حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430882956

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470640257/1444
رقم الحكم:4430882956
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640257 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430882956 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470640257 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (67%)، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (600,000) ستمائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل وهو تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفاكهة، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 03/ 02/ 1442هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 09/ 1442هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- عقد توريد فواكه، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعى عليها على ما جاء في العقد، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، برقم (...)، وتاريخ 20/ 09/ 2020م. 2- سند لأمر، المتضمن: مبلغ قدره (600,000) ستمائة ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، برقم (...)، وتاريخ 20/ 09/ 2020م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏17‏/07‏/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وأنه لم يعيد للمدعي أي مبلغ، وطالباً أتعاب المحاماة، وبسؤاله هل سبق إقامة الدعوى لدى المحكمة العامة أجاب بأنه لم يسبق إقامتها. وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبإعتراض المدعي على حكم الدائرة أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها القاضي بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 29-07-1444هــ، في القضية 4470640257 وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في هذا اليوم وأشارت الدائرة إلى عدم حضور ممثل عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بجلسة اليوم وإلى ورودها ملف القضية متضمن حكم محكمة الإستئناف القاضي بنقض حكم الدائرة بعدم الاختصاص وفق ما ورد في أسبابه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (600.000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 20 / 09 / 2020هـ؛ والمتضمن في مادته: (4) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر رقم: (99334) وتاريخ 20/ 09/ 2020هـ المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، كما قدم المدعي حواله بمبلغ المطالبة مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (600.000) ستمئة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث