حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430877984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4382128/1443
رقم الحكم:4430877984
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4382128 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430877984 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٢١٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتكييف الهواء المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي قد قيد دعواه هذه وأحيلت لهذه الدائرة وحدد لها الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٣ عن بعد وفيها وبحضور طرفي الدعوى ذكر المدعي بأن دعواه حسب صحيفة الدعوى وطلب إلزام المدعى عليها مبلغًا وقدره (١٤٦,٩٩٩) مئة وست وأربعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وتسعون ريالًا إضافة الى أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب، طلب مهلة لتقديم جوابه فأمهلته الدائرة. ثم عقدت الدائرة الجلسة التالية بتاريخ: ١٤٤٣/٠٤/٠٥هـ، وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتبين عدم سريان وكالة وكيل المدعى عليها، ثم حضر مدير المدعى عليها، وطلب وكيل المدعية مهلة للاطلاع على جواب المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب قائلاً: لم نستطع الإطلاع على مذكرة المدعى عليها لعطل في النظام، وعليه تم مراجعة ومراسلة الدائرة إلا أن الإشكال لم يزل، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتسليم إجابته إلى وكيل المدعية للإجابة عليها فسلمه إياه، وعليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعية خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة للإجابة على مذكرة المدعى عليها وإرفاق ما لديه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة.​​ ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ عبر برنامج الاتصال المرئي وبحضور اطراف الدعوى وبسؤالهم عما استمهلوا من أجله في الجلسة السابقة أجاب الطرفان بأنهم لم يتوصلوا إلى صلح بينهما ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية على مذكرة وكيل المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى، وبعرض رد المدعى عليه على المدعي أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي والتحقق من السدادات وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ٢٢/١١/ ١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبالاطلاع على مذكرة المدعي وعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن الفاتورة الثالثة غير معتبرة؛ حيث لا يوجد عليها توقيع ولا ختم. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنه لا يشترط ذلك فمجرد توقيع أمر الشراء تلزم المدعى عليها بسداد ٢٥% من قيمته وهذا ما تم. وبسؤاله مزيد بينة على ما قدم أجاب قائلاً: محاضر التسليم. وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب أجلاً للاطلاع عليها وإرفاق رده. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية مؤيد، ووكيل المدَّعى عليها (...)، ورأت الدَّائرة ندب خبرة محاسبية للاطلاع على طلبات التوريد (أوامر الشراء، والفواتير، وسندات التسليم، وبيان المطابق وغير المطابق، والمسلم وغير المسلم، والمدفوع والمتبقي) وفق المعايير المحاسبية، بتكليف مكتب (...) محاسبون قانونيون، وعليهِ قرَّرت الدَّائرة وقف السير في هذه القضية. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعى عليها، ولم يحضر وكيل المدَّعية ولا مَنْ ينوب عنه رغمَ تبلُّغه، وعليهِ قرَّرت الدَّائرة شطب الدَّعوى للمرَّةِ الأُولى، ورُفعت الجلسَة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، ووكيل المدَّعى عليها، وبسؤالهما عن تقرير الخبرة؟ قررا أنَّ الخبير لم يبدأ في إجراءات الخبرة حتى الآن، وعليهِ قررت الدَّائرة العدول عن تكليف مكتب (...) محاسبون قانونيون وتكليف خبير من خلال منصة خبرة للاطلاع على طلبات التوريد -أوامر الشراء- والفواتير وسندات التسليم وبيان المطابق وغير المطابق والمسلم وغير المسلم والمدفوع والمتبقي وفق المعايير المحاسبية، على أن تُدفع أتعابه مناصفة ثم يتحملها الخاسر نسبياً، وعليهِ رُفعت الجلسَة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ، وفيها: حضر طرفي الدعوى ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كانت المدعية حسب صحيفة الدعوى تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره (١٤٦,٩٩٩) ريال بالإضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وذلك مقابل توريد أجهزة التكيف وأنظمة التحكم بالتكيف للمدعى عليها، واستند في دعواه هذه على أمرا الشراء الصادرين من المدعى عليها، وجاء جواب المدعى عليها مقرا بصحة العلاقة العقدية بينهما، وصحة أوامر الشراء المقدمة في القضية، وأنها دفعت جزءا من قيمة العقد وتخلفت عن الباقي بسبب توقف المدعية عن صرف باقي المستخلصات، وبما أن الدائرة قد لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٤٨.٣٧٢ ريال)، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فإنه والحال ما تبين فإن الدائرة ترى عدم ثبوت المماطلة من المدعى عليها في أداها للحق؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) لتكييف الهواء سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٨.٣٧٢) ثمانية وأربعون ألف وثلاث مئة وأثنان وسبعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث