حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430870371

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470651743/1444
رقم الحكم:4430870371
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651743 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430870371 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥١٧٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات وتاجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى الحكم المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٣٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كهربائي لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً، واستلمت المدعى عليها المولد وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٢٣٢,٥٣٧) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً لم تقم بسداده. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٢,٥٣٧) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد ٢١/ ٠١/ ١٤٣٨هـ. ٢/ الفاتورة. ٣- الإخطار. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مزيد بينة فطلبت مهلة لذلك، وقررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ ساره خالد عبدالرحمن المقرن المدونة وكالاتها سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أرفقت بريد إلكتروني بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ إلا أن صورة البريد غير واضحة وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق صورة واضحة لأصل البريد فقالت أرفقت اتفاقية سداد بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٣٢,٥٣٧) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال يمثل أجرة معدات أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية سداد محررة على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة بتاريخ ١٩ / يوليو / ٢٠٢٠م تتضمن التزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٧٧,٢٤٥,٨١) مائتان وسبعة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وأربعون ريالا وواحد وثمانون هللة، وممهورة بتوقيع وختم المدعية/شركة (...) لتأجير المعدات، وتوقيع وختم المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات وتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٢,٥٣٧) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث