حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430906790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470192057/1444
رقم الحكم:4430906790
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470192057 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430906790 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٢٠٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للمقاولات المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعية ولا من يمثلها بوكالة شرعية عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى في حال مضي ثلاثين يوم دون طرف استكمالها فستعتبر الدعوى كان لم تكن وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد عمالة في مواقع المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٨.٠٠) ثمانية وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣١,٧٩٢.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣١,٧٩٢.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م بمبلغ قدره (١٣١,٧٩٢.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣١,٧٩٢.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.". وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (لما كان الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الموضوع فأننا ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع وفقا لمبدا المحكمة العليا رقم (٤٧٠/٣/٤) لعام ١٤٤٢ حيث ان علاقة هي نفسها وفق ما قررته من انها اعمال استئجار العمالة من الاعمال الخدمية التي تختص المحاكم العامة بنظرها)، وقد افهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه إحضار إجابته على موضوع الدعوى الجلسة القادمة وفي حال عدم احضارها فسيعد ناكلا عن الإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما أستمهل من اجله قدم لائحته الجوابية المتضمن ما نصـه (‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية حفظة الله ورعاه جوابا عن دعوى المدعية شركة (...) نفيدكم بما يلي: أولاً: ان ما ذكرتها المدعية من المطالبة بالمبلغ المذكور غير صحيح وجميع الفواتير التي قدمتها لم تتم المطابقة عليها من قبل موكلتي ولم تصادق عليها وهي من صنع المدعية ولا ترقى لان تكون بينه او دليل يستند عليه في مطالبتها. ثانياً: ان الاتفاق مع المدعية كان يتضمن ان الغياب يحسب بيومين يوم حقيقي ويوم جزاء ولم تحتسب المدعية ذلك في المطالبة ولم تذكرة البته كما في المرفق، ثالثاً: ان المدعية قد اضافت مبلغ القيمة المضافة في المطالبة بدون وجه حق ولم يتضمن ذلك في أوامر الشراء. رابعاً: بعد حصر أيام الغياب للعامل والقيمة المضافة فان المدعية تستحق مبلغ قدرة ٧٦٥٦٠ ريال فقط، وقد أفهمت الدائرة للمدعى عليها وكالة لإحضار أجابه ملاقيه للدعوى مع الإفادة بشأن " التايم شيت " وما استند عليه المدعي وكالة ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ افتتحت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد افاد المدعي وكالة بسداد المدعى عليها المبلغ الذي في ذمتها لموكلتي وبناء على ذلك يطلب انهاء الخصومة وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ولما تضمنه إقرار المدعي وكالة من إفادة بسداد المدعى عليها ما ذمتها لموكلته وطلبها الحكم بانتهاء الخصومة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة انتهاء الخصومة بين المدعية/ شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) والمدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث