حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430900766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470774857/1444
رقم الحكم:4430900766
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470774857 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430900766 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470774857 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بناءً على طلب الشراء المعتمد من المدعى عليها قام المدعي ببيع بضاعة للمدعى عليها (منتجات بلاستيكية) بموجب فواتير الاستلام المعتمدة من المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (34,874,32) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (18,700) ريال ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (11,174.32) احد عشر ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة، إلا أن المدعى عليها تماطل السداد وأضرت بالمدعي ما اضطر الأخيرة إلى إقامة هذه الدعوى، وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,174.32) احد عشر ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة. 2- دفع أتعاب التقاضي. وقدمت مستنداً لطلبها: المستندات التالية: 1- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (3) الصادرة على مطبوعات مصنع (...) للصناعة باسم المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (34,874,32) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة والممهورة بختم مصنع (...) وختم المدعى عليها. 2- محرر عادي كشف حساب صادرة على مطبوعات مصنع (...) للصناعة من تاريخ 2022/01/01م وحتى 2022/11/15م بمبلغ إجمالي قدره (34,874,32) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة والممهورة بختم مصنع دوفا وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/26هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ فأحالت على ما ذكر أعلاه، وتحصر دعوى موكلها فيما ورد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي مطالبتها في: بـ: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,174.32) احد عشر ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة. 2- دفع أتعاب التقاضي، ولما أن وكيلة المدعي طلبت بالطلب الأول بتسليم الثمن وقدره (11,174.32) احد عشر ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة، ولما قدمته في سبيل إثبات دعوى موكلها من الفواتير وكشف الحساب الممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلها في الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعي، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها في الطلب الثاني بالتعويض عن أضرار التقاضي وإذ أتبعته بالمطالبة الأصلية، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام 1441هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه حيث ثبت أن له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض بما يعادل (10%). نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 11.174.32 أحد عشر ألفا ومائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب، ثانياً- الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 1.200 ألف ومائتي ريال تمثل أتعا بالترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث