حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430881997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470838949/1444
رقم الحكم:4430881997
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470838949 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430881997 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٨٩٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في/بناء مصنع لصالح المدعى عليها، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال، مستحق بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، المستحق منه صفر ريال، للسبب التالي: (ضمان دفعه مقدمه)، و غير المستحق منها (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال للسبب التالي: (تم الوفاء بالمبلغ من خلال المستخلصات)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية. وطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها (٧٩٧,٣٤٦) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال. ولنظرها حددت الدائرة جلسة ١٤/٠٩/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن سبب عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر، فأجاب: بأنه حرره على سبيل الضمان مقابل الدفعة الأولى وقد استوفت المدعى عليها قيمته بعد خصمه من المستخلصات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للإجابة، وبتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤هـ أودع وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية (سند لأمر) المقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ بناءً عليه تم تقديم طلب إنهاء السند التنفيذي عن طريق موقع ناجز برقم (...) وتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ. وطالب في جوابه بإنهاء الدعوى وعدم السير فيها، وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الأطراف عما يريدون إضافته، قررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر بمبلغ (٧٩٧,٣٤٦)؛ كونه حرره على سبيل الضمان وقد استوفت المدعى عليها مقابله غير أنها قامت بتقديمه لمحكمة التنفيذ، وحيث قرر وكيل المدعى عليها صحة ذلك وأن موكلته غير مستحقة للسند وتقدمت لمحكمة التنفيذ لإنهائه بالطلب رقم (...) وتاريخ ٠٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.؛ وعليه فإن المدعي تحقق له الغرض من دعواه؛ وذلك بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند وإنهاء التنفيذ عليه؛ وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية إما بالوفاء أو الإبراء، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث