حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430861544

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470541393/1444
رقم الحكم:4430861544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470541393 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430861544 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤١٣٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات مع سائق لمدة (١)شهر ميلادي على أن تكون قيمة الأجرة بمبلغ قدره (٦٢٥,٨٨٨.٠٠) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمبلغ قدره (٦٢٥,٨٨٨.٠٠) ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ إلا أنه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٢٥,٨٨٨.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٧٢,٥٨٨.٠٠) ريال، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالسداد ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٩/٦/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية(...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن عدم لجؤه للمصالحة وذلك لعدم وجود محضر المصالحة الخاص بمنصة تراضي في ملف القضية، فذكر بأنه قد جرى انعقاد جلسة قبل يوم من الجلسة، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك ولو بإفادتها بالرقم، فذكر بأنه قد تم إغفال المصالحة وإرسال ملف القضية إلى المحكمة التجارية؛ ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم وصول طلب للمصالحة لموكله، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، ومن ثم جرى الاعتراض على الحكم وقد تم إحالة هذه القضية من محكمة الاستئناف للنظر في موضوع الدعوى، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى والدخول في موضوعها وقد تم تحديد جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) (والذي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المرفقة بملف القضية)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب الطرفان إنهاء الدعوى بينهما صلحاً وإثبات ما تم بينهما واتفقا عليه، وعليه قد قامت الدائرة بصياغة الصلح بين الطرفين حيث اتفق الطرفان على أن مبلغ المطالبة المتبقي في ذمة المدعى عليها هو ٥٤١.٨٨٨ ريال على أن يكون السداد وفقاً للبنود التالية: - البند الأول (طريقة السداد) تكون على النحو التالي: الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ تدفع بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٣. الدفعة الثانية بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ تدفع بتاريخ ٣١/٠٦/٢٠٢٣. الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره ٣٤١,٨٨٨ تدفع بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣. - البند الثاني: تم الاتفاق بين الطرفين، على أنه في حال تخلف الطرف الأول عن سداد أي دفعة في مدة أقصاها ١٠ أيام عن الموعد المحدد أعلاه، فإنه يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بسداد كامل الدفعات، ودون النظر للتواريخ المبينة بالبند ١ أعلاه. - البند الثالث: طلبا الطرفان إنهاء الدعوى بينهما صلحاً وإلزامهما بما التزما به في البنود السابقة؛ وعليه وتأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة أصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالأسباب ؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث