حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530001890

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470499753/1444
رقم الحكم:4530001890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470499753 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530001890 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٩٧٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته سلمت المدعى عليها مبلغا قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وخمسون هللة ولم تقم المدعى عليها برده، وطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم وقدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وخمسون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى بالمحكمة التجارية فقال يوجد تعامل تجاري سابقا بين موكلتي والمدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال سبق أن قامت المدعية قبل خمس سنوات بتحويل مبلغ بالخطأ يقارب للمبلغ المستحق عليها بموجب تعامل تجاري سابق، وتواصلنا مع المدعية ووعدتنا بالتعويض عن ذلك، وقد قامت موكلتي برد المبلغ ولم يقوموا بسداد المبلغ المستحق لنا، ثم قامت المدعية بتحويل المبلغ المدعى به في حساب موكلتي ولكن موكلتي امتنعت من ردها حتى تتم تسوية المبالغ السابقة، ثم طلبت الدائرة منه أن يقدم جواب مفصل عبر تبادل المذكرات عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر ممثل المدعى عليها / (...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٧٩٤٧٢٩) وتاريخ ٩ / ٧/ ١٤٤٤هـ، ونصها: المدعية يوجد عليهم مديونية لصالح شركتنا بمبلغ ١٠٤٢٢٦.٦٥ ريال وقد تم مطالبتهم أكثر من مرة وعندما تم تحويل المبلغ من قبلهم تم إخطارهم بتحويل الفارق ولكنهم رفضوا وكانوا يريدون المبلغ كامل ومن بعد ذلك النظر في المديونية علما بأنهم تم عمل حوالة من قبلهم في وقت سابق بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال تقريبا وتواصلوا معنا بأنها بالخطأ واخبرناهم بأن عليهم مديونية وقالو بأنهم سينظرون فيها بعد تحويل المبلغ لهم وتم تحويل المبلغ لهم ولكن لم يتم النظر في الموضوع علما بأننا تواصلنا معاهم أكثر من وسنرفق لكم كشوفات الحساب لعدة سنوات تبين المديونية المقيدة عليهم ا.هـ وأرفق كشف حساب مكون (١٠١) صفحة. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٨٦٢٨٦١) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ ونصها: ما أوردته المدعى عليها من وجود مستحقات مالية مترتبة على ذمة موكلتي؛ غير صحيح جملة وتفصيلًا محاولة بذلك التنصل عن حقوق موكلتي. كما أن المرفق المقدم من المدعى عليها من كشف للحساب جاء من صنع يدها خاليًا من أي بيانات تثبت إقرار موكلتي بصحة ما جاء في كشف الحساب أو أية مصادقة مذيلة عليها من قبل موكلتي وننكر صحته، وفي حال رأت الدائرة وجاهة دفع المدعى عليها؛ فإن موكلتي لا تمانع من تعيين جهة خبرة للاطلاع على الكشوف المحاسبية بين الطرفين. ومن الجدير بالذكر؛ انتفاء مطالبة المدعى عليها لموكلتي طيلة السنوات الماضية لهو قرينة كافية بعدم صحة دفع المدعى عليها وعدم صدقها. وحيث إن موكلتي تضررت جراء غصب المدعى عليها المال محل الدعوى ومن مماطلتها في رده، وحيث إن الضرر مرفوع ومدفوع في الشريعة، وإنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فبناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب إقامة هذه الدعوى ا.هـ ، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة محاسبية لدراسة التعاملات بين الطرفين والإفادة عن المبلغ المحول على حساب المدعى عليها هل هو مستحق لتعاملات سابقة أم لا، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا/ كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن تعامل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا وخمسون هللة يتعلق بتعامل تجاري سابق وقد جرى تحويله للمدعى عليها خطأ؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم برده. وحيث إن ممثل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ودفع بأن لموكلته مبالغ مستحقة في ذمة المدعية وقدرها (١٠٤,٢٢٦.٦٥) مائة وأربعة آلاف ومائتان وستة وعشرون ريالا وخمسة وستون هللة امتنعت المدعية من سدادها. وحيث إن وكيل المدعية أنكر صحة ما دفع به ممثل المدعى عليها. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة محاسبية؛ لدراسة التعاملات بين الطرفين والإفادة عن المبلغ المحول على حساب المدعى عليها هل هو مستحق لتعاملات سابقة أم لا، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى عدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ الذي تدعيه لتعاملات سابقة وقدره (١٠٤,٢٢٦،٦٤) مائة وأربعة آلاف ومائتان وستة وعشرون ريالا وأربعة وستون هللة، وحيث قدمت المدعية ما يثبت سدادها للفواتير التي قدمتها المدعى عليها للخبير، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت استحقاقها للمبلغ الذي تدعيه؛ وبما أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان، وحيث إن الدائرة لم تر ما يحول دون الأخذ بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتحكم الدائرة بمقتضاها. وأما عن أتعاب الخبرة وقدرها (٩,٠٨٥) تسعة آلاف وخمسة وثمانون ريالا؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل الأتعاب؛ استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا وخمسون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره(٩,٠٨٥) تسعة آلاف وخمسة وثمانون ريالا عن أتعاب الخبرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530001890 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٩٧٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا وخمسون هللة يتعلق بتعامل تجاري سابق وقد جرى تحويله للمدعى عليها خطأ؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم برده. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه والقاضي أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا وخمسون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩,٠٨٥) تسعة آلاف وخمسة وثمانون ريالا عن أتعاب الخبرة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه الخطأ في الاستدلال ومخالفة الحكم المعترض عليه لنظام المحاكم التجارية لكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بالنظر في الدعوى حسبما وصفتها المدعية بلائحة دعواها، والقصور في التسبيب الحكم وعدم جواز الاستدلال على ما جاء بتقرير الخبير بشكل مطلق لعدم بيانه الفواتير التي لا تزال بذمة المدعية ولم تقم بسدادها ، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، وإعادة النظر في الحكم المعترض عليه ، وفتح باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، حضر فيها طرفا الدعوى , ولصلاحية القضية للحكم فيها تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ و المنتهي إلى مايلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالا وخمسون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره(٩,٠٨٥) تسعة آلاف وخمسة وثمانون ريالا عن أتعاب الخبرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث