حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430861574
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470818400/1444
رقم الحكم:4430861574
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470818400 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430861574 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470818400 لعام 1444هـ المدعي: شركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة محمد صالح مبارك آل بدر النهدي للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة روان بنت عطية الله الصحفي-المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٣,٣٣١.٠٠) ريال وقد سدد منها مبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع بموجب فواتير موقعة من مدير المشتريات (محسن بن سالم مبارك بدر) الموكل بتوقيع فواتير المدعى عليها كما هو مثبت في ملف فتح حساب المدعى عليه، وعليه فيكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٩٣٣١) ريال، وعليه أطلب بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (٣٠٠٠) ريال سعودي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٣٣١ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 3000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 24/8/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت (روان بنت عطية الله صالح الصحفي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (412127908) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 9.331 ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها إضافة إلى الزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي مجموعة من الفواتير مختومة من المدعى عليها، والمرفقة في ملف القضية، فأفهمتها الدائرة بأن عليها ترتيب بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (روان بنت عطية الله صالح الصحفي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (412127908) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 9.331 ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي مجموعة من الفواتير الموقعة من المدعى عليها، والمرفقة بملف القضية، وعليه تطلب إلزام المدعى عليها استنادا على ما تقدم وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٣٣١ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 3000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة بختم المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ومجموعة من الفواتير الوارد تفصيلها على النحو التالي: 1- فاتورة رقم 723394 – تاريخ 23/06/2014م – بمبلغ 1729 ريال: سدد المدعى عليها منها مبلغ 1000 ريال ومتبقي مبلغ 729 ريال لم يسددها. 2- فاتورة رقم 723395 – تاريخ 23/06/2014م – بمبلغ 1347 ريال: سدد المدعى عليها منها مبلغ 1000 ريال ومتبقي مبلغ 347 ريال. 3- فاتورة رقم 723396 – تاريخ 23/06/2014م – بمبلغ 2018 ريال: سدد المدعى عليها منها مبلغ 2000 ريال ومتبقي مبلغ 18 ريال 4- فاتورة رقم 723397 – تاريخ 23/06/2014م – بمبلغ 1121 ريال: غير مسددة 5- فاتورة رقم 723398 – تاريخ 23/06/2014م – بمبلغ 2183 ريال: غير مسددة 6- فاتورة رقم 723399 – تاريخ 23/06/2014م – بمبلغ 1345 ريال: غير مسددة 7- فاتورة رقم 723400 – تاريخ 23/06/2014م – بمبلغ 1183 ريال: غير مسددة 8- فاتورة رقم 723401 – تاريخ 23/06/2014م – بمبلغ 1585 ريال: غير مسددة 9- فاتورة رقم 723402 – تاريخ 23/06/2014م – بمبلغ 820 ريـال: غير مسددة، وبما أن ما تقدم من المستندات قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة،هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة محمد صالح مبارك آل بدر النهدي للتجارة) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (محمد بن صالح مبارك ال بدر النهدي) والذي يحمل الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (9331) تسعة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة محمد صالح مبارك آل بدر النهدي للتجارة) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (محمد بن صالح مبارك ال بدر النهدي) والذي يحمل الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1500) ألف وخمسمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين