حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430875434
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470786701/1444
رقم الحكم:4430875434
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786701 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430875434 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٦٧٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتقديم المشروبات المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (محصول قهوة) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٤٧,٣٥١) سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٣٥١) سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٢٤) وتاريخ ١٥\١٠\٢٠٢١م بمبلغ (٤٧,٣٥١) سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩\٠٨\١٤٤٤هـ،: حضر الأطراف وكالة، حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على الصحيفة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن الدعوى غير صحيحة، وطلب من وكيل المدعية الاتفاقية وأسعار التوريد المعتمدة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الختم الموجود في الفاتورة الصادرة من المدعية بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١، وهل هو صادر من موكلته؟ فأجاب بأن موكلته تنكر الختم الموجود في الفاتورة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الشخص الذي ختّم هذي الفاتورة؟ فأجاب بأنه الموظف المسؤول في المستودع. ثم وجه وكيل المدعية سؤالاً إلى وكيل المدعى عليها ونصه: هل شركة (...) تمتلك فرع (...) أو لا تابع للعلامة التجارية (سيغا فريدو)؟ فأجاب وكيل المدعى عليها بقوله: لا أعلم، سأرجع الى موكلتي. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعية على أن ما طلب منها خلال يومين من تاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ، ثم يودع المدعى عليه ما طلب منه خلال يومين من تاريخ ٢/٩/١٤٤٤هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق.. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ٠٢\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: أفاد بأن الشخص الذي استلم البضاعة والفاتورة موضوع الدعوى هو أمين المستودع لدى المدعى عليها السيد/ (...) وهو نفسه من قام بالختم والتوقيع بما يفيد استلامه للفاتورة والبضاعة وقد كان تعامل موكلته حينها مع مدير الشركة السيد/ (...)، كما أرفق مستند إضافي يؤكد استلام المدعى عليها لتلك البضاعة وهو عبارة عن سند استلام البضاعة مُذيل بختم وتوقيع أمين المستودع لدى المدعى عليها. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٠٦\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: أن ما ذكره وكيل المدعية من وجود اتفاق بين المدعية والمدعى عليها غير صحيح إذ لا يوجد اتفاق بين موكلته والمدعية، وإنما كان اتفاق المدعية مع شركة أخرى وهي شركة (...) لخدمات الاعاشة، ودليل ذلك هو كشف الحساب الصادر من المدعية إلى شركة (...) لخدمات الاعاشة والمبين به الفاتورة المدعى بها رقم (٠٠٢٤) وفاتورة أخرى برقم (٠٠٢٣) مسددة من قبل شركة (...) لخدمات الاعاشة، وطلب رد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩\١٠\١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن كيفية الاتفاق بين الطرفين على توريد أكياس القهوة فأفاد بأنه بموجب اتصال من المدعى عليها على موكلته لطلب كمية من أكياس القهوة كما هو مبين نوعها في لائحة الدعوى، وعليه قامت موكلته بتوريد القهوة وتسليمها للمدعى عليها واستلمتها المدعى عليها بموجب سند الاستلام المقدم في ملف القضية بتاريخ ٢/٠٩/١٤٤٤هـ وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الختم الوارد على سند الاستلام فأفاد بأن الختم يعود الى موكلته لكن ليس بين موكلته وبين المدعية أي اتفاق وأن العلامة التجارية هي ممنوحة لموكلته وغيرها من الشركات فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ما يثبت سداد موكلته لهذه البضاعة فأفاد بأنه لا يوجد أي بينة على سداد موكلته لهذا السند المقدم من المدعية غير أن مؤسسة (...) سددت جزء من مبلغ الفاتورة وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره ٤٧.٣٥١ سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال بموجب الاسانيد المقدمة في ملف الدعوى، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره ٤٧.٣٥١ سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد (محاصيل بُن قهوة) للمدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية ما تستند عليه موكلته في دعواها، عبارة عن: فاتورة، وكذلك كشف استلام بضاعة بختم المدعى عليها، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها صحة الدعوى، ودفع بأن التعامل لم يكن مع موكلته وإنما التعامل تم بين المدعية ومؤسسة أخرى اسمها (مؤسسة (...)) وقدم سدادات للمؤسسة التي ذكرها لصالح المدعية، وحيث إن الدائرة وهي بصدد نظر الدعوى والبينات المقدمة من قبل الطرفين، نجد أن وكيل المدعى عليها يدفع بدفع غير ملاقٍ للدعوى، حيث إنه نفى التعامل ثم ذكر تعامل المدعية مع مؤسسة أخرى، ثم عاد وأقر بصحة الختم الذي لموكلته على سند استلام البضاعة، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الختم الوارد على سند استلام البضاعة وأنه ختم موكلته، فبالتالي فإن موكلته استلمت هذه المحاصيل، وحيث طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت سداد موكلته لقيمة هذه البضاعة المستلمة، وأفاد بأنه لا توجد لديه أي بينة على السداد، مما يجعل هذه البينات المقدمة من وكيل المدعية صحيحة، ولعدم تقديم وكيل المدعى عليها ما يثبت سداد موكلته لقيمة البضاعة التي استلمتها من المدعية، وتقديم ما يثبت خلو ذمة موكلته من المبالغ المطالب بها، أو تقديم ما يثبت عدم صحة الدعوى، ووفقاً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٦/١) على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً" ونص ذات النظام في مادته (٢٩/١) على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما تقدم من أسباب فإن الدائرة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٧.٣٥١ سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب.