حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430853044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470860307/1444
رقم الحكم:4430853044
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860307 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430853044 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٠٣٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية برقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إنه بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (لحوم (...) مبرد خمسة طن) بثمن إجمالي قدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و سند استلام).و اختصر المدعي طلباته بالتالي بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير وسندات الاستلام وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا وأنه لم يسبق له التعامل مع المدعية هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهله لتقديم جواب تفصيلي وبالله التوفيق. وبتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤هـ تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات على القضية بالطلب رقم ٤٤١١٠٩٧١٤٧ ونصه: (ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا، فلم يتم الاتفاق مع المدعية على البيع او الشراء ، وما ابرزه المدعي من تقرير استلام بضاعة فهو غير صحيح اطلب رد الدعوى لعدم صحتها). وبتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر (...) وذكر بأنه صاحب المؤسسة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه أودع رده بتاريخ ١١/ ٩ / ١٤٤٤هـ يتضمن عدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا وقد عقب عليه بالرد وكيل المدعي بالمذكرة المودعة بتاريخ ١٢ / ٩ /١٤٤٤هـ مرفق بها سند الاستلام الممهور بختم المدعى عليه ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين على دعواه فاستعد بذلك ثم بينت له الدائرة خطورة اليمين وعظمها فذكر بأنه يحلف على حق ثم حلف قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) قد وردت له ٥ طن لحم مبرد (...) بمبلغ مائة وخمسة وثمانون ألف ريال استلمها ولم يسلم لي المبلغ ولا جزء منه والله العظيم) بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال مقابل توريده لحم مبرد (...) ٥ طن إلى مؤسسة المدعى عليه، وحيث حضر وكيل المدعى عليه الجلسة التحضيرية ثم تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧١٥٦٨٨٢١ ومهمة التبليغ رقم ٧٣٢٥٠٤٥٣ فإن الخصومة تعد حضورية في حقه وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدّم في سبيل إثبات الدعوى تقرير استلام شحنة لحوم (...) يتضمن ما نصه: (اليوم: الجمعة. التاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢٢ استلام شحنة لحوم (...) للطلبية الأولى. نؤكد نحن مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم (...) عنوانها المملكة العربية السعودية مدينة (...) حي (...) مخرج (...) جوال (...) تم استلام شحنة لحوم ٥ طن عدد ٥٠٣ راس خمس مائة وثلاث راس غنم (...) مبرد واصل مطار (...) بمدينة (...)، ٥ طن – سعر الكيلو ٣٧ سبعة وثلاثون ريال سعودي والله الموفق. مؤسسة (...) اسم الشخص المستلم (...). المسمى الوظيفي نائب المدير العام توقيع وختم المؤسسة) اهـ. وبناء على الفقرة (١) للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين بنص المادة (٩٣) من نظام الإثبات وحيث حلف المدعي على تسليم البضاعة محل التوريد وعدم استلام ثمنها حسبما ورد بالوقائع فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليه عن الحضور في هذه الجلسة رغم تبلغها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي بناء على الفقرة (٢) و (٣) للمادة (٢١) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر الجلسة وقدم ما يدفع عن نفسه في ثبوت مبلغ المطالبة بذمته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، وللمدعى عليه حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٥٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث