حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430909934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471008438/1444
رقم الحكم:4430909934
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471008438 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430909934 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٨٤٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي تقدم في دعوى أمام المحكمة التجارية مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وصيانة وذلك في تصنيع وصيانة مشغولات حديدية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣١,٢١٢.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣١,٢١٢.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣١,٢١٢.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٥٣٨٥٠) في ١٤٣٤/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره (٢٤,٣٣٤.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠٢٩) في ١٤٣٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠٥٢) في ١٤٣٤/٠١/٤هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٨م بمبلغ قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠١١) في ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٧م بمبلغ قدره (٥,٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٦٨٣) في ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٣م بمبلغ قدره (٥,٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٩٣٦) في ١٤٣٤/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٤م بمبلغ قدره (٥,٣٥٥.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٩٣٥) في ١٤٣٤/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٤م بمبلغ قدره (٤,٩٣٠.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٦٨١) في ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٣م بمبلغ قدره (٤,٦٠٠.٠٠) أربعة آلاف وست مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٦٨٢) في ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٣م بمبلغ قدره (٤,٦٠٠.٠٠) أربعة آلاف وست مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٣٢٣) في ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩م بمبلغ قدره (٤,٣٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٤٢٥) في ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (٤,٣٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٤٢٤) في ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (٤,٢٠٠.٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٦٨٤) في ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٣م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٥٨٣) في ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٥م بمبلغ قدره (٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠١٣) في ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠١٢) في ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٩٣٧) في ١٤٣٤/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٤م بمبلغ قدره (٣,١٨٧.٠٠) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠٢٨) في ١٤٣٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٤١٧٠) في ١٤٣٥/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٤م بمبلغ قدره (٢,٩٥٠.٠٠) ألفان وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٢١١) في ١٤٣٤/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٣٢٤) في ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩م بمبلغ قدره (٢,٣٠٠.٠٠) ألفان وثلاث مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٣٢٥) في ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩م بمبلغ قدره (٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٦٩٢) في ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٥م بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٩٥٠) في ١٤٣٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٨م بمبلغ قدره (١,٩١٠.٠٠) ألف وتسع مئة وعشرة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٢٩٩٩) في ١٤٣٣/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٥م بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٤٢٦) في ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣١٣٨) في ١٤٣٤/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٥م بمبلغ قدره (١,٣٥٠.٠٠) ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٧٩١) في ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٢٩٩٧) في ١٤٣٣/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٤م بمبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣١٩٨) في ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٩م بمبلغ قدره (١,٠٤٠.٠٠) ألف وأربعون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠٨٢) في ١٤٣٤/٠١/٧هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٢١م بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٧٠١) في ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٨م بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠١٥) في ١٤٣٣/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٨م بمبلغ قدره (٩٠٠.٠٠) تسع مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٩٩٤) في ١٤٣٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٦م بمبلغ قدره (٩٠٠.٠٠) تسع مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٨٧٧) في ١٤٣٤/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٢١م بمبلغ قدره (٦٩٠.٠٠) ست مئة وتسعون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠٧٤) في ١٤٣٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م بمبلغ قدره (٥٧٦.٠٠) خمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٩٨١) في ١٤٣٤/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٩م بمبلغ قدره (٥٥٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٤٧٦) في ١٤٣٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٤م بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠٨٣) في ١٤٣٤/٠١/٧هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٢١م بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٨٣٩) في ١٤٣٤/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠٣م بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣١٥٩) في ١٤٣٤/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٣م بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣١٦٥) في ١٤٣٤/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٨٠.٠٠) مئتان وثمانون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٩٤٢) في ١٤٣٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٥م بمبلغ قدره (٢٨٠.٠٠) مئتان وثمانون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٢٩٩٦) في ١٤٣٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٦م بمبلغ قدره (٢٤٠.٠٠) مئتان وأربعون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٠٩٦) في ١٤٣٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٢٤م بمبلغ قدره (٢٤٠.٠٠) مئتان وأربعون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٧٣١) في ١٤٣٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠) مائة وخمسون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣٢٢٣) في ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٧م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠) مائة وخمسون ريال سعودي، و (فاتورة) رقم (٥٣١٤٥) في ١٤٣٦/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٦م بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠) مائة وعشرون ريال سعودي. هكذا تضمنت. ثم باشرت الدائرة نظر الدعوى على النحو المبين في ملف القضية، وعقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مديرا عن الشركة المدعى عليها، وفي هذه الجلسة أفاد الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح ينهي النزاع في هذه القضية وقد اصطلحا على المحضر الآتي: (وحيث ان في ذمة المدعى عليها مبالغ واجبة السداد لصالح الطرف الأول وتم الصلح على جدولة المديونية البالغة ١٣١٢١٢ على أربع دفعات حسب التفصيل التالي دفعة أولى مبلغ ٣٢٨٠٣ تدفع بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٣، دفعة ثانية مبلغ ٣٢٨٠٣ تدفع بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٣، دفعة ثالثة مبلغ ٣٢٨٠٣ تدفع بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٣، دفعة رابعة مبلغ ٣٢٨٠٣ تدفع بتاريخ ١٧/٨/٢٠٢٣). هكذا تضمن، وبعرضه على الأطراف صادقا عليه، وتشير الدائرة إلى أنها قد تأكدت من تخويل الأطراف حق الصلح، ثم سألت الدائرة أطراف النزاع عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ و لصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان أطراف النزاع قد اصطلحوا على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى، ولما كان هذا الصلح منهيا للنزاع القائم بين أطرافه، ولقوله تعالى: والصلح خير ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولكونه قد صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، وتكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادا للفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الصلح المذكور لم يخالف النظام العام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المشار له في الوقائع، وألزمت الدائرة أطراف النزاع التمشي بموجبه، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.