حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430879211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470857313/1444
رقم الحكم:4430879211
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470857313 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430879211 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٧٣١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة(...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) مالكاً للمؤسسة المدعية وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عبوات عسل بموجب الفواتير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ بثمن إجمالي قدره (٩.٨٥٤) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ بمبلغ قدره (٩.٨٥٤) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير البيع والتوقيع عليها. ٢- أضرار تقاضي. وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩.٨٥٤) تسعة آلاف وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ قدم ممثل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/١٩هـ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد سؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه كما أحال في بيان المبيع على الفواتير المرفقة وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها من شروط القبول ثم طلبت من المدعي بيان أضرار التقاضي التي يطالب بالتعويض عنها فذكر بأن الأضرار هي التي لحقته جراء التواصل ومراجعة المدعى عليها في سداد المبالغ المترتبة في ذمتها وبسؤاله عن بيناته عن صحة الدعوى؟ ذكر بأنها تتمثل في فواتير الاستلام والمصادق عليها من قبل المدعى عليها بختمها كما تضمنت تعهدها بالسداد خلال مدة قدرها ٤٥ يوما وبعد اطلاع الدائرة عليها ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب تسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (٩.٨٥٤) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال سعودي. وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تتمثل في فواتير مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها شاملة لمبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام بسداده وفقا لما ورد في المنطوق، وأما ما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي ولما خلا طلب التعويض من البينة المثبتة للاستحقاق فإن الدائرة ترفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام/ شركة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) لتجارة الأغذية (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (٩٨٥٤) تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.