حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530086390
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029645/1444
رقم الحكم:4530086390
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029645 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530086390 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه قامت المدعى عليها بإرسال أمر شراء رقم(...) بتاريخ (٠٥) أغسطس ٢٠١٤م، إلى موكلته وذلك بغرض شراء كابلات كهربائية لمقاسات مختلفة مكونة من (٠٧) بنود وذلك عن العرض المالي والفني المقدم لهم برقم (٤٠٣٠٦١) بمبلغ وقدره (٣,٩١٩,٨٠٢.٠٧) ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وريالان وسبع هللات، وتم تصنيع الكابلات الكهربائية وتوريدها إلى مستودعاتهم وتم استلامها من قبلهم على أن يتم تسديد المبلغ بالكامل بعد (٩٠) يوماً من استلام الكابلات، وانقضت المدة المتفق عليها ولم يتم السداد ثم تم إصدار سندات لأمر وذلك لإعادة الجدولة وبعد ذلك قامت بتسديد جزء من المبلغ وقدره (١,٥٠٢,٠٧٦.٠٧) مليون وخمسمائة وألفان وستة وسبعون ريالاً وسبع هللات. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ وقدره (٢,٤١٧,٧٢٦) مليونان وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن أمر شراء (مترجم) برقم (٢١١٦-١١) وتاريخ (٠٥) أغسطس ٢٠١٤م، على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٩١٩,٨٠٢.٠٧) ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وريالان وسبع هللات، ممهورة بختم المدعى عليها وعدة تواقيع. ٢- محرر عادي عبارة عن تسوية للدفعات المستحقة (مترجم) على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١١م، ومذيلة بختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٣- مجموعة سندات لأمر المدعية عددها (١٢) على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢,٤١٧,٧٢٦) مليونان وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٧م، ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع مديرها العام ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى كما في مذكرته المقدمة عبر طلبات القضية بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ المتضمن: الدفع بعدم القبول الشكلي لشمول نظام التقادم عليها؛ حيثُ إِنَّهُ وفقاً لنص المادة رقم (٢٤) الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجاريَّة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ، والتي تنصُ على: فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يُقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدَّعي بعذر تقبله المحكمة ، وحيث إن تاريخ نشوء الحق كما يظهر لنا هو تاريخ إنشاء الأوراق التجاريَّة (السندات لأمر) في ۲۰۱۷/۰۸/۰۷ م فقد مضت أكثر من خمس سنوات ولو افترضنا أنَّ تاريخ نشور الحق هو تاريخ أمر الشراء في ٥ / ٨ / ٢٠١٤ م فقد مضت المدة كذلك، كما أنَّ مُوكلتي تُنكر ما تدَّعيهِ المُدَّعيَّة من حق، كما أن المدعية لم ترفق في دعواها سبب استحقاق المبلغ، فلم تقدم سوى أمر شراء غير مدعوم بأي بينة تدل على صحته أو تنفيذه، وهو مجرد أمر شراء قد يتم تنفيذه وقد لا يتم تنفيذه، فهو مجرد وعد، وجمهور العلماء يرون أن الوعد غير ملزم قضاء وإن كان ملزم ديانة، أما عن السندات لأمر فلا يؤخذ بها كدليل على استحقاق المدعية، فلم تقدم أن السندات لأمر تابعة لأمر الشراء، فمدير الشركة المختص لم يذكر مطلقًا توقيع تلك السندات، وإن صحت فقد تكون ضمان توريد وليس ثمن مبيع، كما أن هذه الأوراق التجاري مضى عليها المدة المحددة للاحتجاج بها كورقة تجارية كما نصت على ذلك المادة ٨٤ من نظام الأوراق التجارية: (دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق …) وتاريخ الاستحقاق يبدأ من ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ م، كما أن المدعية قدمت مستندات غير مترجمة، ولا يمكن التعرف على محتواها، ووفقاً للمادة ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص: (أن اللغة العربية في اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية) ثم ختم مذكرته بطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي/ (...)، رقم الهوية (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/ (...)، رقم الهوية (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أفاد بأنه لم يطلع على الدعوى المدعية في النظام، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم دعوى موكلته وجميع بيناتها عبر طلب على القضية خلال العشرة أيام القادمة، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه بعد إرفاق المدعية للبينات مباشرة، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها، كما حضر وكيل المدعية، وأفاد وكيل المدعى عليها: (بأنه قدم جوابه عبر الطلب على القضية وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ)، وأفاد وكيل المدعية بأن لدى موكلته جواب، وأنه يطلب مهله لتقديمه، فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال العشرة أيام القادمة، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وذلك عبر تقديم مذكرة عبر نظام ناجز، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤ هـ وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ، وملخصها: أولاً: عدم صحة الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا بني دفع الدعية على الفهم الخاطئ لنظام للحكمة التجارية، حيث نصت المادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لنظام للحاكم التجارية على أنه إذا كان الحق للمدعى به ناشئا قبل نفاذ النظام فتحسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام، وحيث أن المدة المنصوص عليها في المادة ٢٤ من نظام للحاكم التجارية خمس سنوات) لم تنقض، عليه يكون دفع المدعى عليها جاء دون أي مسوغ وعن خطأ في فهم وتطبيق نصوص نظام الحاكم التجارية، ولا يسري التقادم المنصوص عليه على المستندات محل الدعوى الماثلة. ثانيا: ردا على مزاعم المدعية في الموضوع: نفت المدعية استحقاق موكلتي المبلغ المطالبة أو علمها بتلك المبالغ، في حين أن المدعية على علم تام بالمطالبة وحق موكلتي ثابت بموجب التالي: ١- أمر الشراء الصادر من المدعى عليها لموكلتي ممهورا بتوقيعها وختمها بما يثبت العلاقة التعاقدية. (مرفق ١). ٢- إقرار بمبلغ المديونية صادر من المدعى عليها ممهورة بتوقيعها وختمها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، بما يجعل ادعاء المدعية بعدم علمها بالمديونية مبناه التحايل ومحاولة لأكل أموال موكلتي بالباطل. (مرفق) (٢) ٣- كافة السندات لأمر المقدمة لفضيلتكم صادرة من المدعى عليها ومدون بها سبب الاستحقاق وهو قيمة شراء بضاعة كابلات كهربائية، بل ثابت به تاريخ الاستحقاق أيضا ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وهو بينة لا يتطرق اليها أي احتمال عن استلام تلك البضاعة وإلا لما أصدرت المدعى عليها سندات لأمر بقيمة البضاعة التي تسلمتها. إن المدعى عليها شركة ولديها من السجلات والدفاتر ما يمكنها من مطالعة أمر الشراء وكافة للعاملات والبضاعة التي استلمتها بموجبه وكافة البالغ المترصدة في ذمتها بموجب كشوف حساب لديها، الأمر الذي يتبين لفضيلتكم من خلاله أن دفوع المدعى عليها بتجاهل والتذرع بعدم العلم بمبلغ المديونية جاء منافيا للمنطق والشرع، فكيف للمدعية أن تنكر ما أقرت به من مبالغ بموجب مطابقة رصيد وبموجب سندات لأمر والمقر ملزم بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه وفق أحكام المادة ١٨ من نظام الإثبات. أخيرا وفي الرد على الدفع بتقادم السندات لأمر المقدمة في الدعوى، ومع عدم صحة الدفع جملة وتفصيلا فإن الورقة التجارية لا تفقد حجيتها في المطالبة بها كمحرر عادي لإثبات الدين، بل هي حجة قطعية في إثبات مبلغ المطالبة بما يجعل دفوع المدعى عليها الشكلية والموضوعية جاءت دون أي سند نظامي أو شرعي، وبمثابة سعي جلي للمماطلة وأكل الأموال بالباطل. ثالثا: التمسك بكافة الطلبات الواردة بصحيفة دعوانا وإلزام المدعى عليها بتحمل رسوم وتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة.عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها، كما حضر وكيل المدعية، وأفاد وكيل المدعية بأنه أرفق نسخة من أمر الشراء ونسخة من إقرار المديونية وذلك بتاريخ هذا اليوم وباطلاع الدائرة على الطلب المرفق تعذر فتح المرفقات فيه كما طلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم جوابه فأمهل لذلك ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من وكيل المدعى عليها على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ هـ، ثم تودع المدعية مذكرتها خلال أسبوع من تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها الإجابة عما قدمه ممثل المدعية عبر طلبات القضية؛ أفاد بأنه قدم جوابه عبر النظام، وبعرضها على ممثل المدعية؛ طلب مهلة للاطلاع والإجابة، وأفاد ممثل المدعى عليها بأن ما تقدم به ممثل المدعية من مستندات غير مترجمة، وعليه طلبت الدائرة من ممثل المدعية إرسال إقرار المديونية المترجم والمرفق في النظام لممثل المدعى عليها، ثم أفهمت الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ابتداء من ممثل المدعية على أن يودع جوابه خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يودع ممثل المدعى عليها مذكرته خلال مدة مماثلة، وفي حال تعذر الإرفاق فيرسل بذلك على البريد الإلكتروني للدائرة، وعليه رُفعت الجلسة، وفي تاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمستند مع الترجمة له، وهو عبارة عن تسوية المدفوعات المستحقة، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها: أجابت: بأنها لم تطلع على المستند في النظام وتطلب مهلة للرجوع لموكلتها، وعليه أفهمتها الدائرة أن هذه المهلة الأخيرة للإجابة على المستند، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٣٠/ ٨ / ١٤٤٤ هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة وملخصها عدم صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية؛ وذلك لكونها صور ضوئية لا تسلم من العوارض مما يبطل الاستدلال بها، فضلاً أن موكلي لا يعلم عنها شيئًا، وفي جلسة بتاريخ ٣٠/ ٨ / ١٤٤٤ حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب قائلاً: تقدمت بالرد في النظام عبر طلبات القضية بتاريخ هذا اليوم هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب التأخير بالرغم من إمهالهم سبعة أيام من تاريخ الجلسة الماضية، أجاب قائلا: أن الشركة أغلقت من خمس سنوات ولأن المسألة تتعلق بذمة موكلتي، فقد احتجنا للوقت للرجوع للمستندات في الشركة، ونعتذر عن التأخير غير للقصود هكذا قال، وبطلب الإجابة من المدعي وكالة قدم مذكرة عبر للحادثة ونصها ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله بناء على ما ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته التي قام بإرفاقها عبر خانة تبادل المذكرات اليوم: بتاریخ: ٠٨/٣٠ / ١٤٤٤هـ ونوجز ردنا كالاتي اولاً / لم تلتزم المدعى عليها بطلبات دائرتكم الموقرة التي تم ذكرها في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ والتي يلتزم المدعى عليها بتقديم رد على ما ذكرنا في مذكراتنا خلال ٧ أيام ومن ثم يتم الرد من قبلنا ويتضح امام دائرتكم عدم الالتزام من قبل المدعى عليها. ثانياً ان ما ذكر وكيل المدعى عليها بأن المستندات التي تم الاستناد عليها غير صحيحة كونها صور ضوئية فهذا غير صحيح، والصحيح بأن هذه المستندات صادرة من المدعى عليها بموجب التوقيع عليها والختم ومصادق عليها من الغرفة التجارية. ثالثا يتضح من المدعى عليها عدم الرد على فحوى دعوى موكلتي و التهرب منها ورمي التهم والطعون في المستندات التي تم تقديمها امام دائرتكم الموقرة. رابعا ان المدعى عليها لم ينكر المستندات التي تم تقديمها لفضيلتكم منذ بدء الدعوى، وطلب بتقديم ما يثبت تسليم للمواد ولم ينكر ما قدمنا وهذا دليل واضح على مماطلة المدعى عليها والاضرار بموكلتي خامسا ان دفوع المدعى عليها جاءت مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ فقرة (٢) من نظام الاثبات (٢) من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك: بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه (الحق) تم تقديم كافة المستندات التي تعضد مطالبتنا من أوامر شراء و سندات امر تثبت مبلغ للطالبة وانها عن توريد من مستندات لما مواد للمدعى عليها بالإضافة الى مطابقة الرصيد وتأكيد بترصد المبلّغ في ذمة المدعى عليها وجدولة السداد من جانبها. راجين من الله ان يوفقكم فيه صائب الفصل و عدل القرار) أ.هـ. وقرر الأطراف اكتفائهم بما تقدم؛ وعليه حجزت القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٠/ ١٠ / ١٤٤٤ هـ حضر الأطراف وكالة، وبعد الدراسة والمداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢،٤١٧،٧٢٦) مليونان وأربع مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي مقابل كابلات كهربائية تم توريدها للمدعى عليها، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه أمر شراء صادر من المدعى عليها شركة (...) وبختم منسوب لها، كما قدم مجموعة سندات لأمر تبلغ قيمة المطالبة على مطبوعات المدعى عليها وبختم منسوب لها، وحررت لصالح الشركة المدعية، وتتضمن أن المبالغ المحررة في السندات قيمة شراء بضاعها نوعها كابلات كهربائية، كما قدم وكيل المدعية مستند تسوية مدفوعات على مطبوعات المدعى عليها وبختم منسوب لها، تتضمن مبلغ المطالبة وزيادة والمصادق عليها من قبل الغرفة التجارية، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها ما تتضمنه هذه المستندات من أختام، ولم يقدم البينة على السداد، وإنما جاء دفعه بالنسبة لمستند أمر الشراء أنه ليس عقد يحتج به، وإنما هو بمثابة الوعد غير الملزم قضاء، وبالنسبة للسندات لأمر فجاء جواب وكيل المدعى عليها عنها بأن المدعي لم يقدم ما يثبت أن السندات لأمر تابعة لأمر الشراء، فقد تكون ضمان للتوريد، وأما فيما يتعلق بمستند تسوية المدفوعات فجاء جواب وكيل المدعى عليها بأنه صورة ضوئية تعتريها العوارض، والدائرة بتأملها لما قدمه الأطراف فإن ما قدمه المدعي موصل في دعواه وكافٍ للحكم به لاسيما مستند تسوية المدفوعات فهو بمثابة الإقرار، وبما أن المادة ٢٩ من نظام الإثبات نصت أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليها أن مستند تسوية المدفوعات عبارة عن صورة ضوئية فمع عدم التسليم بهذا الدفع حيث قد تأيَّد بالسندات لأمر، إلا أن المدعي قدم النسخة الأصل من مستند تسوية المدفوعات، وذلك في الطلبات على القضية بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) فرع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٢,٤١٧,٧٢٦) مليونان وأربع مئة وسبعة عشر ألف وسبع مئة وستة وعشرون ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530086390 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) فرع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٢,٤١٧,٧٢٦) مليونان وأربع مئة وسبعة عشر ألف وسبع مئة وستة وعشرون ريال؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (١ – إنَّ التناقض الواضح بينَ ما أوردتهُ المُدَّعية في صحيفةِ دعواها وبينَ ما قدَّمتهُ من مُستندات يجعلُ المُطالبة غيرً صحيحة وباطلة في حق مُوكلتي؛ والدليلُ على ذلكَ أنَّ المُدَّعيَّة قد قدَّمت أمر شراء بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٤ م بينما ذكرت في صحيفةِ دعواها أنَّ الاتفاق تمَّ في تاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٧ م، حيثُ قالت: إنَّهُ بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ هـ المُوافق ٠٧/٠٨/٢٠١٧ م اتفق أطراف الدعوى على أن يُورد المُدَّعي للمُدَّعى عليهِ توريد كابلات وتاريخ ابتداء التعامل في ١٥/١١/١٤٣٨ هـ المُوافق ٠٧/٠٨/٢٠١٧ م وأفادت: علماً أنَّ نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٩ هـ المُوافق ٣١/٠٨/٢٠١٨ م ، وهذا إنَّما يدلُ على أنَّ تلكَ المُطالبة غيرُ صحيحة وأنَّهُ لا علاقةَ مُطلقاً بينَ أمر الشراء وبينَ السندات لأمر ولا ترابطَ بينهما، ونُحيلُ فضيلتكم إلى الحُكم الصادر من الدائرةِ الحُقوقيَّةِ العامة الرابعة بمحكمةِ الاستئناف بمدينةِ الرياض برقم (٤٤٣٠٧٨٧٧٨٠) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ هـ في القضيَّة رقم (٤٤٧٠٠٣٩٣١٧) وتاريخ ١٤٤٤ هـ، والذي نصَّ تسبيبه على: ولأنَّ المُدَّعي قد غيَّرَ طلبهُ الأصلي ودعواه، وهذا مُوجب لرفض طلبهِ؛ وفقاً لما نصَّ عليهِ نظام المُرافعات الشرعيَّة في المادة رقم (٨٣) والتي نصَّت الفقرةِ رقم (١) الأُولى منها على: الطلب الأصلي هوَ ما ينصُ عليهِ المُدَّعي في صحيفةِ دعواه ، وكذلكَ ما نصَّت عليهِ الفقرة رقم (٢) الثانية من ذات المادة على: إذا خالفَ الطلب العارض ما جاءَ في الطلب الأصلي مُخالفةً ظاهرة تعيَّنَ رفضه . ٢ - الدائرة المُوقرة ذكرت في تسبيبها للحُكم أنَّ المُدَّعيَّة قد قدَّمت أمر شراء ومجموعةِ سندات لأمر ومُستند تسوية مدفوعات (يتضمن مبلغ المُطالبة وزيادة)، ونردُ على ذلكَ بأنَّ المُدَّعيَّة لم تُقدم أي بينة أو دليل على تنفيذ أمر الشراء، فالمُدَّعيَّة لم تُقدم دليلاً واحداً على هذا التنفيذ، وعليهِ فلا يُعدُ أمر الشراء (وحدهُ) هُنا دليلاً أو بينة على التنفيذ أو على تسليم مُوكلتي الكابلات الكهربائيَّة. الطلبات: إلغاء الحكم الصادر في الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ٢٧/١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية صادرة من (...) رقم (...) ورقم التصديق (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، جرى فتح المرافعة، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته؟ قررا اكتفائهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٤٥ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) فرع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٢,٤١٧,٧٢٦) مليونان وأربع مئة وسبعة عشر ألف وسبع مئة وستة وعشرون ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.