حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430884757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883968/1444
رقم الحكم:4430884757
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883968 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430884757 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470883968 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/03/6هـ الموافق 2016/12/05م بثمن إجمالي قدره (11,110.00) أحد عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفواتير).) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,110.00) أحد عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الأربعاء الموافق 20/ 10/1444هـ حضر فيها المدعي وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...)بتاريخ 3/ 5 / 1444 هـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بحركة التبليغ رقم (...)ورقم (...)فجرى السير في الدعوى بحقها حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - فقدم دعواه محررة ونصها (أولاً/ قامت المدعى عليها وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً ونظاما بإبرام اتفاقية فتح حساب مع موكلتي والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وذلك لتوريد المواد الغذائية من نوع (أرز) بتاريخ 06/03/1438هـ الموافق 05/12/2016م كما هو مرفق لفضيلتكم (مرفق1). ثانياً/ قامت موكلتي بتنفيذ التزامها التعاقدي المتضمن توريد مواد غذائية من نوع (أرز) بمبلغ إجمالي (14,160) أربعة عشر ألف ومئة وستون ريال كما هو مبين في الفواتير الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها (مرفق2)، سددت المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره (3,050) ثلاثة ألاف وخمسون ريال مفصلة كالاتي: - -عدد (50) كيس بحجم (40) كيلو للكيس الواحد بسعر 242 ريال للكيس الواحد من أرز (...) طويل الحبة بمبلغ إجمالي وقدره (12,150) أثنا عشر ألف ومئة وخمسون ريال. -عدد (10) كيس بحجم (40) كيلو للكيس الواحد بسعر 230 ريال للكيس الواحد من أرز (...) مزة كريمي بمبلغ إجمالي وقدره (2300) ألفان وثلاث مئة ريال. ثالثاً/ لم تقم المدعى عليها بتنفيذ كامل التزامها التعاقدي وذلك بسداد المبلغ المتبقي والمستقر في ذمتها بمبلغ اجمالي وقدره (11,100) أحد عشر ألف ومئة وعشرة ريالات، كما هو مبين لفضيلتكم في كشف الحساب (مرفق3)، وخالفت بذلك قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول النبي ﷺ (المسلمون على شروطهم) ولما أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بكامل التزاماتها فإننا نطلب من فضيلتكم الاتي: - الطلبات: أولاً/إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها من التزامات والبالغ مقدارها (11,110) أحد عشر ألف ومئة وعشرة ريالات. ثانيا/إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (3,000) ثلاثة ألاف ريال.) وبالتحقق من شروط قبول الدعوي تبين اكتمالها حيث سبق اللجوء للمصالحة. كما قدم المدعي وكالة طلبا لإدخال الكفيل الغارم للمدعى عليها المدعو/ (...) وطلب المدعي وكالة الحكم عليه وإلزامه بالمبلغ محل الدعوى فجرى رفض طلب الإدخال وإفهامه بتقديم دعوى مستقلة ضد الكفيل الغارم إن رغب. ثم جرى الاطلاع على اتفاقية فتح الحساب وهي تحمل ختم مؤسسة المدعى عليها كما جري الاطلاع على السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليها وهو يحمل رقم (...)كما جرى الاطلاع على الفواتير وتبين أنها تحمل ختما وتوقيعا بالاستلام، كما تبين أن كشف الحساب لا يحمل ختما أو توقيعا. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: إن مجموع قيمة الفاتورتين مبلغ قدره 14610 ريال والذي لم يسدد هو مبلغ قدره (11110)إحدى عشر ألفا ومائة وعشر ريالات وهي باقية في ذمة المدعى عليها. هكذا قرر. كما تبين أن طلب المدعي أتعاب المحاماة لم يدون في صحيفة الدعوى ولم يتم تقديمه في طلب عارض مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله أو بحثه استنادا لتعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية المعمم على دوائر هذه المحكمة من قبل فضيلة رئيس المحكمة والذي انتهى إلى عدم قبول إضافة أي طلب عن طريق الدائرة القضائية وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة. واكتفى المدعي وكالة بما قدمه. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها وبيناتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من خلال دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (11,110) ريال و ذلك قيمة توريد (مواد غذائية من نوع أرز) المبينة كمياتها في الفواتير المرفقة، و بما إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت على النحو المشار إليه في الوقائع أعلاه ، ولم تحضر ولا من يمثلها أمام الدائرة للإجابة على الدعوى رغم تبلغها، ما يعد ذلك نكولاً عن الجواب ،مما يتقوى معه جانب المدعية و يعد قرينة على صحة دعواها، و بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: ( ذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ) , و لما كان من الثابت استلام المدعى عليها للمواد استنادا للفواتير الممهورة بختم مؤسستها، ولما كان تخلف المدعى عليها عن الحضور إسقاطا لحقها في الدفاع عن نفسها يعد قرينة على بقاء المبلغ المدعى به في ذمتها حتى تاريخ النطق بالحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقها ادناهـ . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) سعودية بالهوية رقم (...) أن تدفع حالا للمدعية/ شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11110) إحدى عشر ألفا ومائة وعشرة ريالات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث