حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430878846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470981029/1444
رقم الحكم:4430878846
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981029 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430878846 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨١٠٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر (...) المدعي بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (٧٣٤٩٠٠١٦)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة في الدعوى ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد و تركيب، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٦,٧١٠.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٦,٧١٠.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٨,٧١٠.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٦,٧١٠.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٨,٧١٠.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وعشرة ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨,٧١٠.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وعشرة ريال)، وبسؤاله عن بيناته؟ ذكر بأنها تتمثل في العقد والمصادقة إضافة لحصر الأعمال المرفقة بالقضية؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لصريح المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره ثمانية ألاف وسبعمائة وعشرة ريـ (٨.٧١٠) ـالات، المتمثلة في قيمة تنفيذ المدعية أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب للمدعى عليها، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في العقد المذيل بختم وتوقيع الطرفين، والمصادقة بختم المدعى عليها على مبلغ المطالبة، إضافة لحصر الأعمال المرفقة بالقضية، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: ثمانية ألاف وسبعمائة وعشرة ريـ (٨.٧١٠) ـالات، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائي وحضوريا- بإلزام مؤسسة (...) لتجارة الأغذية ذات السجل التجاري رقم (...) لمالكتها/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثمانية ألاف وسبعمائة وعشرة ريـ (٨.٧١٠) ـالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.