حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433915504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039512/1444
رقم الحكم:433915504
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039512 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433915504 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠) عشرون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مشاركة براءة اختراع بالأرباح)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة في أرباح تطوير تطبيق لبراءة اختراع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يتم استكمال المرحلة الأولى ضمن الوقت المحدد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكه محرر كتابي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفقها عبر خانة المحادثات ونصها:" تم إبرام العقد محل الشراكة بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ١٦ رجب من عام ١٤٤٢ هـ ، على إثر ذلك تم تحديد خطة عمل لمدة شهرين من تاريخ إبرام العقد لغرض تلخيص كل المتطلبات و التحقق من وجود الكفاءة اللازمة لإنجاز المشروع إلا أن المدعى عليه لم ينجح بما هو مطلوب منه ولم يلتزم بتسليم المطلوب منه و عمل الاختبارات اللازمة عليه خلال المدة المحددة.، ‏وقد استمهل المدعى عليه صبر موكلي مدة شهر وأكثر ولم يستطع إنقاذ الموقف وإيجاد حلول بديلة مما حدا بموكلي إنهاء العقد بسبب ما لحقه من أضرار بالتأخير واستناداً على المادة -١٤- فقرة -٣- من العقد بين الطرفين فإن موكلي يطلب من الدائرة الموقرة التالي:- ‏الطلبات - تحميل و إلزام المدعي عليه كامل المسؤولية عن التأخير وتعويضي بالمبلغ الذي دفعته وهو ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف ريال" ا.هـ ،وبسؤال المدعى عليه أصالة الجواب طلب مهلة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعى عليه قائلاً: فقال سبق حاولنا الصلح في تراضي لكن تعذر ذلك، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بأن يحضر جوابه عن الدعوى في الجلسة القادمة ،ورفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه. وفي جلسة ٢٢ / ٦ / ١٤٤٣هـ ،حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه من بيان محل الشراكة والعمل المتفق عليه وما يمثله المبلغ المدعى به ونوع الشراكة بين موكله والمدعى عليه فقال أطلب مهلة لذلك. وبناء عليه قررت الدائرة إمهاله المهلة الأخيرة ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ ،افتتحت الجلسة عن بعد بواسطة الاتصال المرئي ولم يحضر المدعي و لا من يمثله رغم تبلغه نظاماً، وحضر المدعى عليه أصالة، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما طلبت الدائرة منه فقدم مذكرة عبر النظام ونصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربه يستحق فيها موكلي نسبة ٨٠% من الأرباح ويستحق فيها المدعى عليه نسبة ٢٠% من الأرباح وهي تطوير برنامج مكون من قاعدة بيانات و اكواد خاصة في تشغيله بخطة عمل متفق عليه بين الطرفين موضح فيها واجهة البرنامج وكيفية عمله يلتزم فيها المدعى عليه بتوفير فريق عمل متخصص وتحت اشرافه بمقر عمله من اجل انجاز المرحلة الاولى خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد منذ تاريخ ١٤٤٢/٧/١٦هـ ،و مستند الشراكة عقد شراكة محرر كتابيا (مرفق في صحيفة الدعوى ) ودفع موكلي مبلغ( ٤٠٠٠٠ )أربعين الف ريال الى المدعى عليه تمثل تكلفة عمل المشروع ونوع الشراكة بين موكلي وبين والمدعى عليه شراكة بالأرباح وتعهد المدعى عليه بالبند الرابع عشر بالفقرة الثالثة بتحمله كامل المسؤولية عن التأخير في حال تأخر انهاء المرحلة الاولى من المشروع وبسبب التأخير حتى تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ ، ما يزيد عن ثلاثة أشهر منذ تاريخ التوقيع وعدم التزام المدعى عليه بإنجاز المرحلة الاولى وتسليمها بالوقت المحدد انهى موكلي الشراكة و نشأ بسبب ذلك مطالبة موكلي التالية وهي :- استرداد ما دفعه موكلي من اجل قيام الشراكة وهو مبلغ (٤٠٠٠٠ ) أربعين الف ريال سعودي وهذه دعواي . " ا.هـ وبعرضها على المدعى عليه قال: ما ذكره من أن الشراكة مضاربة فغير صحيح، والصحيح أن المدعي سلمنا (٣٥,٠٠٠) ريال وليس (٤٠,٠٠٠) ريال، وقد أوضحت سبب التأخر في إنجاز العمل في المذكرة الجوابية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال إذا كان يقر بأنه (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال فأنا أحصر مطالبتي في هذا المبلغ. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي الإجابة على ما جاء في مذكرة المدعى عليه الجوابية المؤرخة في ٢١ / ٦ / ١٤٤٣هـ، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بطلب إثبات تنازل موكله عن الدعوى بموجب الطلب المقيد برقم (٤٣٣٩٠٢٠٩٢) وتاريخ ٢١ /١٢ / ١٤٤٣هـ. ثم سألته الدائرة عن نوع التنازل فقال تنازل عن كامل الدعوى ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن شركة مضاربة؛ فإن المحاكم التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إثبات تنازل موكله عن هذه الدعوى، وبما أن وكالة وكيل المدعي الصادرة برقم (٤٢٤٠٣٤٧٩٠) تخوله حق التنازل مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات تنازل المدعي عن دعواه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) عن الدعوى المقامة ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) ،وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث