حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431038057

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470811515/1444
رقم الحكم:4431038057
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470811515 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431038057 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١١٥١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) القابضه الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تعاقدت المدعى عليها مع موكلتنا المدعية (شركة (...)) وذلك لتأجير عمالة في تاريخ ٢٠٢١/٩/٣ م , بموجب طلب الشراء رقم (٣٧٥٦٠٤٤٢٣٩) (مرفـق-١) بمبلغ اجمالي (٢٣٧,٦١١.٨٥) مئتان وسبعة وثلاثون الف وستمائة واحدى عشر ريال وخمسة وثمانون هلله. سددت المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٧٦.٤٧٩) ريال مائة وستة وسبعون الف واربعمائة وتسعة وسبعون ريال. و تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٦١,١٣٢.٨٥) ريال واحد وستون الف ومائة واثنين وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هلله فقط. ٢- التزمت موكلتي (المدعية) بتوريد العمالة كما طلبت المدعى عليها دون تأخير , على ان تلتزم المدعى عليها بسداد أجرة تلك العمالة بموجب الفواتير المرفقة (مرفـق-٢). ثانياً: في الفقه والنظام: أن المدعى عليها قد اقرت بمستحقات موكلتنا (المدعية(موضوع هذه المطالبة بموجب الفواتير وتوقيعهم والختم على استلامها. وقد استنفذت موكلتي كافة الطرق الوسائل الودية مع المدعى عليها لسداد هذه المبالغ لكن دون جدوى, مما اضطرت موكلتنا للجوء إلى مكتب محاماة للمطالبة بحقوقها وتحمل تكاليفه واتعابه. لكل ذلك، ثالثاً: الطلبات:١- إلزام المدعى عليها سداد كامل المبلغ المستحق في ذمة الشركة المدعى عليها لموكلتنا وقدره (٦١,١٣٢.٨٥) ريال واحد وستون الف ومائة واثنين وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هلله فقط.٢- سداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال عشرون ألف ريال." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأحال وكيل المدعى عليها إلى المذكرة المقدمة منه عبر الطلبات في تاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات في تاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن إقراره في صك الحكم الابتدائي والاستئناف للقضية السابقة باستلام كامل المبلغ؟ أجاب قائلاً: الصحيح أننا لم نستلم كامل المبلغ وقد حولت لنا المدعى عليها مبالغ أثناء تلك الجلسات في تلك القضية وبعد التحقق منها تبين أن المتبقي ثلاثة فواتير وهي محل هذه المطالبة، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦١,١٣٢.٨٥) واحد وستون ألفاً ومائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة؛ لقاء توريد عمالة للعمل بأجرة في مشاريع المدعى عليها، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مستنداً على الحكمين رقم ٤٤٣٠٤٢٥٤١٥ الصادر من الدائرة الابتدائية السابعة في هذه المحكمة في تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، والحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة برقم ٤٤٣٠٦٥٦٩٠٣ وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وبالنظر إلى الحكم ومضمونها وبما أن منطوق حكم دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة المشار لبياناته بعاليه ألغى حكم الدائرة الابتدائية السابعة حيث جاء منطوق حكم دائرة الاستئناف الثانية ما نصه:" حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة"، وبما أنه ظهر للدائرة عدم الفصل في القضية سابقاً بحكم في موضوعها، والحكم في الشكل كعدم قبول الدعوى لا يعني الفصل في موضوع الدعوى بحكم بات في الخصومة، وأما عن مطالبة المدعية في هذه الدعوى، وبما أن المطالبة متعلقة بأمر الشراء رقم (٣٧٥٦٠٤٤٢٣٩) وأرفق نسخة منه مع صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات، وبما أن وكيل المدعية أقر سابقاً في صك حكم الدائرة الابتدائية السابعة ودائرة الاستئناف الثانية -المشار لبياناتها بعاليه- باستلام موكلته المبلغ الخاص بأمر الشراء، كما أن دائرة الاستئناف الثانية بحسب ما جاء في صك حكمها سألت وكيل المدعية عن إقراره المتعلق بأمر الشراء محل هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه قد سهى، وبما أن الدائرة اطلعت على وكالة وكيل المدعية بعد خطابها للدائرة الابتدائية وتبين أنه له حق الإقرار، -جرى إرفاقها في ملف القضية-، وبما أنه ثبت لدى الدائرة إقرار المدعي وكالة بسداد مبلغ الشراء محل هذه المطالبة، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه في الحقوق الخاصة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431038057 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١١٥١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) القابضه الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها تعاقد المدعى عليها مع المدعية (شركة (...)) وذلك لتأجير عمالة في تاريخ ٢٠٢١/٩/٣ م , بموجب طلب الشراء رقم (٣٧٥٦٠٤٤٢٣٩) (مرفـق-١) بمبلغ اجمالي (٢٣٧,٦١١.٨٥) مئتان وسبعة وثلاثون الف وستمائة واحدى عشر ريال وخمسة وثمانون هلله. سددت المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٧٦.٤٧٩) ريال مائة وستة وسبعون ألف واربعمائة وتسعة وسبعون ريال. وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٦١,١٣٢.٨٥) ريال واحد وستون ألف ومائة واثنين وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة فقط. والتزمت موكلتي (المدعية) بتوريد العمالة كما طلبت المدعى عليها دون تأخير، على ان تلتزم المدعى عليها بسداد أجرة تلك العمالة بموجب الفواتير المرفقة. ثانياً: في الفقه والنظام: أن المدعى عليها قد اقرت بمستحقات المدعية موضوع هذه المطالبة بموجب الفواتير وتوقيعهم والختم على استلامها. وقد استنفذت موكلتي كافة الطرق الوسائل الودية مع المدعى عليها لسداد هذه المبالغ لكن دون جدوى، مما اضطرت موكلتنا للجوء إلى مكتب محاماة للمطالبة بحقوقها وتحمل تكاليفه واتعابه. لكل ذلك، ثالثاً: الطلبات:١- إلزام المدعى عليها سداد كامل المبلغ المستحق في ذمة الشركة المدعى عليها لموكلتنا وقدره (٦١,١٣٢.٨٥) ريال واحد وستون ألف ومائة واثنين وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة فقط.٢- سداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال عشرون ألف ريال. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي "رفض الدعوى"، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله القصور في تسبيب الحكم المستأنَف: فالأحكام الذي استندت اليه الدائرة الموقرة رقم ٤٤٣٠٤٢٥٤١٥ وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة الابتدائية السابعة والحكم رقم ٤٤٣٠٦٥٦٩٠٣ وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٢٦ لا يمكن الاستناد عليها نظاما للحكم في الدعوى للأسباب التالية١. صدرت الاحكام كما جاء في الأسباب التي استندت عليها الدائرة الموقرة شكلا وليس في موضوع الدعوى والتي صدرت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبالتالي يلزم عدم الاخذ بالإقرار الخاطئ الصادر عن وكيل المدعى عليها، وبالتالي يعد الحكم الصادر عن الدائرة الموقرة مخالفا لما جاء في الفقرة رقم (٢) من المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات والتي جاء فيها: "يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى". وبالتالي يعد اقرارا غير قضائيا ويمكن الرجوع عنه خاصة أن الإقرار جاء عن طريق الخطأ ومغايرا للواقع. وبالنظر الى مطالبة موكلتي بباقي مستحقاتها عن أمر الشراء رقم ٣٧٥٦٠٤٤٢٣٩ بمبلغ وقدره ٦١.١٣٢.٨٥ ريال فإنه مؤيد بإقرار المدعى عليها نفسها حيث ان القيمة الاجمالية لأمر الشراء هي مبلغ وقدره ٢٧٣.٦١١.٨٥ ريال نجد المدعى عليها قد أقرت بموجب مذكرتها الجوابية المؤرخة في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٢٦ أنها قامت بسداد مبلغ وقدره ١٧٦.٤٧٩ ريال مما يثبت صحة أقوال موكلتي وبالتالي وعملا بما جاء في البند رقم (٢) من المادة السادسة عشر من نظام الاثبات والتي جاء فيها:" لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال" وحيث أن ظاهر الحال عدم نظر استناد الدائرة السابعة او الاستئناف على الإقرار من عدمه بل على عدم الصفة ولم يتم التحقق من صحة الإقرار او عدم صحته، كما ان ظاهر الحال هو المستندات المؤيدة لصحة مطالبة موكلتي وكذلك اعتراف المدعى عليها كتابيا بالمبلغ المدفوع من قبلها لموكلتي وعدم سداد باقي المستحقات، مما يوجب الاخذ به وإعادة نظر الدعوى من قبل الدائرة، وعدم تمكن وكيل المدعية في الرجوع عن إقرار الخاطئ أثناء نظر الدعوى السابقة لصدور الحكم في الشكل وليس موضوع الدعوى: جاء رأي اغلب الفقهاء بعدم الممانعة في الرجوع عن الإقرار نتيجة خطأ وفي حال إثبات ذلك فإن المحكمة تبطل الإقرار، وطلب نقض الحكم. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، إذ أن من المقرر بأنه لا عذر لمن أقر، ولا يقبل العدول عنه مهما كان وتحتم، وواقعات القضية كفيلة في ثبوت حقيقة استلام المطالبة، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٨٨٣٦٧١) والقاضي بـ "رفض الدعوى"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث