حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430872450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470918179/1444
رقم الحكم:4430872450
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918179 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430872450 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470918179 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للكماليات المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم التعاقد بين شركة (...) وبين شركة (...) بتاريخ 2022/03/29 م، على أن تشتري شركة (...) من شركة (...) عدد 303 ألف كرتون ماء حجم 330 مل على أن تسلم في كل شهر (101,000) حتى تنتهي الكمية بمبلغٍ قدره (2000,000) مليونا ريال، وتم تسليم المبلغ كاملاً، وتم توريد ما قيمته (1,075,407.89) مليون وخمسة وسبعون ألفاً وأربع مئة وسبعة ريالات وتسعة وثمانون هللة، ثم توقفت الشركة عن التوريد، والباقي من المبلغ المستلم هو (924,592.11) سع مئة وأربعة وعشرون ألفاً وخمس مئة واثنان وتسعون ريالاً، وتم مخاطبتهم ومطالبتهم باستكمال توريد البضاعة المتبقية قبل انتهاء شهر 2022/06 م، بدون أن تستجيب الشركة المدعى عليها، ثم تم الصلح بين الطرفين بتاريخ 2022/09/29 م، على أن تسدد المدعى عليها المبلغ المذكور على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (308,197.37) ثلاث مئة وثمانية آلاف ومئة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، تسلم بتاريخ2022/10/01 م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (308,197.37) ثلاث مئة وثمانية آلاف ومئة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، تسلم بتاريخ 2022/11/01 م، والدفعة الثالثة بمبلغ قدره (308,197.37) ثلاث مئة وثمانية آلاف ومئة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، تسلم بتاريخ 2022/12/01 م، ولم تسدد الشركة المدعى عليها المبلغ المتفق عليه، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (924,592.11) تسع مئة وأربعة وعشرون ألفاً وخمس مئة واثنان وتسعون ريالاً، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه خطاب سداد المبلغ المتفق عليه، واتفاقية التوريد بتاريخ 2022/03/29 م، بين الطرفين، ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/18 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالةً عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى وعلى مرفقاتها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية وبما ان محل تنفيذ العقد في جدة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (924,592.11) تسع مئة وأربعة وعشرون ألفاً وخمس مئة واثنان وتسعون ريالا ، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بينته التي تثبت صحة مطالبته من خطاب صادر من المدعى عليها يصادق على دفعات للسداد للمدعي ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (924592.11ريال) تسعمائة واربع وعشرون الف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال واحدا عشر هلالات واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث