حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431058472

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883668/1444
رقم الحكم:4431058472
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883668 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058472 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٦٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتبريد والتكييف المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٣ هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢١ م تم الاتفاق بين الطرفين لبيع وتوريد وتركيب غرف تبريد حيث ان المدعية شركة (...) للتبريد والتكيف هي احد الشركات العاملة في مجال التكيف والتبريد ومستلزمات السوبر ماركت وتجهيزات الفنادق ولرغبة المدعى عليه بشراء بعض المنتجات من المدعية بصفته مالك لسوبر ماركت بساتين الخير بالمواصفات المذكورة في العقد المبرم بينهما بمبلغ وقدره (١٨٨,٨٣٠) مائة وثمانية وثمانون الف وثمانمائة وثلاثون ريال، فقد تم الالتزام من قبل المدعية بتوريد وتركيب المنتجات المتفق عليها الا ان المدعى عليه لم يلتزم بالسداد، والواصل من اجمالي مبلغ المطالبة (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢ م. - بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ هـ تم التواصل مع المدعى عليه للمطالبة بالسداد وحل الامر وديا بين الطرفين وجرى جدولة المديونية وفقا لما يراه مناسب لسدادها وتمت الموافقة عليها من قبل المدعية، الا انه لم يلتزم بما جاء فيها والواصل من اجمالي مبلغ المطالبة في الاتفاقية من تاريخها هو (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال فقط مما يثب معه مماطلة المدعى عليه وعدم التجاوب للسداد. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدرة (١٢٨,٨٣٠,٠٠) مائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وثلاثون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى الماثلة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢٨,٨٣٠,٠٠) مائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وثلاثون ريال. ٢- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية المؤرخ في ١١/١٠/٢٠٢١م. ٣- اتفاقية سداد المديونية المؤرخة في ١٨/١٠/٢٠٢٢م الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٤- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م حتى تاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٢٨,٨٣٠,٠٠) مائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وثلاثون ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١٠/١٤٤٤ه وحضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأرفق عبر التيمز ما نصه كما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية وبما ان محل تنفيذ العقد في جدة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدرة (١٢٨,٨٣٠,٠٠) مائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وثلاثون ريال مقابل بيع وتوريد وتركيب غرف تبريد لمتجر المدعى عليه . ٢- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى الماثلة. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة مطابقة الرصيد وكشف الحساب بمبلغ المطالبة، والعقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليه، واتفاقية سداد المديونية المذيلة بتوقيع المدعى عليه، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليه رغم تبلغه دون عذر مما يضعف جانبه ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعية وعدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه تعده الدائرة من قبيل النكول عن الجواب بذلك كله ولقول الله عز وجل: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ولقوله: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. واما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره (١٢٨,٨٣٠.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مائة وثلاثون ريال ) واتعاب المحاماه ٢٣,٠٠٠ ثلاثة وعشرون الف ريال لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431058472 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٦٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتبريد والتكييف المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدرة (١٢٨,٨٣٠,٠٠) مائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وثلاثون ريال مقابل بيع وتوريد وتركيب غرف تبريد لمتجر المدعى عليه . ٢- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ الذي قضى: بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٨,٨٣٠.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مائة وثلاثون ريال ) واتعاب المحاماة ٢٣,٠٠٠ ثلاثة وعشرون الف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة عدم استيفاء شروط قبول الدعوى وسرعة الحكم في الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أكدت على صحة الحكم الابتدائي، وأن المدعى عليه حضر أمام المصالحة ثلاث جلسات وتعهد بالسداد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٨/١٠/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٨٨٣٦٦٨) القاضي: بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٨,٨٣٠.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مائة وثلاثون ريال ) واتعاب المحاماه ٢٣,٠٠٠ ثلاثة وعشرون الف ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث