حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430874137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444043/1443
رقم الحكم:4430874137
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444043 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430874137 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٠٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مستلزمات ومواد بناء، وقد استلمت المدعى عليها مواد بناء بثمن إجمالي قدره (٥٣٢,٢٠٣) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال، ولم تسدد منه شيئا. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٢,٢٠٣) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر من المدعى عليها لمؤسسة (...)، بطلب توريد بضائع، مذيلة بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة من الفواتير على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمنة توريد بضائع للمدعى عليها. ٣- أوامر تسليم. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...) المدونة وكالتها سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن جميع الفواتير فطلبت مهلة لإرفاقها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...) المدونة وكالتها سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهاـ وبعد الاطلاع على المستندات تبين أنها تتمثل في فواتير وأوامر شراء وأومر تسليم، وقررت الدائرة ندب خبرة محاسبية وذلك للاطلاع على المستندات والتحقق من تعلق الفواتير وأوامر التسليم بأوامر الشراء مع بيان المبلغ الثابت للمدعية، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بمتابعة منصة خبرة ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات تعذر معها ندب الخبرة من خلال منصة خبرة. ثم قررت الدائرة ندب الخبرة يدويا. وفي جلسة ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) المدونة وكالتها سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٣٢,٢٠٣) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة ريالات يمثل ثمن مواد بناء وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة محاسبية، وذلك للاطلاع على المستندات والتحقق من تعلق الفواتير وأوامر التسليم بأوامر الشراء مع بيان المبلغ الثابت للمدعية، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٥٣٢,٢٠٣) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة ريالات بناء على الفواتير. وحيث إن الدائرة لم تر ما يحول دون الأخذ بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتحكم بمقتضاها. وأما أتعاب الخبرة وقدرها (١٤,٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريالا؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل الأتعاب؛ استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره(٥٣٢,٢٠٣) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة ريالات. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٤,٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريالا عن أتعاب الخبرة.