حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431078946
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470972883/1444
رقم الحكم:4431078946
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470972883 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431078946 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٢٨٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للبناء المدعى عليه: شركة (...) للاستشارات الهندسية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ما مضمونه: (إنه تم التعاقد بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ على أن أقوم بـ(مطالبة بأتعاب المحاماة) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للبناء) ضد (شركة (...) للاستشارات الهندسية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٣٠٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ والمنظورة لدى (التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(إشارة الى الموضوع أعلاه وما يخص بمطالبة المدعى عليها بأتعاب المحاماة والتي تكبدتها موكلتي شركة (...) للبناء سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم: (...) وبما أن المدعية تعاقدت مع شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، على اتفاقية أتعاب قانونية لتقديم دعوى؛ تطالب بها المدعى عليها بسداد المستخلص النهائي المتبقي لها لصالح شركتها وقدرها ٢,٤١٧,٠٠٠ مليونين وأربعمائة وسبعة عشر ألف ريال. وبناء على الحكم الصادر لصالح موكلتي من الدائرة التجارية السابعة بالرياض بصك الحكم رقم: ٤٣٣٣٩٨٣٨٥ وعلى إثر ما سبق تقدمت المدعى عليها على التماس إعادة نظر على الحكم الابتدائي، وصدر الحكم بعد قبوله مبيناً به التسبيب على الحكم رقم: ٤٤٣٠٤٧٤٢٤٤ لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها بدفع رسوم أتعاب المحاماة وهي على النحو التالي: مقدم أتعاب الاتفاقية وقدرها ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال، و١٠% من قيمة الطالبة والبالغ قدره ٢٤١,٧٠٠ مائتين وواحد وأربعون ألف وسبعمئة ريال وبمجموع ٢٩١,٧٠٠ مائتين وواحد وتسعون ألف وسبعمائة ريال) لصالح (...)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٩١,٧٠٠.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي متى دفعه، ونسبة (١٠%) من إجمالي المبلغ، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستشارات الهندسية بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للبناء ٢,٤١٧,٠٠٦) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٩٨٣٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ، وعليه أستحق (٢٩١,٧٠٠.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يصل منه شيء). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٩١,٧٠٠.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: التعويض عن تكبيد موكله أتعاب المحاماة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١١/١٠/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها/ (...). هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه طلب الحكم لموكلته بأتعاب المحاماة عن القضية المشار لها آنفاً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب، فأفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب في هذه الجلسة لتبلغها المسبق بالدعوى، فتعذرت بعدم القدرة على الجواب حالياً، فكررت الدائرة عليها طلب الجواب فأجابت بأنها تطلب عقد اتفاقية المحاماة، وموكلتها لا تمانع من الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة ولكن تطلب إحالة الدعوى لقسم الخبراء لتقدير الأتعاب، وبسؤال وكيل المدعية عن عقد أتعاب المحاماة قام بإرفاقه على ملف القضية أثناء الجلسة، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن الدعوى رقم (٤٣٩٠٩٣٠٥٧) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣هـ، فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وحيث أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع ما تحملته موكلته من أتعاب المحاماة عن القضية المشار إليها آنفاً، وحيث أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وقد تبيَّنت الدائرة الضرر الناجم عن إقامة تلك الدعوى فألفته مُتمثِّلًا في المصاريف القضائية جرَّاء توكيل محامٍ فيها، والمرجَّح من أقوال العلماء جوازُ إلزام الغريم المماطل بالتعويض عن الأضرار الفعليَّة؛ كالأجور المتفرِّعة عن إقامة الدعوى، قال تقي الدين ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحقُّ قادرًا على الوفاء، ومطل صاحبَه حتى أحوجه إلى الشِّكاية؛ فما غرِمه بسبب ذلك فهو على المدين المماطل إذا كان على الوجه المعتاد ، وحيث ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما ادعته في الدعوى بالطلب الأصلي ومطل المدعى عليها في أداء ذلك الحق، لذلك فإنها تنتهي إلى استحقاق المدعية –بعد مراعاة ما ورد في المادة ١٦٤- مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال تمثل ما يقارب (٥%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستشارات الهندسية. ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للبناء. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470972883 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٢٨٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للبناء المدعى عليه: شركة (...) للاستشارات الهندسية الوقائع: بما أن بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا قدره (٢٩١,٧٠٠) مائتي وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة ريال للمدعية مقابل أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وبتسليم أطراف الدعوى نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه، وقد تلخص اعتراض المدعية بما مضمونه: (أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال فقط أي ٥% من إجمالي مبلغ المطالبة بالرغم من وجود عقد أتعاب محاماة تكبدت فيه المدعية خسائر تمثل مبلغ مقدم قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ونسبة ١٠% من قيمة المطالبة. واختتمت اعتراضها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تكبدته المدعية من أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٩١,٧٠٠) مائتي وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة ريال). كما تلخص اعتراض المدعى عليها بما مضمونه: (أولاً: حكمت الدائرة غيابياً في حق المدعى عليها في الدعوى الأصلية علمًا أنه لم يصل المدعى عليها أي تبليغ بالحضور؛ لوجود خلل فني، وأما البريد المدون في العقد المبرم بين الطرفين مسجل خطأ. ثانياً: تم تقديم طلب نقض حكم الدعوى الأصلية أمام المحكمة العليا ولم يتم البت في الطلب. ثالثاً: تجاهلت الدائرة طلب المدعية بإحالة الدعوى لخبير لتقدير الأتعاب. واختتمت اعتراضها بطلب نظر الدعوى مرافعة، وأخذ رأي خبير استناداً للفقرة (ه) من المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة : بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستشارات الهندسية. ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للبناء. ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، , محمولاً على أسبابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.