حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430869002
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470955159/1444
رقم الحكم:4430869002
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470955159 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430869002 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٥١٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتموين المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٦.٢٠) عشرون ألفًا وستة ريال وعشرون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالبت فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٦.٢٠) عشرون ألفًا وستة ريال وعشرون هللة. قدمت سنداً لطلبها الآتي: ١-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، ومذيلة بختم المؤسسة المدعى عليها بصحة الرصيد. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ، وملخصها: حضرت: وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها وطلبها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مزيد إضافة فأجابت بالنفي وقررت اكتفائها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢٠,٠٠٦.٢٠) عشرون ألفًا وستة ريال وعشرون هللة. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي) والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في مصادقة الرصيد وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، وتغيبها عن الحضور يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي لحكما أدنها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للتجارة سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتموين سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠,٠٠٦.٢٠) عشرون ألفًا وستة ريال وعشرون هللة، وبالله التوفيق.