حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430878620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439104691/1444
رقم الحكم:4430878620
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104691 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430878620 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٤٦٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (١,٣٥٧,٢٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- وقوع خطأ من المدعى عليها أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويض عما لحقها من أضرار جراء المماطلة، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠٧هـ، مما تسبب بـ(تفويت العديد من فرص الربح التجاري وعدم تمكن المدعية من سداد التزاماتها المالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التسويف والمماطلة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٠٤٤,٠٠٠) مليون وأربعة وأربعون ألف ريال. ٢-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ٣-التعويض بمبلغ قدره (١٣٥,٧٢٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد إيجار برقم (٤٥) وتاريخ ٢٢\٠٣\١٤٣٧هـ. ٢- محرر عادي متمثل في عقد إيجار برقم (٥٨) بتاريخ ١٠\٠٩\١٤٣٨هـ. وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في ١٠\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: أرفقت وكيلة المدعى عليها (٣) مرفقات تضمنت (٤٢) كشف بالخصومات. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ٢٠\١١\١٤٤٤هـ، وملخصها: ١- الدعوى المشار إليها بمذكرة المدعى عليها، هي عن المطالبة بالأعمال الناشئة عن عقد المقاولة، ولا تمنع المدعية من إقامة الدعوى الماثلة والمطالبة بالحسميات وخاصة وأن هذه المبلغ لم يتم المطالبة بها في الدعوى السابقة، ومقدم عنه مستخلص مستقل عن المستخلص الخاص بالدعوى السابقة. ٢- أن قصر طلباته عن المطالبة بقيمة الأعمال دون الحسميات كان بناء على توجيه الدائرة المنظور أمامها الدعوى السابقة. ٣- ما قررته من عدم تنفيذ الأعمال يتنافى مع إقرارها الضمني بإصدار المستخلص من استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في المستخلص. ٤- لم تقم المدعى عليها بالرد على المستخلص الصادر عن المدعى عليها والممهور بتوقيعات مسئوليها. ٥- كما أن ما قدمته من مستندات لم تبين الدلالة منها ولم تقدم ترجمة للغة العربية عنها. وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في ٢٠\١٢\١٤٤٣هـ، وملخصها: أولاً: العقد محل النزاع هو لتنفيذ أعمال وتوريد خرسانات لمشروع (...) وهو إمتداد لأعمال سابقة، وأرفقت محضر على مطبوعات المدعية ذاتها وبخط منسوبيها وهو على سبيل البينة بأن العقد مشمولاً فيه أعمال توريد أخرى من ضمنها توريد عدد من الخرسانات لبعض المناطق المتفق عليها، وقد طالب المدعي في هذا المرفق بعمل مطابقة رصيد لبعض أعمال التوريد وعلى إثر ذلك تم إصدار مطابقه لها، مما يعني أن العقد محل النزاع أمتد لأعمال أخرى وليست فقط نظافة وتوريد عمالة. ثانياً: لم تلتزم المدعية بتوريد الخراسانات المطلوبة منها وفقا للعقد. ثالثاً: قدم وكيل المدعية مستخلص غير موقع ولا مختوم من طرف موكلته بالإضافة إلى تقديمه لخطاب خطاب مرسل بتاريخ ١٨\١٠\٢٠١٤م، تطلب فيه المدعية رفع قيمة الحسميات وقد رفضت موكلته رفع قيمة المستخلص لعدم استحقاق المدعية، ولم تورد المدعية الخرسانة المطلوبة منها لذلك جرى خصم قيمة التوريد. وانتهت إلى طلب رد هذه الدعوى لعدم الاستحقاق. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ٢١\١٢\١٤٤٤هـ، وملخصها: ١- قيام المدعي بتنفيذ أعمال أخرى لا يخل بحقه في المطالبة بالدعوى الماثلة. ٢- قامت وكيلة المدعى عليها بتزييف الحقيقة وادعت أن المستخلص غير موقع، على خلاف الحقيقة حيث أنه عليه أكثر من (٤) توقيعات طبقاً للدورة المستندية للمدعى عليها وتوقيع المهندس/ (...) المسئول لديها، وحيث أنها لم تطعن عليه بالتزوير فإنه حجة عليها. ٣- طلب تزويده برد المدعى عليها المزعوم برفض رفع الخصومات الموقعة على المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١\١٢\١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى حاجة الدعوى إلى خبرة محاسبية، وجرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في ٢٥\٠٢\١٤٤٤هـ، وملخصها: دفعت بعدم اختصاص (النوعي) المحاكم التجارية لبيان ما سيتم ايضاحه: ١- من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها هي مسألة الاختصاص ولأن العقد محل النزاع عقد توريد عمالة أي عقداً خدمي ولما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية من شأنه الاختصاص وبعد الاطلاع على لائحة دعوى المدعي تبين أن التعامل خدمي وليس تجاري واستناداً إلى صحة عدم الاختصاص القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخه ١٣\٠٦\١٤٤٠هـ، والصادر من الدائرة الثانية من المحكمة العليا (المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد وأن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير العمالة لتنفيذ الأعمال... مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع بين الطرفين لا يعد تجارياً وانما من قبيل المطالبات المالية). عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١\٠٤\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وأصالة، وقرر المدعي وكالة أن المدعية كانت مؤسسة يملكها (...) ثم تحولت إلى شركة سوار بنفس رقم السجل، وجرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها، حضر وكيل المدعي وقدم مذكرته المتضمنة: (طلب التمسك بالفصل والرد على الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر الدعوى و انعقاد الاختصاص للمحكمة العامة وذلك تأسيساً على القرار الصادر من المحكمة العليا رقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩\٠٢\١٤٤٠هـ، أن توريد العمالة من اختصاص المحكمة العامة، وذلك قبل البحث والدخول في موضوع الدعوى وإحالتها إلى الخبراء وقبل سداد أتعاب الخبرة. ولما كانت المدعى عليها قد دفعت بعدم الاختصاص النوعي، وأنه قام بالتأكد والتمسك بأن تقوم الدائرة بالرد والفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة إلا إن الدائرة التفت عن إثبات ذلك، كما أنها لم تقم بالرد على الدفع المبدئي من المدعى عليها بشأن الاختصاص، الأمر الذى يمثل إهدار وتعدي على الحقوق في عدم إثبات الدفوع أو الرد عليها بضبوط الجلسات وعليه طلب الحكم والفصل في الدفع المبدئي من المدعى عليها بشأن الاختصاص النوعي للقضية الماثلة وقبل إحالتها إلى الخبراء وقبل سداد أتعاب الخبرة.) وبناءً على ما ورد في هذه المذكرة أفهمت الدائرة وكيل المدعي اختصاصها بنظر القضية وأنه يجب عليه دفع أتعاب المحاماة وأنها تعتبر المهلة الأخيرة للمدعي، وجرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن مؤسسة (...) والتي يملكها المدعي (...) هل تم تحويلها إلى شركة؛ فأجاب نعم تم تحويلها إلى شركة أثناء نظر الدعوى. وبسؤاله هل الحق الذي يطالب به في هذه الدعوى يخص المالك السابق للمؤسسة (...) أم أنه يخص شركة (...)؛ فأجاب بأن الحق الذي يطالب به في هذه الدعوى هو لشركة (...)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٠٤٤,٠٠٠) مليون وأربعة وأربعون ألف ريال. ٢-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ٣-التعويض بمبلغ قدره (١٣٥,٧٢٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في عقدي إيجار برقم (٤٥) و (٥٨). وأوجزت وكيلة المدعى عليها ردها بأن العقد محل النزاع هو لتنفيذ أعمال وتوريد خرسانات لمشروع (...) وهو امتداد لأعمال سابقة، ودفعت بعدم اختصاص (النوعي) المحاكم التجارية. وحيث قرر وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ أن الحق الذي يطالب به في هذه الدعوى هو لشركة (...). وطبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢\٠١\١٤٣٥هـ والتي جاء فيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث أن الطلب يخص الشركة التي هو مدير بها إلا أن الدعوى مقامة باسمه الشخصي، ولا ينال من ذلك أن المدعي هو مالك المؤسسة سابقا قبل تحولها إلى شركة وأن الدعوى أقيمت قبل تحول المؤسسة إلى شركة؛ وذلك أنه يمكن النظر في هذا الدفع في حال كون الحق لم ينتقل إلى الشركة إلا أن وكيل المدعي أقر بأن الحق قد انتقل إلى الشركة، وحيث إن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن صفة مديرها وكذلك الشركاء فيها، فإنه لا يحق للمدير أو أحد الشركاء إقامة الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بحقوق الشركة في معزلٍ عن الشركة متجاوزا صفتها الاعتبارية المقررة نظاماً، مما ترى معه الدائرة عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، ولكون الصفة قد انتقلت إلى الشركة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩١٠٤٦٩١) والمقامة من/(...) (سجل مدني:(...) ضد/(...) المحدودة سجل تجاري:(...)؛ لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث