حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430858753
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470489203/1444
رقم الحكم:4430858753
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489203 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430858753 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩٢٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها زيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٧٦,٨٢٣.٢٥) ستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين هي: (توريد المواد واستلامها من قبل المدعى عليها وختم جميع الفواتير بالاستلام)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٨٢٣.٢٥) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين طرفا الدعوى الممهور بتوقيعهما. ٢- مجموعة شيكات على مطبوعات بنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب؟ قال: أطلب المهلة للإجابة على الدعوى، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٢/٠٧/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: "موكلتي تنكر الدعوى وجميع الاختام المقدمة من المدعية في الفواتير ولا تخص موكلتي " وبسؤال المدعي وكالة عن حصره لبيناته أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: "البينات هي-صور الفواتير مع ترجمتها وصور سندات استلام بضاعة موقعة ومختومة من المدعى عليها-مطابقة رصيد من محاسب قانوني تابع للمدعى عليها وبورقة من المدعى عليها ومختومة بختمها" وبالاطلاع عليها جرى عرضها على المدعى عليه وكالة فأجاب قائلا:" أما الفواتير وسندات الاستلام فموكلتي تنكرها وهذا ليس بختم موكلتي وأما مطابقة الرصيد فهو مطابق لختم موكلتي مع أنها تنكر المطابقة." هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مطابقة الرصيد الظاهر صدوره من مطبوعات موكلته؟ أجاب قائلًا:" لا أعلم هل هي من مطبوعات موكلتي أم لا أطلب إمهالي للتأكد من ذلك." وبسؤاله عن المحاسب القانوني المرصود اسمه في مصادقة الرصيد عبدالله الحملي؟ أجاب قائلًا:" لا أعلم عنه." وقرر المدعي وكالة بأنه محاسب قانوني لدى المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه وكالة لمراجعة موكلته وعلاقة المحاسب القانوني (...)معها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٨/٠٨/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وقرر وكيل المدعي اكتفائه بما تم تقديمه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤/١٠/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها عن طريق النظام وأفاد وكيل المدعي بانه قدم عن طريق النظام محادثة واتساب بين موكله ومدير المدعى عليها ويقر فيها بالمبلغ واكتفى بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعي تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره(٧٦,٨٢٣.٢٥) ستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة، تمثل قيمة توريد زيوت حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إنكار موكلته للدعوى وجميع الأختام المقدمة من المدعية في الفواتير، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من الفواتير، وسندات استلام البضاعة موقعة و مختومة من المدعى عليها، كما قدم مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان دفع المدعى عليه وكالة بالإنكار للمطابقة جاء مرسلًا مع إقراره بأن الختم الوارد فيها مطابق لختم موكلته، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور آخر جلستين رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وهذا يعد تقصيراً منها وعدم جدية في الترافع، وبناء على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السعودية المحدودة (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره(٧٦,٨٢٣.٢٥) ستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة. والله الموفق.