حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430905967

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471013565/1444
رقم الحكم:4430905967
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471013565 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905967 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471013565 لعام 1444ه المدعي: شركة المحترفة القابضة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة فورتوري مول الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: شركة المحترفة القابضة شركة مساهمة سعودية مقفلة وكيلها: تركي ناصر السلمه، هوية رقم (...)، بموجب كالة (داخلية) رقم (444624068) وترخيص (محاماة) رقم (40191) و بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (الشركة محل الدعوى في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار عقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد مما دعى المدعية للتخارج من العقد وفق المادة الثامنة من العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢-أرباح من الشراكة القائمة بيننا). ثم طلب وكيل المدعية التالي: أولاً: -رد قيمة رأس المال وقدره (6.000.000) ستة ملايين ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد) استنادًا على (عقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستلمه من قبل المدعى عليه بموجب شيك مرفق). ثانياً: دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢.٥٠) اثنان ريال سعودي وخمسون هلله ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ وحتى ١٤٤٤/٠٩/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ وذلك بسبب (بموجب العقد). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 27/10/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/ تركي السلمه بموجب وكالة (داخلية) رقم (444624068) وترخيص (محاماة) رقم (40191) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (74643919) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 16 /5 /2023ـ ، ومستلم التبليغ هو (مشعل عبدالقادر المبيض) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى فأرسل عبر الدردشة في برنامج التيمز مذكرة نصية تم رصدها بالنص التالي ((الموضوع / لائحة تحرير الدعوى المقيدة برقم/4471013565 وتاريخ 20/10/1444هـ المقامة من/ شركة المحترفة القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة - سجل تجاري رقم/(...)) ضد/ شركة فورتوري مول (شركة ذات مسئولية محدودة - سجل تجاري رقم/ (...) أولاً:قامت موكلتي بالدخول في شراكة مع الشركة المدعى عليها بموجب (عقد شراكة واستثمار في مجمع فورتوري مول) والمؤرخ في 7/10/1442هـ الموافق 19/5/2021م ، حيث تم الاتفاق بموجب هذا العقد على إدخال موكلتي شريكاً مع المدعى عليها في المجمع التجاري (فور توري مول) لمدة 18 سنة تتنازل فيه المدعى عليها لموكلتي عن مساحة تأجيرية من المجمع تعادل (703,39 متر مربع) بسعر (8530 ريال) للمتر الواحد شامل الرسوم والضريبة مقابل أن تدفع موكلتي لها مبلغ قدره (6,000,000 ريال) ستة ملايين ريال سعودي ، وقد قامت موكلتي بتسليم هذا المبلغ بالفعل للمدعى عليها بموجب الشيك رقم (01156336) وتاريخ 18/5/2021م مسحوباً على بنك الرياض . ثانياً:نص البند الثالث من عقد الشراكة على أن تقوم المدعى عليها بتأجير وتشغيل المساحة المتنازل عنها لصالح موكلتي مقابل مبلغ تأجيري قدره (150,000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال تعادل نسبة قدرها (2,5%) من رأس المال المودع يدفع لموكلتي في نهاية كل شهر ميلادي بالإضافة لتحمل المدعى عليها رسوم الضريبة المضافة نتيجة التأجير وما زاد من أرباح من عائد التأجير يكون من حق المدعى عليها وتستحق موكلتي النسبة المشار إليها في كل الأحوال دون نقص ولو في حال تأخير المدعى عليها في تحصيل الإيجارات أو التعلل بقلة الأرباح أو تعثر المشروع أو حدوث خسائر (لا قدر الله) . ثالثاً:استمرت المدعى عليها في دفع النسبة المشار إليها على الرغم من تأخرها في كثير من الأشهر عن سداد هذه النسبة في موعدها المحدد ، حتى بدأت في الامتناع الكلي عن سداد هذه النسبة بداية من شهر ديسمبر عام 2022م ، وفقد قامت موكلتي بمحاولات ودية عديدة معها وإرسال العديد من الإشعارات بطلب سداد هذه النسبة مع بذل الجهد معها في تحديد موعد للقاء بها لبحث كافة الأمور الخلافية وتذليل كافة العقبات التي تحول بينها وبين السداد في موعده المحدد لضمان سير العمل ونجاح المشروع إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع كافة مساعي موكلتي الودية . رابعاً: قامت موكلتي باستخدام حقها وفقاً لعقد الشراكة في إشعار المدعى عليها برغبتها في التخارج من العقد بكامل رأس المال المستثمر بموجب خطابها المؤرخ في 1/8/1444هـ الموافق 21 /2 /2023م وإمهالها مدة (30 يوم) من تاريخ استلام الإشعار لتوفيق أوضاعها ورد رأس المال المستثمر وأي دفعات يكون قد حل أجلها وقت التخارج وذلك وفقاً للبند الثامن من عقد الشراكة والذي نص على أنه: (يحق للطرف الثاني التخارج بكل أو جزء من رأس ماله المستثمر لدى الطرف الأول في أي وقت بشرط أن يتم إبلاغ الطرف الأول برغبته في التخارج بفترة كافية تكفي لتوفيق أوضاعه بحيث لا تقل عن (30) يوماً ، ويلتزم الطرف الأول بإعادة رأس المال المستثمر الذي يرغب الطرف الثاني في سحبه والتخارج به ، مع حفظ حقه في استلام أي دفعة من الدفعات الشهرية للأرباح التي حل أجلها وقت التخارج) ، وحيث انتهت مهلة الـ (30 يوم) الممنوحة للمدعى عليها لتوفيق أوضاعها وفقاً للبند الثامن من العقد وقد فشلت في توفيق أوضاعها وهو ما يجعل موكلتي متخارجة من الشراكة فعلياً من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لها في 23 /3 /2023م الموافق 1 /9 /1444هـ ، وهو ما يحق معه لموكلتي طلب استلام رأس المال المدفوع وقدره (6,000,000 ريال) ستة ملايين ريال وأي دفعة من الدفعات الشهرية للأرباح مما حل أجلها وقت التخارج وذلك وفقاً للبند الثامن من العقد . مع العلم أن موكلتي قامت بإشعار المدعى عليها بأداء مبلغ رأس المال المستثمر وجميع الدفعات التي حل أجل استحقاقها في تاريخ التخارج، وذلك في خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإشعار وفقاً لما نصت عليه المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية إلا أنها لم تتجاوب مع هذا الإشعار حتى تاريخه. وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم أولاُ: اعتبار تخارج موكلتي من عقد الشراكة المؤرخ 7 /10 /1442هـ الموافق 19 /5/ 2021م المبرم بين موكلتي والمدعى عليها من تاريخ 23 /3 /2023م، والزامها بأداء مبلغ رأس المال المدفوع وقدره (6,000,000 ريال) ستة ملايين ريال سعودي لموكلتي مع حفظ حق موكلتي في المطالبة بالدفعات الشهرية المستحقة لها والتي حل أجلها وقت التخارج وذلك بدعوى مستقلة ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (150,000 ريال) فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي كأتعاب محاماة. والله يحفظكم ويرعاكم))، وعليه سألت الدائرة وكيل الشركة المدعية هل سبق إقامة هذه الدعوى في المحكمة العامة؟ فأجاب بلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن عقد الشراكة وبيان نوعه؟ فأجاب بأنه عقد استثمار في مساحة محددة داخل مول على أن تباشر المدعى عليها بتأجيرها فيعد عقد (مضاربة) وبالتالي الشركة المدعية دفعت مبلغ (6.000.000 ريال) مقابل إيجار شهري قدره (2.5 %)، بناء عليه قررت الدائرة الفصل في الاختصاص النوعي الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد مبرم على مطبوعات شركة فوتوري مول وممهور بختم المدعية والمدعى عليها وتوقيع طرفي الدعوى وحيث ثبت للدائرة بأن المدعية بذلت مال قدره (6.000.000 ريال) وأن المدعى عليها بذلت مال وعمل؛ حيث نص العقد على دخول الشركة المدعية شريكة في نسبة الشركة المدعى عليها في المجمع ونسبة الربح هي 2.5 % للمدعية ، ولأن المدعى عليها هي مالكة المجمع وهي المشغل له فهي قد بذلت مالاً وعملاً وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين ، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى لكونها لا تعد شركة مضاربة ولا تعد شركة نظامية وفقاً لنظام الشركات لعام 1443هـ، وقد استقر عمل المحكمة وقضاء محكمة الاستئناف على ذلك ، وحيث إن صورة هذه الشراكة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين داخلة في مسألة اشتراط العمل في شركة العنان على أحد المتعاقدين، وبناءً على ما قرره صاحب الإنصاف (٥/ ٤٠٨) من أن هذه الصورة من الشركات (هي شركة عنان على الصحيح من المذهب)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ نصت في الفقرة (3) والفقرة (4) على اختصاص المحكمة بنظر قضايا شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، ولا تندرج منازعة المدعي ضمن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً لأحكام المادة (16) حيث إن صورة المضاربة الصحيحة نظاماً هو أن يكون المال من طرف والعمل من طرف ، وفقا لمدلول نص المادة (15) من نظام المحكمة التجارية (النظام التجارية الصادر عام (1350هـ) ونص المادة ((شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل)) والتي تؤكد صورة شركة المضاربة المقصودة في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (4471013565) وأن المختص بنظرها المحكمة العامة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث