حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430907390
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872486/1444
رقم الحكم:4430907390
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872486 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430907390 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470872486 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/10/27هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى لائحة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سيارة (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٣/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٧٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي سدد منه (٢٣,٩٧٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٦.٠٠) ستة وثلاثون أشهر الحد الإئتماني لتوريد (٤٨,٧٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٢٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيلة بتوقيع الطرفين كما قدم عدداً من السندات لأمر وبسؤال المدعي ألديك مزيد بينة أجاب ليس لدي سوى ما قدمت ، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 24725.00 ريال والذي يمثل قيمة أجرة سيارة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيلة بتوقيع الطرفين كما قدم عدداً من السندات لأمر وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (24.725.00)ريال مقابل إيجار سيارة ، ثانياً مبلغ وقدره (2.000) ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة ، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .