حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430880329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470979922/1444
رقم الحكم:4430880329
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979922 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430880329 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٩٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٦٨٧,٥٠٠.٠٠) ست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التطوير والاستثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التطوير والاستثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (مخالصة وتصفية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (مخالصة وتصفية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (مخالصة وتصفية) استنادًا على (مخالصة وتصفية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (يسترد). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦٨٧,٥٠٠.٠٠) ست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (مخالصة وتصفية) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٣/٥هـ وحتى ١٤٤٣/١١/١٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وذلك بسبب (مخالصة وتصفية). هذه دعواي).فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضرز الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق مذكرة مكتوبة، والمتضمنة: (١-تم التعاقد بين المدعية و شركة (...) للتطوير والاستثمار بغرض الاستثمار لديهم وقد قامت موكلتي المدعية بدفع مبلغ وقدره خمسمائة وخمسون الف ريال بموجب الشيك رقم (٢٩٦٧٤٢٤١) المسحوب على البنك (...) بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٥م واستلام الشركة هذا المبلغ للاستثمار، وقد قامت بتسوية وتصفية هذا الاستثمار حتى تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢ على ان يقوموا بدفع مبلغ الاستثمار وقدره خمسمائة وخمسون الف ريال (٥٥٠٠٠٠) مع الأرباح بمبلغ وقدره ستمائة وسبعة وثمانون الفاً وخمسمائة ريال (٦٨٧٥٠٠) ليكون المبلغ الإجمالي مليون ومئتان وسبعة وثلاثون الفاً وخمسمائة ريال(١٢٣٧٥٠٠) بموجب المخالصة والتصفية الموقعة من قبل الشركة والمصدقة بختمها بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢. ٢- وقد تعهدت الشركة بتحويل المبلغ على حساب موكلتي إلا انه لم يتم التحويل حتى تاريخه وذلك بالرغم من المطالبات الودية المتكررة من قبل موكلتي لهم، ومن المستقر شرعاً ونظاماً وعرفاً.٣- وعلماً بأن موكلتي قامت بإخطار المدعى عليها وفقاً لنظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية بضرورة سداد المبلغ المستحق في ذمتها إلا أنها امتنعت دون سبب شرعي وألجأتها للمطالبة قضاءً مما يحق معه لموكلتي المطالبة بأتعاب المحاماة. الاسانيد: -مخالصة وتصفية الشركة الموقعة من قبلهم. - إقرار الشركة بمبلغ الاستثمار في المخالصة. وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ مليون ومئتان وسبعة وثلاثون الفاً وخمسمائة ريال (١٢٣٧٥٠٠) والذي يمثل مبلغ الاستثمار مضاف اليه الأرباح، بالإضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ مائة ألف ريال (١٠٠٠٠٠))ا.هـ وبسؤاله عن البينة على ما جاء في دعواه؟ أجاب قائلا: إن بينتي هي خطاب التصفية الصادر من المدعى عليها ومصادق عليه منها أيضًا وتم إرفاقه في النظام. أطلب الاطلاع عليه. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليه والمتضمن: (الطرف الأول: شركة (...) للتطوير والاستثمار سجل تجاري رقم (...) يمثلها المدير العام/ (...) بطاقة رقم (...). الطرف الثاني:(...) بطاقة رقم (...) وقد اتفق الطرفان وهم بكامل أهليتهم شرعا على ما يلي: يتم تصفية مبلغ الاسنتثمار وقره (٥٥٠٠٠٠) بموجب الشيك المستلم رقم (٢٩٦٧٤٢٤١) المسحوب على البنك (...) وتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٥م. وذلك حسب الآتي: المبلغ ٥٥٠٠٠٠. الأرباح: ٦٨٧٥٠٠. الإجمالي: ١٢٣٧٥٠٠. وعليه تعتبر تصفية نهائية للاستثمار بين الطرفين وإنهاء جميع المعاملات المالية بينهما حتى تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م...) ومذيلة بتوقيع الطرفين ومختومة بختم المدعى عليها. ا.هـ، ثم قرر المدعي وكالة: إن مدير الشركة يملك ٧٥% من حصص الشركة وبقية الحصص لأولاده وبناته حسب السجل التجاري. هكذا قرر، وبسؤاله عن صفة موكلته؟ أجاب قائلًا: إن موكلتي دخلت مستثمرة في المبلغ المذكور وتخارجت حسب الاتفاقية والتصفية المذكورة، ونشاط المدعى عليها في التطوير العقاري، وليست موكلتي شريكة في عقد التأسيس ولا تملك حصصًا في الشركة. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ونظرًا لكون النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئ عن شركة مضاربة بين الطرفين فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد في المادة (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعي وكالة ادعى تعاقد موكلته مع المدعى عليها بغرض استثمار مبلغًا وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال من قِبل المدعى عليها والمضاربة به وذكر تسليم موكلته للمدعى عليها المبلغ بموجب الشيك رقم (٢٩٦٧٤٢٤١) المسحوب على البنك (...) بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٥م، وادعى تسوية موكلته هذا الاتفاق وتصفيته حتى تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م مقابل دفع المدعى عليها كامل المبلغ المُسلّم من قِبل موكلته وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال مع تسليمها الأرباح بمبلغ وقدره (٦٨٧.٥٠٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال وذكر أن مجموع ذلك مبلغًا وقدره (١.٢٣٧.٥٠٠) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال وذكر أن ذلك تم بموجب المخالصة والتصفية الموقعة من الشركة المدعى عليها والمصدق عليها بختمها بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م، وحيث ادعى تعهد المدعى عليها سداد المبلغ المذكورعن طريق تحويله لحسابها وذكر عدم تحويلها للمبلغ حتى تاريخه بالرغم من مطالبتهم به –حسب ما جاء في دعواه-، وطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (١.٢٣٧.٥٠٠) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال وإلزامه بأتعاب المحاماة في هذه القضية مبلغًا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال –حسب ما ورد في الدعوى-؛ وعليه وبناءً على اطلاع الدائرة على الدعوى والبينات المقدمة، وحيث إن المدعى عليها قد التزمت بموجب الاتفاقية المرصودة آنفًا بتخارج المدعية وإعادة المبلغ المدفوع من قِبلها إضافةً إلى الأرباح المبينة واصطلحا على ذلك، وحيث لم يظهر للدائرة ما يُوجب ردها أو إبطالها، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها: (يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)ا.هـ، وبما أن المدعية قد طالبت إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعى عليها قبل إقامة الدعوى، الأمر الذي يتضح من خلاله إلجاء المدعى عليها للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد للحصول على الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسبب ذلك تحميلها أتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت إلزام المدعى عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩)، وبما أن المدعي قد طالب إلزام خصمه بمبلغٍ وقدره مائة (١٠٠.٠٠٠) ريال، واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمتضمنة: (يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.هـ مما ترى معه الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة الواردة في الدعوى وتقضي بإلزام المدعى عليها بها، ونظرًا لتبلغ ممثل المدعى عليها بموعد الجلسة وتخلفه عن الحضور دون عذرٍ لذا فإن الحكم في حق المدعى عليها حضوريًا استنادًا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ونصّها: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة امام المحكمة أو قدم مذكرة دفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، واستنادًا للمادة (٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ ونصّها: (يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري)ا.هـ؛ لذا وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة ترى ثبوت الحق المدعى به للمدعية وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (١.٢٣٧.٥٠٠) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) أتعاب المحاماة في هذه القضية مبلغًا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث