حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430882482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823343/1444
رقم الحكم:4430882482
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823343 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430882482 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470823343 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المتحدة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1440/01/01هـ الموافق 2018/09/11م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة، بثمن إجمالي قدره (72,375) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين ببيع وتوريد الخرسانة (بحص)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق2019/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (72,375) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (72,375) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/14هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة ذكر بأنه توجد بوادر صلح بين الطرفين وطلب مهلة لذلك، وتأجلت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/20هـ وفيها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وتبين تقديم مذكرة من قبل وكيل المدعى عليها يشير فيها إلى وجود اتفاق بين الأطراف على الصلح، وبسؤال وكيل المدعية عن صحة ذلك ذكر بأنه صحيح، وأرفق وكيل المدعية نص ما اتفق عليه الأطراف وهو كما يلي: "القسط سوف يكون على 3 أشهر ويدفع المبلغ من كل شهر يوم 15 وتقسيط المبلغ كالاتي: 1- 2023/05/15م بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. 2- 2023/06/15م بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. 3- 2023/07/15م بمبلغ وقدره (20,809.31) عشرون ألف وثمانمائة وتسعة ريال وواحد وثلاثون هللة." وأضاف وكيل المدعية أنه: "في حال وجود تكاليف تقاضي فإنه يتحملها المدعى عليه." وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، واستنادا إلى نص المادة 2/29 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولما نصَّت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، وبما أن المدعي والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه وفق ما هو مبين أعلاه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث