حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630050265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570813983/1445
رقم الحكم:4630050265
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570813983 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630050265 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٣٩٨٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص في أن المدعي: وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية خام للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٣,٦١٦.٩٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه:ا سددت مبلغا قدره (١٢,٩٨٤) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٣٣.٣٣) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٩/٠٧/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيله المدعي:ة عن دعوى موكلتها قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (تعاقدت المدعى عليه:ا مع موكلتنا بفتح حساب بالآجل بتاريخ ١/٨/٢٠٢١م (مرفق١)على شراء مواد غذائية خام على التفصيل الآتي: (مركز الكراميل المملح، مركز الفانيلا الفرنسي، مركز الشوكولاتة، مركز الفستق، مركز الفراولة، بيل بانا )، وتم التوريد له بعدد من الطلبات من تاريخ ١٥/١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي وقدره (٢٣,٦١٦,٩٧) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وستة عشر ريال وسبعة وتسعون هللة وتم السداد من قبل المدعى عليه: بمبلغ وقدره (١٢,٩٨٤,٦٤) اثنى عشر ألفاً وتسعمائة و أربعة وثمانون ريال وأربعة وستون هللة ولم تسدد المدعى عليه:ا المبلغ المتبقي في ذمتها) وختم مذكرته بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليه:ا أجاب عبر المحادثة الكتابية بما نصه (حيث أن هذه القضية تجارية؛ وبصفتي مدير الشركة بموجب عقد تأسيسها المرفق بطيه لفضيلتكم؛ وبناءً على ما جاء في نظام المرافعات الشرعية؛ فأننا ندفع بالتالي: أولا: لم يتم دعوتنا لحضور جلسة الصلح في منصة تراضي بناءً على المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية؛ حيث ليس بصحيح ما أدعت به ممثلة المدعي:ة بأنه لا يمكن طلب جلسة صلح نظرا لانتهاء السجل التجاري للمدعى عليها ثانيا : لم يتم إخطار المدعى عليه:ا قبل ١٤ يوما من تاريخ رفع الدعوى بموجب الفقرة رقم (٣) من المادة ٢٩ من نظام الشركات؛ ونظرا لكون الشركة متجه للتصفية الأمر الذي كان على المدعي:ة إخطارنا بمطالبتهم رسميا ليمكن إحالتها لمحامي و المصفي المزمع للشركة للبت فيها نظاميا بالرفض أو الإثبات حسب المتبع من خلال كشوف الحسابات؛ لذا نأمل برد الدعوى استنادا لمواد النظام بعالية) فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى وإيداعه عبر ملف القضية وعليه قررت الدائرة وتأجيلها وفي جلسة ١٠/٠٨/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه:ا أودع في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى ونصها (إلحاقا لردنا الذي تقدمنا به في الجلسة السابقة للقضية المشار إليها بعالية وذلك بالدفع بعدم قبول الدعوى شكليا للأسباب المنوه عنها في ضبط تلك الجلسة؛ وبناءً على طلب فضيلتكم الرد على ما جاء في الدعوى موضوعيا؛ لذا فأننا نكرر ونؤكد برفض وعدم قبول الدعوى موضوعيا أيضا وذلك للأسباب التالية: فأنه وبالرجوع لكشوف الحسابات البنكية للشركة المدعى عليه:ا؛ فقد أتضح لنا بأن هناك تحاويل مالية تمت لصالح المدعي:ة خلال التعامل الذي كان قائم فيما بينهم في حينه؛ وقد بلغ إجمالي تلك التحاويل مبلغ وقدره (٦٨,٣٧٧.٦٩ ريال) وهذا المبلغ يفوق بكثير ما تطالب به المدعي:ة هنا – (مرفق لفضيلتكم ملخص لتلك التحاويل حسب كشوف الحسابات البنكية – مستند رقم ١) . ونظرا لتوقف نشاط الشركة وتوجهها للتصفية منذ تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢م؛ فلقد طلبنا من ممثل المدعي:ة وفي العديد من المناسبات السابقة وقبل رفع الدعوى على المدعي:ة؛ بضرورة إثبات صحة مطالبتها قانونيا بإحدى الوسيلتين؛ إما عبر خطاب موقع من المدعى عليه:ا بالمطابقة على صحة الرصيد المطالب به كون أن هناك الكثير من التعاملات المالية التي تمت بين الطرفين؛ أو موافاتنا بخطاب موقع من مراجع الحسابات القانوني للمدعية بما يثبت ويفيد صحة ما تطالب به المدعى عليه:ا في دفاترها حتى يمكن رفعها واعتمادها من قبل مصفي المدعى عليه:ا وهو ما لم تتمكن ولم تلتزم المدعي:ة من إبرازه حتى تاريخه. أن البيان الذي تقدمت به المدعي:ة لفضيلتكم واستندت عليه في دعواها هو من إعداد وباجتهاد شخصي من المدعي:ة؛ ولم يصدر من مراجع قانوني محايد ليتم الاستناد عليه أو الاعتداد به نظاميا. لذا واستنادا لما جاء شرحه بعالية؛ ولثبوت تحويل مبالغ لصالح المدعي:ة من قبل المدعى عليه:ا تفوق بكثير ما تطالب به المدعى عليه:ا هنا؛ كما أنه ولعدم تمكن المدعي:ة من إبراز ما يثبت صحة هذه المطالبة بالشكل النظامي والقانوني وحسب الإجراءات المتبعة لذا فأننا نطلب من فضيلتكم برد هذه الدعوى لعدم صحتها.) كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعي:ة أودعت في ملف القضية مذكرة رد ونصها (أولا : ما ذكره في أولاً جواب غير ملاق لأنه خارج محل الدعوى والمحصور في التوريدات من تاريخ ١٥/١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م بمجموع مبلغ وقدره (٢٣.٦١٦.٩٧) ثلاثة وعشرون ألف وست مائة وستة عشر ريال وسبعة وتسعون هللة وسدد منها مبلغ وقدره (١٢.٩٨٤.٦٤) اثنى عشر ألف وتسع مائة وأربعة وثمانون ريال وأربعة وستون هللة والمتبقي مبلغ وقدره(١٠.٦٣٣.٣٣) عشرة الاف وست مائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة بحسب ما سبق إيراده في تحرير هذه الدعوى. ثانياً: ما ذكره في ثانيا. لا محل له لأنه غير منتج في هذه الدعوى حيث إنه لم يقدم البينة الموصلة على التصفية. ثالثاً: ما ذكره في ثالثاً لا محل له بالنظر فيما أورده في أولاً والذي تضمن الادعاء بسداد محل المطالبة - وهو غير صحيح - والذي أثبت المدعى عليه: ضمنهاً صحة المطالبة لأنه دفع بالسداد. رابعاً: ننكر صحة ما أورده من بيان مرفق من قبله على السداد وبالتالي ليس حجة في مواجهة هذه الدعوى) وبعرضها على وكيل المدعى عليه:ا أجاب شفهيا فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة محررة بما أجاب به أمام الدائرة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٤/٠٩/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه:ا أودع في ملف القضية مذكرة رد ونصها (إلحاقا لمذكرتنا الجوابية التي تقدمنا بها لفضيلتكم في الجلسة السابقة للقضية المشار إليها بعالية؛ فإننا ندفع برد الدعوى شكلا وموضوعا للأسباب المنوه عنها في ضبط تلك الجلسة واستنادا للأسباب الأتية: أولا: - الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا: - أ‌. فكون أن هذه الدعوى تجارية بحته وتتبع لنظام المحاكم التجارية؛ وباستناد على ما أشترطه المنظم في مادته التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية وهو وجوب إخطار المدعي: عليه بمدة (١٥) يوما قبل قيد الدعوى؛ كما وقد نصت المادة (٦٩) من لائحة النظام على كون الإخطار واجبا في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمة؛ فإننا نؤكد بعد إخطارنا ولم نستلم مسبقا أي خطابات من المدعي:ة بخصوص هذه المطالبة إطلاقا. ب‌. كما ندفع شكليا أيضا استنادا للمادة (٥٨) من نظام المرافعات الشرعية وذلك بضرورة اللجوء للصلح عبر منصة تراضي قبل رفع الدعوى؛ الأمر الذي لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى ولم يتم الالتزام به كليا من قبل المدعي:ة؛ كما أنه لم يتم استدعائنا لمنصة تراضي ولم يتم انعقاد أي جلسات صلح مسبقا مع المدعي:ة بخصوصها كليا. ولا يلغي وجوب الإخطار فيما لو صح جدلا صحة لجوء المدعي:ة لمنصة تراضي بموجب الفقرة (٢) من المادة (٧١) من النظام وهو مالم يتحقق قطعيا هنا في كل الأحوال. ونظرا لعدم التزام المدعي: بهذه المواد ولمخالفتها للنظام فأننا نطلب برد الدعوى شكليا. ثانيا: - الدفع بعدم قبول الدعوى موضوعيا: - ١- فنظرا لوجود تحويلات مالية عديدة تمت لصالح المدعي:ة من قبل المدعى عليه:ا؛ فلقد طلبنا في الجلسة السابقة من ممثل المدعي:ة وعبر ممثليها السابقين وقبل رفعها لهذه الدعوى وفي العديد من المناسبات السابقة؛ بأنه يلزم على المدعي:ة إثبات صحة مطالبتها نظاميا عبر موافاتنا بأحد المستندات النظامية المتاحة والمتوفرة لديها ليمكن النظر في مطالبتها بشكل نظامي؛ وقد تم تخييرها بتقديم أحد من تلك المستندات وهي كالتالي: - أ‌. إما كأضعف الإيمان استنادا لفواتير رسمية صادرة للمدعى عليها وموقع عليها بالاستلام ليمكن مراجعتها مع الفواتير والتحاويل المتوفرة لدينا. ب‌. إما استنادا لخطاب مطابقة على صحة الرصيد المطالب به موقع من المدعى عليه:ا أو أحد مندوبيتها أو ممثليها. ت‌. وللمزيد من التعاون مع المدعي:ة؛ فقد وافقنا أن توافينا المدعي:ة بخطاب موقع من مراجع الحسابات القانوني الخاص بالمدعي:ة بما يثبت ويفيد صحة رصيد ما تطالب به المدعى عليه:ا في دفاترها في دعواها هنا. وهو ما لم تستجيب له المدعي:ة له إطلاقا ولم تتمكن من إبراز أي من تلك المستندات حتى هذه اللحظة حتى يمكن النظر في هذه المطالبة وبشكل نظامي وتجاري. ٢- كما أنه وبالرجوع لكشوف حسابات الشركة المدعى عليه:ا؛ فقد ثبُت لدينا تحاويل مالية تمت لصالح المدعي:ة خلال ولكامل الفترة التي تم التعامل الذي كان قائم فيما بينهم في حينه؛ وقد بلغ إجمالي تلك التحاويل مبلغ وقدره (٦٨,٣٧٧.٦٩) ريال؛ وهو يفوق بكثير جدا ما تطالب به المدعي:ة هنا) وقد أرفقنا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقة ملخص تلك التحاويل استنادا لكشوف الحسابات البنكية الرسمية (مستند رقم ١)). ٣- أن البيان الذي تقدمت به المدعي:ة لفضيلتكم واستندت عليه في دعواها هنا هو من إعداد وباجتهاد شخصي بحت من المدعي:ة؛ ولم يصدر من قبل جهة نظامية أو رسمية ليمكن الاستناد عليه والاعتداد به نظاميا. وعملا بالحديث الشريف (فالبينت على من أدعى واليمين على من أنكر) وحسب الإجراءات المتبعة في هذه الحالات؛ ولعدم وجود بينة من المدعي:ة لذا فأننا نلتمس من فضيلتكم برد هذه الدعوى لعدم صحتها.)، كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعي:ة أودعت في ملف القضية مذكرة رد ونصها (أولاً: لا يجوز النظر بدفع المدعى عليه: شكلياً وذلك بسقوط حقه في الجلسة السابقة، بناء على نظام المرافعات الشرعية المادة الخامسة والسبعون: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ثانياً: تم تبليغ المدعى عليه: بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م، وتم اللجوء إلى المصالحة برقم طلب: ٤٥٠٦٠١٠٦٤٩-٠١. ثالثاً: ما ذكره في ثانياً الفقرة الأولى، لا محل له لأنه غير منتج في هذه الدعوى. ثالثاً: ما ذكره في ثانياً الفقرة الثانية، لا محل له بالنظر فيما أورده في أولاً والذي تضمن الادعاء بسداد محل المطالبة - وهو غير صحيح - والذي أثبت المدعى عليه: ضمنهاً صحة المطالبة لأنه دفع بالسداد، وننكر صحة ما أورده من بيان مرفق من قبله على السداد وبالتالي ليس حجة في مواجهة هذه الدعوى) وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا عن كشف الحساب الذي أرفقه في مذكرته من أن موكلته قامت بسداد المبلغ للمدعية ؟ أجاب بأن كشف الحساب المرفق هو خلاصة الحوالات البنكية للمدعية على البنك الفرنسي فطلبت منه الدائرة تقديم كشف حساب مصدق ومعتمد من البنك على الحوالات البنكية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بإيداع مذكرات في ملف القضية ونص مذكرة وكيل المدعى عليه:ا (إلحاقا لمذكراتنا الجوابيتان التي تقدمنا بهما لفضيلتكم ردا على لائحة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم هنا؛ والتي تضمنت الدفوع الشكلية في بدايتها وتقدمنا أيضا بالدفوع الموضوعية بناءً على طلب فضيلتكم بذلك؛ وبناءً على طلبك فضيلتكم في أخر جلسة؛ فقد قمنا بإرفاق كشوف الحسابات البنكية والتي توضح الحوالات البنكية التي تمت لصالح المدعي:ة من قبل المدعى عليه:ا من البنك (...) والتي تمت خلال كافة فترة التعامل وهي بمبلغ ٦٨,٠٣٧٧.٦٩ ريال كما هو موضح في ملخص الكشف المعاد إرفاقه لفضيلتكم هنا وهو ما يفوق بكثير جدا لما تطالب به المدعي:ة ويلزم الالتفات له ولاتستطيع المدعي:ة إنكاره؛ كما أنه يمكن للمدعية التواصل معنا على جوالي (...) بصفتي الممثل القانوني للشركة وقبل موعد الجلسة القادمة لإرسال أي من هذه الكشوفات البنكية لها مباشرة بعد مراجعتها من قبلها فيما لو لم تكن واضحة لها لكي لا تتعذر بذلك أمام فضيلتكم وتهدر الوقت وبدون أي داعي كما أشرنا لفضيلتكم في المذكرات السابقة بأن المدعي:ة لم تستجيب حتى الأن لما طلبناه منها نظاما وذلك بضرورة إبراز الفواتير التي تستند عليها في مطالبتها هذه كأضعف الإيمان أو على الأقل شهادة مطابقة رصيد أو حتى خطاب مراجع حسابات المدعي:ة بما يفيد بصحة مطالبة المدعي:ة في دفاترها؛ ولذا فأننا ننكر دعوى المدعي:ة لعدم استنادها لأي مسوغ أو مستند نظامي؛ فليس كل من أدعى بدين يمكن أن يحتج بأن يكتفي بإثبات وجود تعامل بينهم لإثبات ذلك الدين؛ وهذا كل ما تقدمت به المدعي:ة هنا بالإضافة لكلام مرسل منها لا يخالف ما أثبتناه لفضيلتكم؛ وهذا يعتبر عدم احترافية المدعي:ة في التعاملات التجارية بالرغم من تمثيلها محامي وكان يلزم عليه إتباع الأنظمة وعدم تضييع وقت السلطات ورفع قضايا مثل هذه الدعاوي التي لا تستند لأبسط قواعد المطالبات بالذمم لدى الدائنين. فنحن فضيلتكم لم ننكر التعامل مع المدعي:ة ولكن ننكر مطالبتها كون أننا أثبتنا الدفع بأكثر ما تطالب به ولم تتمكن معه المدعي:ة بإبراز فواتير التعامل بيننا قطعيا فكيف يستند لمطالبة لا يوجد عليها بينة (البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) فأين البينة هنا فضيلتكم؟) ونص مذكرة وكيلة المدعي:ة (أولاً: إشارة لما أرفقته المدعى عليه:ا من كشف الحساب البنكي الصادر من البنك (...)، فصحيح فهو سداد ما تم توريده مسبقاً لعام ٢٠٢١م، ونبين لفضيلتكم أن أخر حوالة تمت من قبل المدعى عليه: بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٢م، وعليه أثبتت المدعى عليه:ا صحة التعاقد والمعاملات السابقة بالادعاء بسداد محل المطالبة. ثانياً: ما أوردته المدعى عليه:ا من بيان على سداد التعاملات السابقة لعام ٢٠٢١م ليس حجة في مواجهة هذه الدعوى. ثالثاً: أن مضمون الدعوى مطالبة المدعى عليه:ا لتوريد المنتجات الغذائية لعام ٢٠٢٢م من تاريخ ١٥/١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م، كما هو مرفق مسبقاً من كشف حساب، ومرفق فواتير عام ٢٠٢٢م موقعة بالاستلام من قبل المدعى عليه:ا) كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه:ا أودع أثناء الجلسة المرئية وعبر المحادثة الكتابية ولم تخرج عما قدمه في مذكرته المودعة في ٢٨ / رمضان / ١٤٤٥هـ وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررت وكيلة المدعي:ة الاكتفاء كما ذكر وكيل المدعى عليه:ا بأن لديه حوالة للمدعية في شهر ٥ / ٢٠٢٢م وهي مرفقة مع الحوالات التي تم إرفاقها سابقا وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى واستنادا للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا عما لديه من إضافة أجاب بأنه صدر حكم الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتصفية الشركة المدعى عليه:ا فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة من الصك خلال خمسة أيام من تاريخه وعليه جرى تأجيل الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى أن وكيل المدعى عليه:ا أودع في ملف القضية مذكرة وباطلاع الدائرة عليها لم تجد فيها نسخة الحكم ولا يوجد في المذكرة الحكم الصادر من الدائرة التاسعة الذي ذكره في الجلسة الماضية وبعد دراسة القضية رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة ثم قرر المدعى عليه: وكالة بأنه ليس لديه وقت للذهاب لخبير وموكلته تقر بمبلغ المطالبة للمدعية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعي:ة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لها مبلغا قدره (١٠,٦٣٣.٣٣) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن ممثل المدعى عليه:ا أقر بمبلغ المطالبة لصالح المدعي:ة وحيث إن إقرار ممثل المدعى عليه:ا صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه:ا بما أقر به ممثلها والحكم بإلزام المدعى عليه:ا بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠,٦٣٣.٣٣) عشرة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث