حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630200592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670088860/1446
رقم الحكم:4630200592
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670088860 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630200592 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٨٨٦٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٢-٠٣- ١٤٤٦هـ، وفيها حضر: (...)، رقم الهوية (...) بصفته ممثلا للمدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٥هـ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (١١٢٢٥٦٢٧٨)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها. وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة: بأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، وبالإذن للمثل المدعية ادعى بما نصه : إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منظفات ومعطرات) عدد (٥٠) (٥٠ كرتون منظفات ومعطرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٩,٦١٨.٨٩) تسعة آلاف وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٩,٦١٨.٨٩) تسعة آلاف وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف مطابق ومختوم).. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٦١٨.٨٩) تسعة آلاف وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) هكذا ادعى. وأضاف قائلا: بينتي على الدعوى تنحصر في كشف الحساب المرفق في الدعوى. والممهور بختم منسوب للمدعى عليها يتضمن السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٧-٤-٢٠٢٤م بمبلغ قدره ( ١٣,٢٢٥.٧٠ ) ريال، وقد سددت منه المدعى عليها مبلغا قدره ( ٣٦٠٦.٨١) ريال والمتبقي في ذمتها هو المبلغ محل الدعوى و قدره (٩٦١٨.٨٩ ) ريال، ثم أضاف ممثل المدعية قائلا: أكتفي بما قدمت. عليه: قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: \لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضائع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية تؤسس دعواها على أنها وردت للمدعى عليها بضاعة (٥٠ كرتون منظفات ومعطرات) ابتداء من ١٤٤٤/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م بمبلغ قدره: ( ١٣,٢٢٥.٧٠ ) ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره: ( ٣٦٠٦.٨١) ريال، وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة وقدره: (٩,٦١٨.٨٩) تسعة آلاف وست مئة وثمانية عشر ريالا و تسع وثمانون هللة. مقدمة في سبيل صحة دعواها مطابقة على كشف الحساب المرفق في الدعوى والممهور بختم منسوب للمدعى عليها يتضمن السحل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٧-٤-٢٠٢٤م بمبلغ قدره ( ١٣,٢٢٥.٧٠ ) ريال، الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به، ويتقرر به انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، استناد إلى الفقرة رقم: (١) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل صحة المستند وبقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور وعن تقديم مذكرة الدفاع رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمته المدعية عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم: (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، رقم هويتها الوطنية (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، رقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (٩,٦١٨.٨٩) تسعة آلاف وست مئة وثمانية عشر ريالا و تسع وثمانون هللة.