حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630191477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670207511/1446
رقم الحكم:4630191477
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670207511 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630191477 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٧٥١١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعوى موكلتها أجابت (انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ قام المدعى عليه بشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف (كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاولة) بمبلغ اجمالي وقدره ١٠٧٣٠ ريال وتم سداد مبلغ ٥١٤٣ ريال، الطلبات أطالب المدعى عليه بسداد بمبلغ (٤.٦٢٢.٧٥) أربعة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره ١٠٠٠ ريال) وبسؤالها عن بيناتها أحالت إلى عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع استلام منسوب لموظفي المدعى عليها وحصرت مطالبتها بمبلغ (٤.٦٢٢.٧٥) أربعة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة واكتفت بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بسداد بمبلغ (٤,٦٢٢.٧٥) أربعة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة لقاء توريد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد تغليف، مع تحمله أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على مجموعة من الفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه به، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، واستناداً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن المطالبة بأتعاب التقاضي، وحيث لم تقدم المدعية وكالة البينة على تكبدها، مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتعبئة والتغليف، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٤,٦٢٢.٧٥) أربعة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.