حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630191440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670141746/1446
رقم الحكم:4630191440
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670141746 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630191440 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤١٧٤٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٦/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف استمهلا لذلك، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وإرفاق مستنداتها وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (اتفق موكلي مع المدعى عليها على تركيب وضمان وتسليم نظام الحريق في مشروع (...) بالمدينة المنورة لصالح المدعى عليها بموجب عقد اتفاق محرر بتاريخ ١٦/٢/٢٠١٦, وانتهى موكلي من العمل بالكامل بإجمالي مبلغ قدره (٣٦٣,٢٦٩.٨٢ ريال) استلم منها موكلي مبلغ (١٢٢,٠٠٠ ريال) وتبقى لموكلي المبلغ محل المطالبة وقدره (٢٤١,٢٦٩.٨٢ ريال) بموجب كشف الحساب والفواتير ومستخلص الاعمال المنجزة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٧ المرفق والموقع بالاعتماد والاستلام من قبل مدير قسم الكميات مدير المشروع مهندس/ (...) , ومدير الموقع مهندس/ (...) , ومهندس الميكانيكا مهندس/ (...) , وعليه يطلب موكلي بإلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٢٤١,٢٦٩.٨٢ ريال) مائتين وواحد واربعون ألفاً ومائتين وتسعة وستون ريال واثنان وثمانون هلله) وفي جلسة اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٦هـ حضر وكيلة المدعي السابق حضورها كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده أجاب بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعية على سداد مبلغ قدره (٢٤١.٢٦٩.٥٠) ريال وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، وأقرته بذلك وكيلة المدعية، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وبناء على المادة رقم (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٤١,٢٦٩.٥٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث