حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630191239

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670201618/1446
رقم الحكم:4630191239
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670201618 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630191239 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠١٦١٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم(...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه: أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه:، وبسؤال المدعي: وكالة عن تحرير دعوى موكلته أجاب (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه مواد غذائية متنوعة،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٢١,٦٢٤.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٥٩,٤٢٤.٧٠) تسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦٢,١٩٩.٤٢) اثنان وستون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال) وبسؤاله عن بيناته أحالت إلى المرفقات التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واكتفى بذلك، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه: بمبلغ وقدره (٦٢.١٩٩.٤٢) اثنان وستون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وأربعون هللة، تمثل قيمة بيع مواد غذائية متنوعة للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وحيث تبلغت المدعى عليه: بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه: لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعي: البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وللأطراف حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:/ شركة (...) الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات التموينية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٢.١٩٩.٤٢) اثنان وستون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وأربعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث