حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630183303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571426428/1445
رقم الحكم:4630183303
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571426428 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630183303 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢٦٤٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بوبكات لمدة يوم واحد وقيمة الأجرة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة،ـ لم تسدد منه شيء، وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة. وقدم سنداً لطبه: محرر عادي متمثل في اتفاقية تأجير معدات بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة. ثم قدم المدعى عليه جوابه الآتي: أولاً: أن العقد المبرم بين الطرفين تم توقيعه فعلياً بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ، وليس كما ذكرت المدعية في داعوها أنه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م. ثانياً: ذكرت المدعية أن القيمة الإيجارية المتفق عليها هي مئة ألف ريال عن يوم واحد. نؤكد لفضيلتكم أن هذا الادعاء غير صحيح ولا يتوافق مع ما ورد في العقد، حيث تم النص صراحةً في المادة السابعة على أن الإيجار يُحسب بالساعة وليس باليوم كما ذكرت المدعية في داعوها. ثالثاً: بخصوص طلب المدعية إعادة العين المؤجرة، نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تستلم العين المؤجرة مطلقاً وفقاً للعقد المبرم. وقد نص العقد بوضوح على أن المدعى عليها تستأجر المعدات من المدعية مع التزام المدعية بتوفير السائق الخاص بها، وذلك حسب الفقرة ٢.١.١ من المادة الثانية من العقد. كما ألزمت الفقرة ٢.١.٦ من ذات المادة المدعية بتوفير وسائل النقل اللازمة للقوى العاملة والمعدات من وإلى موقع العمل. فضلاً عن ذلك، أكدت الفقرة ٢.١.١٤ أن المدعية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الممتلكات الواقعة داخل حدود العمل. بناءً على ما تقدم، يتضح أن الالتزام التعاقدي (الايجار) بين الطرفين يقتصر على تنفيذ العمل دون استلام العين المؤجرة فعلياً، وأن الإيجار يُحسب بالساعة ويُعلق عند توقف العمل. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى المقامة من المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ: وحضر الأطراف، وقدم وكيل المدعى عليها رده وطلب وكيل المدعي الرد بما نصه: ما جاء في إجابة المدعى عليه تضمن عدم وضوح في الإجابة حيث انكر ما جاء في الدعوى ثم اقر بالعقد ثم تقدم بإجابة غير واضحة على ايجار المعدة لموكلته وفي هذه الجلسة طلبت المحكمة من وكيل المدعية تقديم بينة على استلام المدعى عليها للعين محل الدعوى وطلب المهلة لذلك ورفعت الجلسة والله الموفق. ثم قدم المدعي ما نصه: -إجابةً على سؤالكم في الجلسة الماضية عن تقديم بيّنة على استلام المدعى عليها للمعدة نقدم لكم الآتي: ١- مرفق جدول المعدات التي بين موكلتي وبين المدعى عليها وهي أكثر من معدة، وهذا المرفق على مطبوعات المدعى عليها ويثبت الاستلام ونوضح لفضيلتكم أن المعدة محل هذه الدعوى المذكورة بالرقم (SB-٤٣٩٨)٢-مرفق لكم اعتماد المدعى عليها للمعدة بعد فحصها من قبل مهندس المدعى عليها ٣- مرفق لكم ايميلات داخليه لدى المدعى عليها وتبين أن المعدة دخلت المشروع وانتفعت بها المدعى عليها (مترجمة) وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ: وفيها حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية هل المراسلات تبين أن المحل الأجرة مفقوده وما وجه المطالبة برده ؟ قال إن الأصل المطالبة برد العين ولم نعلم عن فقد المعدة إلا لاحقا، وبطلب الجواب من المدعى عليه هل المعدة محل الطلب مفقودة؟ قال نعم هي مفقودة ولكننا بحسب العقد لم نستلم شيئاً والمدعية هي المسؤولة عن حماية الممتلكات داخل جدود العمل وذلك بنص العقد، وتمسك بما قدمه المدعي سابقا من المستندات من ورقة فحص المعدة والتايم شيت، وعند ذلك قرر الأطراف الاكتفاء، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته اتفاقية التأجير المحررة أعلاه، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بأن المعدة تمت سرقتها وهي مفقودة والمدعية هي المسؤولة عن حمايتها بموجب العقد، وبعد تأمل ما قدمه الأطراف ولإقرار وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها أن العين محل الأجرة قد فقدت وعليه فهي في حال الهلاك حاليا، ولأن المدعي يطلب تنفيذ الالتزام برد العين المؤجرة؛ ولا محل لتنفيذ عين ما يطلبه لكونه غير ممكن بإقرار الأطراف جميعا، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة: « ١-يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيّاً متى كان ذلك ممكناً. ٢- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.»، والمادة الرابعة والتسعون بعد المائتين: «ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد»، ولأن المدعي حصر مطالبته في رد العين المؤجرة ولما سبق بيانه ما تنتهي معه الدائرة للحكم بعدم قبول الطلب وتقضي بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث