حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630201851

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670215999/1446
رقم الحكم:4630201851
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670215999 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630201851 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٥٩٩٩ لعام ١٤٤٦ هـ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٥٩٩٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل من تقدم المدعية بالطلب العاجل لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، وبإحالتها لدائرة الطلبات والأوامر اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسة منعقدة عن بعد بتاريخ: ٢/ ٣/ ١٤٤٦هـ للنظر في الطلب العاجل، وفيها حضر (...) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...) بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة الاكترونية رقم: (...) وتاريخ:٢٦/ ١/ ١٤٤٦هـ. وحضر لحضوره (...) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...) بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم: (...) وتاريخ:١/ ٣/ ١٤٤٦هـ. وبالإذن لوكيل المدعي ادعى بما أودعه في صحيفة دعواه الالكترونية والتي تضمنت ما نصه: سبق وأن قامت موكلتي (مؤسسة (...)) بالتعاقد مع المدعى عليها (شركة (...) بعقدي عمل مقاولات أحدهما (دهانات) و والآخر (تركيب حجر طبيعي ولياسة) تكسية للجدران الخارجية وذلك لمشروع حكومي فوضت المدعى عليها بتنفيذه، والواقع ب(...)، ، وذلك بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤١ه الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٠م، وذلك مقابل (٨)ريال سعودي لكل متر بالدهانات و(٨)ريال سعودي لكل متر لياسة و(١٢٠) ريال لكل متر تركيب حجر تكسيات، وقد تم تنفيذ عدد (٢٢,٠٨٥.٥٢) متر دهانات و عدد (١٤٦٨.٣٥) متر لياسة و عدد (٢,٧٥٤.٠٥) متر تركيب حجر تكسيات، ولما كانت موكلتي قامت بالعمل المتفق عليه في العقدين وقد ماطلت المدعى عليها بالاستلام طوال هذه المدة في المشروع المتفق بالعمل فيه؛ عليه أطلب الخروج إلى (المشروع وتكليف مكتب هندسي لإثبات الأعمال المنجزة من (دهانات-لياسة-تركيب حجر تكسيات)، وإثبات الأعمال التي قامت بها موكلتي في المشروع وبيان تكلفتها، وإثبات الحالة في الوقت الراهن، وهي حالة مستعجلة يخشى فواتها. ١)عقد عمل الدهانات. ٢) عقد عمل تركيب حجر تكسيات واللياسة. ٣) بيان عدد الأمتار التي تم العمل بها. ٤)c لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها. هكذا ادعى. وبسؤاله تاريخ توقف موكله عن العمل وعن مبررات حالة الاستعجال أجاب قائلًا: توقف موكلي عن الأعمال في تاريخ:٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م، أما عن مبررات حالة الاستعجال فإن الأعمال التي قامت بها موكلتي في المشروع قديمة والان ليست تحت سلطتها ومتابعتها ، وإثبات الحالة في الوقت الراهن لكي لا يتم إزالة أو تغيير للعمل المعمول به في المشروع، وهي حالة مستعجلة يخشى فواتها لكون المشروع قديم ومضى على إنجاز العمل ٤ سنوات ويخشى زوال المباني أو تغيير العمل في المشروع من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة كون المشروع توقف سابقا لشبهة فساد ومضى عليه مدة طويلة. هكذا أجاب عليه ولتهيؤ الطلب للفصل فيه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وانتهت إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. الأسباب: تأسيسا على وقائع الطلب سالفة البيان، والتي يطلب فيها مقدم الطلب معاينة و إثبات إنجاز أعمال الدهانات وتكسية للجدران الخارجي محل الدعوى، عليه واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة…)، وإذ تقرر قضاءً أن الطلب المستعجل منوط بتوافر أركانه وهي: الجدية و وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، حسبما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب المستعجل قد خلا من مسوغاته المعتبرة التي يتوقف عليها البت في الطلب، إذ اقتصر المدعي على طلب المعاينة على وجه الإجمال دون بيان مسوغ العجلة والجدية ، و دون بيان الضرر الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، وهو ما يعني عدم قيام الطلب العاجل على أساس معتبر وسقوط ركن الجدية لنظر الطلب الماثل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: رفض الطلب العاجل رقم:(٤٦٧٠٢١٥٩٩٩)، المقدم من (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث