حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630181457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670104144/1446
رقم الحكم:4630181457
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670104144 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630181457 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٤١٤٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة المدعي عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٧/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي:ة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف استمهلا لذلك، وبسؤال المدعي: وكالة عن تحرير دعواه أجاب ( - (١) بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٨م تعاقدت المدعى عليه:ا مع موكلتي للقيامبتوريد الخرسانة في المشروع الخاص بـ (المدعى عليه:ا) (مشروع (...)) والواقع بمدينة جدة وذلك طوال مدة المشروع بواقع (١٠) ريالات للمتر المكعب، والتي تم تعديلها إلى (١٥) ريالاً للمتر المكعب بموجب موافقة كتابية صادرة من المدعى عليه:ا، وحيثنص العقد المبرم بين الطرفين في مادته (١٠) طريقة الدفع على (يقوم الطر ف الأول بتدقيق الفواتير واعتمادها ليتم سداده قيمتها بعد ٣٠ يوما ًمن تاريخ التوريد وبموجب حوالات/ شيكات نقدية) وبناء على العقد فقد بلغت إجمالي قيمة الخرسانة الموردة من قبل موكلتي لـ (المدعى عليه:ا) قيمة إجمالية قدرها (١٨,٧١٦,٥١٠.٥٠) ثمانية عشرة مليوناً وسبعمائة وستة عشرة ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالاً وخمسون هللة ، وقد قامت المدعى عليه:ا بسداد قيمة وقدرها(١٧,٨٤٩,٦٢٧.٢٥) سبعة عشرة مليوناً وثمانمائة وتسعة وأربعين ألفاً وستمائة وسبعة وعشرين ريالاً وخمس وعشرين هللة، وقد تبقى لموكلتي على ذمة المدعى عليه:ا مبلغ وقدره (٨٦٦,٨٨٣.٢٥) ثمانمائة وستة وستين ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ريالاً وخمس وعشرين هللة، لم تقم المدعى عليه:ا بسدادها لموكلتي دون موجب شرعي أو نظامي. قامت موكلتي بإرسال عدة خطابات إلى المدعى عليه:ا لمطالبتها بالسداد ولكنها لم تستجب، ثم وجهت لها إنذاراً بالسداد مرفقاً به كشف حساب بالرصيد بموجب الخطاب المؤرخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م، ولكن المدعى عليه:ا لم تستجب لكل تلك المطالبات ألتمس الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ وقدره (٨٦٦,٨٨٣.٢٥) ثمانمائة وستة وستين ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ريالاً وخمس وعشرين هللة.) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه:ا طلب مهلة للجلوس للصلح مع المدعي:ة عليه أفهمته الدائرة أنه في حال عدم الصلح مع المدعي:ة فعليه إرفاق رده وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام ثم يقوم وكيل المدعي:ة بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وبسؤال الأطراف عن الصلح الذي استمهلا لأجله أجاب الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح منهي للنزاع وذلك بقيام المدعى عليه:ا بسداد كامل مبلغ المطالبة وتحملها كافة التكاليف القضائية الخاصة بهذه القضية، إضافة إلى عدم قيام المدعي:ة بمطالبة المدعى عليه:ا بأضرار التقاضي، كما أفاد الطرفان بعدم وجود أي مستحقات للمدعي تخص العقد محل الدعوى بعد إبرام هذا الصلح، وذلك بما تخولهما وكالتهما من حق الصلح والإقرار، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وبناء على المادة رقم (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٦٦,٨٨٣.٢٥) ثمانمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق.