حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430884521

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284458/1442
رقم الحكم:4430884521
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284458 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430884521 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4284458 لعام 1442هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة طيبه للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (222،480) مائتان واثنان وعشرون ألف واربعمائة وثمانون ريال تمثل قيمة خدمات الإنترنت والبيانات والاتصالات المقدمة للمدعى عليها من قبل موكلتي وكذلك بأتعاب محاماة بمبلغ عشرين ألف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائـــــــــــــــــــــرة، وتــــــــــم تحـــــــــــــــــديد موعــــــــــــــد للنظر فيهــــــــا في جلــــــــــــــــــــــسة هذا اليوم أحال وكيل المدعية على لائحة دعواه المذكورة مضمونها أعلاه، فرفعت الجلسة للحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق وحيث أن النزاع ناشئ عن عقد توفير خدمات اتصالات وبيانات ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها واستناداً إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها..) وحيث نص نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 لعام 1422هـ في المادة العاشرة على أنه (تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة) ولما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة السابعة والخمسون لائحة النظام، عليه يتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص الدائرة ولائيا بنظر الدعوى بناء على ما سبق. نص الحكم: بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولائيا بنظر الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430884521 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4284458 لعام 1444هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة طيبه للاستثمار الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (222،480) مائتان واثنان وعشرون ألف واربعمائة وثمانون ريال تمثل قيمة خدمات الإنترنت والبيانات والاتصالات المقدمة للمدعى عليها من قبل المدعية وكذلك بأتعاب محاماة بمبلغ عشرين ألف ريال والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولائيا بنظر الدعوى، لما هو موضح بالأسباب،وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف أجرت ما رأته لازما لنظرها وأصدرت لذلك حكمها المؤرخ في 29 / 11 / 1442هـ القاضي بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (458) لعام 1442هـ، لما هو موضح بالأسباب، ومن ثم تقدّم وكيل المدعيةبالتماس يطلب فيه إعادة النظر في القضية بالطلب رقم (4410922800) وتاريخ 06 / 08 / 1444هـ على نحو ما هو مُفصّل في لائحته: (وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم . عليه نتقدم لفضيلتكم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم أعلاه، حيث استجدت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، والمتمثلة في: صدور تقرير من المجلس الأعلى للقضاء بموجب المعاملة رقم (٤٤٩٠٠٥٥٦٩) وتاريخ ٠٧ /٠٧ / ١٤٤٤هـ فيما يتعلق بتحديد الاختصاص بنظر دعاوى الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات ضد عملائها من المؤسسات الفردية والشركات والأفراد للمطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات والذي خلص إلى اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعاوى بناء على الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. (مرفق تقرير المجلس الأعلى للقضاء). وحيث يندرج تقرير المجلس الأعلى للقضاء ضمن الأوراق القاطعة التي تعذر إبرازها أثناء نظر الدعوى، وبالتالي فإنها تكون ضمن ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، علماً بأن الحكم محل الالتماس استند في أسبابه على المادة (١٠) من نظام الاتصالات والمادة (٥٧ / ١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، وقد تم إلغاء المادة آنفة الذكر بموجب الفقرة (١) من المادة (٤١) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤3هـ والتي نصت على يحـلهـذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٢٢هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام وما نصت عليه الفقرة رقم (٢) من ذات المادة التي نصت على يعمل بالنظام بعد مضي (۱۸۰) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وانتهى في التماسه إلى طلب: في الشكل: قبول طلب الالتماس شكلاً، وفي الموضوع: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (٢٢٢٬٤٨٠) مئتان واثنان وعشرون ألف واربعمائة وثمانون ريال، والذي يمثل قيمة الخدمات المقدمة للمدعى عليها من قبل موكلتي. ٢- الحكم لموكلتي بأتعاب محاماة بمبلغ (٢۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال، ما كانت لتتكبدها لولا مماطلة المدعى عليها.)وفي الجلسة المنعقدة بيوم الأربعاء الموافق 20 / 10 / 1444هـ حضر وكيل الملتمس بالوكالة رقم (433546779) كما حضر وكيل الملتمس ضده سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444951889) وتشير الدائرة إلى أنه تعذر إضافة وكيل الملتمس ضده وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتى لا يخفى وتشير الدائرة إلى أن وكيل الملتمسة تقدم بطلب التماس قيد برقم 4410922800 وتاريخ 6 / 8 / 1444هـــ ثم أحيل إلى هذه الدائرة، وحددت جلسة هذا اليوم لنظر فيه ولصلاحية الطلب للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دائرة الاستئناف مختصة بنظر طلب الالتماس وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441هـ ونصها (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته.)، واستنادا إلى المادة السادسة والثمانين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية ـ الصادرة بموجب النظام ـ في الأحوال النصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية)، وحيث إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعية والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها، ولما كان نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435هــ، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب إعادة النظر, ولئن نصّت المادة المائتان منه على أنه يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها زور, ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم, ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم, د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه,هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً, و- إذا كان الحكم غيابياً, ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وعلى مقتضى ما تقدم يكون النظام قد أورد الأحوال التي يجوز للخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على ضوئها وعددها على سبيل الحصر وبالتالي فإن ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب إعادة النظر, وما ذكره وكيل الملتمسة في التماسه لا يندرج تحت أي من الحالات المشار اليها آنفاً، ومن ناحية أخرى فإن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها في قضية مماثلة ذات الرقم 4284525 والقاضي برفض الاعتراض من المملتمسة على الحكم بعدم الاختصاص موضوعاً، وذلك بتاريخ القرار 03 /10 /1443 ورقم القرار 5719843 والقاضي بعدم قبول الاعتراض، وقد بنت قرارها على الأسباب بما نصه ولمّا كان الاعتراض مستوفياً الشكل المقرر نظاماً؛ فهو مقبولٌ شكلاً، أما عن الموضوع؛ فأنه وإن كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية إلا أن مناط الاختصاص العام يتحدد بألا يكون ثمة نص خاص في نظام معين يسند الفصل في بعض المنازعات إلى جهة أخرى ففي هذه الحالة يكون النص الخاص مقدم على العام ومقيد له، وحيث إن المادة العاشرة من نظام الاتصالات قد نصت على أن تتولى الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة وقد عرف النظام في مادته الأولى المشغل بأنه كل من يرخص له في تقديم خدمة اتصالات عامة أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة ، كما عرف المستخدم بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتصالات ، كما نصت المادة 57/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات على تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية: أ. الوصول إلى خدمة الاتصالات أو جودة الخدمات المقدمة أو المعروضة من قبل مقدم الخدمة، ب. الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها، ج. تعليق أو إلغاء أو إعادة الخدمة من قبل مقدم الخدمة، د. تفسير العقد أو الاتفاقية بين الأطراف،هـ. تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهيئة، و. تعامل مقدم الخدمة مع معلومات المستخدم السرية، ز. أي أمر آخر يقع ضمن اختصاص الهيئة ، وحيث تقرر هذا الطريق الخاص لتسويه الخلافات بين المشغلين و المستخدمين فأنه يتعين ولوجه، ولا يؤثر في كون النزاع في أصله تجارياً طالما أن نظام المحاكم التجارية لم يتناول النص الخاص بالإلغاء أو التعديل، كما لا يؤثر فيه كون النص الخاص مقدم على نظام المحاكم التجارية أو تأخر عنه وذلك لما هو مقرر شرعاً من أن النص الخاص يبقى على خصوصه سواء تقدم على النص العام في صدوره أو تأخر عنه مالم يرد نص بنسخه. وحيث أنه لما كان الأمر كذلك وكان الحكم محل الاعتراض قد انتهى إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح النظام ويكون الاعتراض على غير أساس مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه.، نص القرار: لذا قررت الدائرة: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ، كما تشير الدائرة إلى أن ما أثير في الالتماس من مواد نظامية حديثة قد ألغت ما قبلها وما أثير من قواعد الاختصاص غير مؤثر في مناط الاستدلال ؛ ذلك أن الواقعة والحق المدعى به قد حصل قبل النظام المشار إليه كما أن قواعد الاختصاص تسري بأثر فوري لا بأثر رجعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستئناف، وفي ذات الصدد تنوه الدائرة إلى أن ذلك ليس بمانع من رفع دعوى جديدة للمطالبة بالحق المدعى به. نص الحكم: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية على الحكم الصادر في القضية رقم (4284458) لعام 1442هـ من دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (429098454) وتاريخ 29 / 11 / 1442هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث