حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431060635
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470988982/1444
رقم الحكم:4431060635
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470988982 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431060635 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٨٩٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في (تنفيذ أعمال تحويل خدمات(...) الخاص بمشروع الحافلات الجزء أي٢ وبي١ بمنطقة الرياض)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/١٠/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٦/٢٥م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩,٩٠٠,١٤٥.٠٠) تسعة ملايين وتسعمائة ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٩٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعمائة ألف ريال، والمتبقي (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢,٩٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٠١٨/٦/ ٢٤م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.٢- إقرار على مطبوعات شركة(...) للمقاولات بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٤هـ ٢٠٢٣/٤/٥م ومبلغ قدره (٢,٩٧٨,٤١٧) مليونان وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريال ممهور بختم المدعى عليها شركة (...) للمقاولات.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة مبلغ المطالبة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وقد جرى عرض الصلح على أطراف الدعوى فقرر وكيل المدعية قائلاً: لا نرغب بالصلح ونتمسك بدعوانا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريال. كما حصر بينته في ١- العقد.٢- إقرار المدعى عليها بالمبلغ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب ما ذكره وكيل المدعية في دعواه من أن المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال فهذا صحيح ولكنه إبرام صلح مع المدعية وتضمن الصلح تجزأت المبلغ على دفعات وقد قامت موكلتي بسداد دفعة من الصلح المبرم، وقد تفاجأت موكلتي برفع هذه الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن هناك صلح مبرم بين الأطراف فهذا غير صحيح، والصواب أنه كانت هناك محاولات لإبرام الصلح وتم تقديم مسودة للمدعى عليها تتضمن تواريخ الدفعات ولكنهم قاموا بتغيير هذه التواريخ وتوقيع مسودة أخرى وتسليمها لنا، وقد بينا رفضنا لهذا التعديل ولم نصطلح عليه هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل الصلح الموقع من قبل موكلته تم توقيعه من قبل المدعية واعتماده فأجاب قائلاً: لا لم يكن يتضمن توقيع المدعية وتم إرساله لها لكي توقعه هكذا أجاب وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يرغبون في إضافته فقرر وكيل المدعية قائلاً: أكتفي ما سبق تقديمه هكذا أجاب، كما قرر وكيل المدعى عليها قائلاً: ليس لدي إضافة ومستعد لحضور ممثل المدعى عليها لإداء يمينه على صحة الصلح هكذا أجاب.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٢٠/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر من ينوب عن المدعية رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريال لقاء تنفيذ موكلته أعمال تحويل خدمات(...) لخاص بمشروع الحافلات الجزء أي٢ وبي١ بمنطقة الرياض، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر في إجابته الإقرار بصحة دعوى المدعية والمبالغ المتبقية في ذمته، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود صلح بينه وبين المدعية لكون المدعية أنكرت هذا الصلح وقررت أنها لم تقم بالتوقيع عليه وأنه غير لازم لها وقد صادق عليه وكيل المدعى عليها وقرر أن المدعية لم تقم بالتوقيع على مسودة الصلح، الأمر الذي يكون معه هذا الصلح لم يثبت ابتداءً بين أطرافه حتى ينظر في تفاصيله، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالًا، لقاء أعمال مقاولة. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431060635 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٨٩٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في (تنفيذ أعمال تحويل خدمات(....) الخاص بمشروع الحافلات الجزء أي٢ وبي١ بمنطقة الرياض)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/١٠/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٦/٢٥م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩,٩٠٠,١٤٥.٠٠) تسعة ملايين وتسعمائة ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٩٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعمائة ألف ريال، والمتبقي (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢,٩٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالًا، لقاء أعمال مقاولة، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: جاء مخالفاً لما تم الاتفاق عليه بين وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...) حيث طلب وكيل المدعية هذي الطلبات على موكلتي لي تتم الاتفاقية على سداد جزء من المبلغ بحوالة بنكية مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال وحوالة بنكية أخرى بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال وفي كل شهر دفعة من المبلغ وأيضا طلب منه ان يكتب سند لأمر بذلك وكانت موكلتي بحسن النية والتزامها بسداد والاتفاق اعطي هذا السند كضمانه بمبلغ وهذا ما طلبة وكيل المدعية من وكيل المدعى عليها (...)حيث طلب منه احضار الاتفاقية مكتوبة وموقعه وأيضا معه سند لأمر وأيضا الحوالة البنكية المتفق عليها بالمحادثة هذا الاتفاق كان هاتفين بينهما أن الصلح تم بشكل نهائي وتم الموافقة عليه تم الاتفاق على ذلك وطلب من (...) الحضور الى مكتبه وكلي المدعية ولكن لم يتم ذلك فور وصول المدعو (...) ممثل موكلتي في هذا الشأن بموجب أنه سوف يوقع عليها وانتظر ممثل موكلتي أيام على أن يتم ارسال النسخة من الصلح ولكن كان وكيل المدعية يقول غدا ويوم بعد يوم موكلتي تفاجأت برفع دعوى ضدها أمام المحكمة من قبل وكلي المدعية وحاول (...) التواصل مع الوكيل ولم يتجاوب إلا بعد فتره وقال له أن لم يتم الموافقة على الصلح, والى الان السند لأمر موجود بحوزة وكيل المدعية وأيضا محضر الصلح وهذا إن دل على أن هناك أتفاقيه بصلح واضحة وصريحة والتساؤل هنا لما احتفظ بالسند لأمر تبين في ذلك أن هناك سوء النية واضح وصريح من قبلهم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده أحال إلى ما سبق تقديمه. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٨-١٠-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالًا، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.