حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430884163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430884163
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470824174لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884163 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4470824174لعام 1444ه المدعي: مؤسسة فرسان الديرة للتجارة المدعى عليه: شركة رواد الإنتاج لتصنيع المنظفات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (قامت مؤسسة فرسان الديرة بشراء معقم يدين باسم (بايو برو من المدعى عليها (مصنع رواد لإنتاج المنظفات)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠١,٤١٤.٢٥) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (٢٠/٣/٢٠٢٠ قامت المدعية بشراء معقم يدين باسم (بايو برو) من المدعى عليها بقيمة إجمالية (١٠١.٤١٤.٢٥ ريال) مائة وواحد ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، بموجب الفاتورة رقم (٣٣-٠٢) وقد سلم المبلغ كاملاً للمدعى عليها. تم هذا الشراء بعدما أكدت المدعى عليها بأن المنتج صالح ومطابق للمواصفات بحسب الأنظمة داخل المملكة. في ٣١/٣/٢٠٢٠ صدر عن هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذيراً بعدم التعامل مع هذا الصنف لعدم مطابقته للمواصفات وعدم صالحيته للتداول في السوق السعودية وأن كمية المادة الكحولية المعقمة (الأيثانول و الايزوبروبانول) أقل من الحد المسموح به، وقد قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله وإتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما طالبت الهيئة المستهلكين بعدم إستخدام المنتج وإعادته لمنفذ البيع الذي تم الشراء منه وإسترجاع القيمة. تم التواصل مع المدعى عليها لإرجاع المنتج واستعادة المبلغ المسلم لها غير أن ذلك لم يجدي نفعاً معها. تقدمنا بطلب صلح عن طريق منصة تراضي بغرض تسوية الموضوع غير أنه تعذر الصلح)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، واختلاف الصفة، حيث (حيث صدر قرار من الجهة المختصة بعدم التعامل على هذا المنتج). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠١,٤١٤.٢٥) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، واختلاف الصفة). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (١٠١,٤١٤.٢٥) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور نادر مطحس قرينيس الدوسرى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعية، كما حضر جواد محمد بن حسين الكويتي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن علي بن ضيف الله بن عبدالرحمن الشمراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته شريك في شركة شركة رواد الإنتاج لتصنيع المنظفات سجل تجارى رقم (...) بموجب الوكالة رقم42733631، كما أفاد الحاضر عن المدعى عليها جواد أنه غير محام ولا يملك ترخيصاً عن الشخصية المعنوية، فجرى إفهامه بعدم قبول تمثيله، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن مكان المنتج محل التعامل؟ أجاب قائلاً: البضاعة كاملة موجودة، هكذا قرر، و جرى إفهام الحاضر عن المدعى عليها بأن الدائرة لا تقبل تمثيله، لأن الوكالة صادرة بصفة الموكل شريك في الشركة ولا بد أن تصدر بصفة صاحب الصلاحية في الشركة بحسب عقد التأسيس كالمدير، كما لا تقبل تمثيله استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/07/1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، واستناداً على المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية جرى إمهاله، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى، حضر نادر مطحس قرينيس الدوسرى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعية، كما حضر جواد محمد بن حسين الكويتي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن علي بن ضيف الله بن عبدالرحمن الشمراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته شريك في شركة شركة رواد الإنتاج لتصنيع المنظفات سجل تجارى رقم (...) بموجب الوكالة رقم 42733631، وجرى إفهام ممثل المدعى عليها بعدم قبول تمثيله لإفهامه في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعي أصالة عن سند السداد؟ أجاب قائلاً: نقد، وهناك فاتورة مستلمة من قبلهم، وسند قبض صادر منهم، هكذا قرر، وجرى إفهام المدعي أصالة بتقديم سند القبض عبر الطلبات في ملف القضية، وتشير الدائرة إلى إرفاقه لسندات القبض عبر الطلبات في تاريخ 12/10/1444هـ، كما أرفق صك حكم سابق منطوقه اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقرر مالك المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكله إلى ما يلي: أولاً: فسخ العقد. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن ترد له مبلغاً قدره (101,414.25) مائة ألف وألف وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً و خمسة وعشرون هللة؛ لقاء مخالفة المدعى عليها للمواصفات النظامية والمتفق عليها في بيعها بضاعة تتمثل في معقمات من نوع جل 500مل عدد (411) للمدعية، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعي أصالة قدم فاتورة مؤرخة في 30/03/2020م صادرة على مطبوعات المدعى عليها متضمنة اسم المؤسسة المدعية تتضمن وصف البضاعة محل البيع وصافي المبلغ (101,414.25) مائة وواحد ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً سعودي وخمسة وعشرون هللة، كما تتضمن أن البضاعة مستلمة، كما أرفق نسخة من محرر صادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء في موقعها الإلكتروني بتاريخ 07/08/1441هـ الموافق 31/03/2020م يتضمن تحذير من منتجات بعض المعقمات كما يتضمن اسم المنتج محل التحذير واسم المصنع للمنتج محل التحذير وهي المدعى عليها، وبمطابقة الفاتورة الصادرة من المدعى عليها مع ما جاء في تحذير الهيئة العامة للغذاء والدواء تبين أن المنتج محل التحذير هو ذاته المنتج محل التوريد، كما تضمن قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما تضمن نصائح للمستهلكين: عدم استخدام المنتج. 2- إعادة المنتج لمنفذ البيع الذي تم الشراء منه واسترجاع القيمة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على هذا التحذير من موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء والذي لا يزال موجوداً فيه حتى تاريخه، كما تشير الدائرة إلى وجود تعميم صادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء في تاريخ 05/08/1441هـ في موقعها الإلكتروني بشأن المنتج محل البضاعة يتضمن سحب المنتج محل البيع واسم الشركة المصنعة له وهي المدعى عليها كما تضمن إيقاف استخدام المنتج وإبلاغ الشركة بسحبه- جرى إرفاقه في ملف القضية- كما قدم سند قبض صادر على مطبوعات المدعى عليها يتضمن استلام مبلغ من المدعية يفوق مبلغ المطالبة، والثابت للدائرة بالنظر إلى تاريخ الفاتورة محل البيع وتاريخ تحذير الهيئة العامة للغذاء والدواء وتاريخ تعميمها أن المدعية اشترت البضاعة معيبة دون علمها بذلك، مع علم المدعى عليها بمخالفتها المبيع للمواصفات النظامية المقررة، و لما هو متقرر فقهاً في خيار العيب أن من اشترى معيباً لم يعلم حال العقد عيبه، ثم علم بعيبه، خُير المشتري بين رد المبيع استدراكاً لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر، وبين إمساك مع أرش ينظر: كشاف القناع (7/446-447)، وبما أن المدعي طلب فسخ العقد، ولأنه ثبت لدى الدائرة معيب البضاعة محل البيع بموجب تحذير الهيئة العامة للغذاء والدواء المشار له بعاليه، وبما أنه ثبت لدى الدائرة شراء المدعية للبضاعة محل طلب الفسخ بموجب الفاتورة الصادرة من المدعى عليها على مطبوعاتها، حيث إن صدور الفاتورة على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة اسم المنتج محل التحذير واسم المدعية وقيمة البضاعة وما يفيد استلامها يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، والشريعة جاءت برفع الضرر الواقع ودفع الضرر، وقد قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر فقهاً (الضرر يزال)، سند قبض صادر على مطبوعات المدعى عليها يتضمن اسم المنتج محل التحذير واستلام المدعى عليها من المدعية مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت و حضر وكيل غير مخول بالترافع عنها، وأمهلته الدائرة لحضور من يخوله النظام حق الترافع عن الشركة المدعى عليها إلا أنه حضر مرة أخرى ولم يحضر من يمثلها تمثيلاً صحيحاً، وذلك بحسب ما جاء في الوقائع بعاليه، وأسقطت حقها في الدفاع، وتشير الدائرة إلى أن من آثار هذا الفسخ إعادة البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوى محل هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة رواد الإنتاج لتصنيع المنظفات سجل تجاري رقم (...) بأن تعيد للمدعي نادر مطحس قرينيس المسعري الدوسرى صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة فرسان الديرة للتجارة سجل تجاري رقم (...) المبلغ المسلم وقدره (101,414.25) مائة ألف وألف وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً و خمسة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.