حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430903469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470974030/1444
رقم الحكم:4430903469
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470974030 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430903469 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٤٠٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للرخام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٣م أبرمت موكلته مع مؤسسة (...) للرخام، المملوكة، عقدًا لتوريد وتركيب رخام وحجر طبيعي، لأعمال الفيلا الخاصة بموكلته بمبلغ إجمالي قدره (١٫٨٤٠٫٠٠٠) مليون وثمانمائة وأربعون ألف ريال، وعليه التزمت موكلته بدفع مبلغ قدره (٩٢٠٫٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريال والذي يمثل الدفعة المقدمة في العقد المشار له أعلاه، وذلك بموجب الشيك المصدّق رقم (٣١٠٨٤١٨٧) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ بمبلغ قدره ٩٢٠٫٠٠٠ تسعمائة وعشرون ألف ريال، وقد تم إيداع الشيك في الحساب البنكي للمدعى عليها، وذكر بأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد المبرم معها ولم تورد أيًا من المواد المتعاقد عليها، كما حاولت موكلته التواصل معها مرارًا دون تجاوب منها، وبعد التحقق والبحث اتضح أن السجل التجاري للمدعى عليها (ملغي)، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها وقدره (٩٢٠٫٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريال ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي العقد والشيك المحرر لصالح المدعى عليها وسند القبض المحرر من قبل المدعى عليها، وبسؤاله عما يرغب في إضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان هذا النزاع مقام على تاجر ومبلغ المطالبة يزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث نصت على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها وقدره (٩٢٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريال، إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التوريد والتركيب المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ٢- سند قبض بمبلغ المطالبة ممهورا بختم منسوب للمدعى عليها. ٣- شيك رقم (٣١٠٨٤١٨٧) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ المحرر من المدعية لصالح المدعى عليها.٤- مرفق موضح به أن السجل التجاري للمدعى عليها ملغي، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للرخام سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٩٢٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريال. ثانياً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للرخام سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.