حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430908978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015036/1444
رقم الحكم:4430908978
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015036 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430908978 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٠٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته جهة الإدارة في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ٥٠ سنة ورأس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠١٣ م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ خطأ المدعى عليه، المتمثل في (خطأ جهة الإدارة بإصدار القرار بتعديل عقد التأسيس مما ترتب عليه ضرر فعلي من خسارة ٧٠ مليون ريال)، وذلك بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، مما تسبب بـ(اعتماد تعديل عقد التأسيس بوكالة منتهية وإضافة مدير لا علاقة له بالشركة والاختلاس المالي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم يكن الشخص المعين ليتمكن من الاستيلاء على المبالغ لولا قيام الوزارة باعتماد تعديل عقد التأسيس) ومقدار التعويض المطلوب (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال سعودي، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بخطأ جهة الإدارة أحوج الشركة لتعيين محام في هذه القضية مما أدى إلى (إلجاء الشركة لدفع أتعاب المحامي نتيجة خطأ جهة الإدارة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، و فيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر ممثل الجهة المدعى عليها بموجب خطاب التكليف رقم (٧٣٠٩) بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنته لائحة الدعوى التي قدمها في محادثة الاتصال المرئي ونصها: (نحن شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وكلاء شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، نتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى، ضد (...)، وقبل الخوض في الدعوى نعرض لفضيلتكم الوقائع التي وقعت لموكلتي والتي أدت إلى رفع هذه الدعوى، وهي كالتالي: ١/ الشركة موكلتنا هي شركة عقارية، وقد قام الشركاء في الشركة موكلتنا بإصدار ثلاثة وكالات لمحامي الشركة السابق، وبتلك الوكالات كانت للمحامي السابق صلاحية تعديل عقد التأسيس والتوقيع على قرارات الشركاء وتعيين المديرين للشركة، وبيانات هذه الوكالات كالتالي: الوكالة الأولى من الشريك السيد/ (...) برقم: (...) وتاريخ: ١٥ / ٠٦ / ١٤٣٨ هـ، الموافق ١٤ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق رقم ١)، الوكالة الثانية من الشريك السيد/ (...) برقم: (...) وتاريخ: ١٧ / ٠٦ / ١٤٣٨ هـ، الموافق ١٦ /٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق رقم ٢)، الوكالة الثالثة من الشريك السيد/ (...) برقم: (...) وتاريخ: ١٧ / ٠٦ / ١٤٣٨ هـ، الموافق ١٦ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق رقم ٣)، ٢/ قام المحامي السابق لموكلتنا في تلك الفترة بالقيام بأعمال الشركة القانونية وفق توجيهها، واستمرت صلاحية هذه الوكالات حتى انتهت حُكماً بعد مضي خمس سنوات من إصدارها، وذلك وفقاً للمادة الثامنة والثلاثون من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١ هـ، والتي نصت على: تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة ، كما نصت المادة رقم (١) من دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى الصادرة بموجب التعميم الصادر من وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٢٣٨) بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٣٩ هـ، على: صك الوكالة: ويشترط للاستناد على الصك ما يلي: أ/ أن يكون صادراً من كتابات العدل أو المحاكم في المملكة العربية السعودية أو الموثقين المرخص لهم أو أن يكون صادراً من سفارات المملكة العربية السعودية في الخارج أو الجهات المختصة خارج المملكة بعد تصديقه من وزارة الخارجية ووزارة العدل أو أحد فروعهما، ب/ أن لا يكون صك الوكالة قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدوره، مالم تحدد الوكالة بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها وفق ما هو منصوص عليه شرعاً... ، ٣/ بناءً على ما ورد في الفقرة رقم (٢) أعلاه انتهت جميع هذه الوكالات بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، حيث يكون مضى على إصدارها خمس سنوات، ٤/ قام المحامي السابق للشركة(بعد تاريخ انتهاء هذه الوكالات)، بتقديم طلب لـ(...) لتعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بالطلب رقم (١٧٦٤٠٢) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، وذلك لتعديل نشاط الشركة وصلاحيات المديرين، وطلب إضافة مدير للشركة، وطلب أن تكون من صلاحيات المدير الجديد فتح الحسابات البنكية وإيداع وسحب وتحويل المبالغ المالية، وطلب أن تكون من صلاحيات المدير الجديد كذلك إصدار الوكالات الشرعية عن الشركة، مستنداً بذلك على الوكالات السابقة والتي انتهت حُكماً (وكل ذلك تم بدون علم الشركة)، ٥/ قامت (...) بقبول طلب المحامي بالتعديلات التي تقدم بها، وأصدرت قرار اعتماد هذا التعديل برقم (١٠٠٠٢١٥٧٢) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، وأن السند النظامي للقيام بهذا التعديل هو الوكالات المنتهية حُكماً، وأصدرت بموجب قرارها هذا عقد تأسيس وسجل تجاري جديدين (مرفق رقم ٤)، علماً أن المدير المضاف في ذلك القرار يدعى/ (...)، وموظف الوزارة الذي قام باعتماد الطلب يدعى/ (...)، ٦/ قام المدير الجديد للشركة (والذي لا تربطه أي علاقة بموكلتنا) بفتح عدة حسابات بنكية باسم الشركة لدى عدد من البنوك السعودية، مستنداً في ذلك على عقد التأسيس المعدل والسجل التجاري الصادرين من (...)، كما قام كذلك بإيداع شيك بنكي مصدق صادر باسم الشركة بمبلغ (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال، بأحد حسابات الشركة التي قام بفتحها، ومن ثم قام بسحب جزء من ذلك المبلغ نقداً وقدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (٦٠،٠٠٠،٠٠٠) ستون مليون ريال قام بتحويله إلى حسابات شخصية أخرى وإصدار شيكات مصدقة بتلك المبالغ (مرفق رقم ٥)، وقد كان هذا الشيك بحوزة المحامي السابق للشركة والذي ماطل موكلتنا في تسليمها إياه، ٧/ كما قام المدير الجديد للشركة (والذي لا تربطه أي علاقة بموكلتنا) بإصدار وكالات شرعية عن الشركة تخول الوكلاء فيها ببيع عقارات الشركة واستلام الثمن وفتح الحسابات البنكية وسحب المبالغ، وهي الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، كما قام بتقديم طلبات للتعاقد مع منصة نافذ لإصدار سندات لأمر على ذمة الشركة بمبالغ طائلة، وأصدر لذلك عدداً من الخطابات من حساب موكلتنا لدى الغرفة التجارية مستنداً بذلك على المستندات الصادرة من (...)، (مرفق رقم ٦)، ٨/ لم تعلم موكلتنا عن جميع هذا الإجراءات إلا بعد استمرار مماطلة المحامي السابق في تسليم الشيك، والذي كان ثمناً لصفقة عقارية قامت بها موكلتنا مؤخراً، وعندما استمر المحامي السابق بالمماطلة بتسليم الشيك قامت موكلتنا بمراجعة (...) ففوجئت بقرار التعديل، وعندما قامت بمراجعة البنك المركزي والبنوك السعودية فوجئت بالحسابات البنكية المفتوحة باسم الشركة وفقاً لتلك المستندات الصادرة من (...)، كما فوجئت بالعمليات المالية التي تمت على تلك الحسابات، وعندما قامت بمراجعة وزارة العدل فوجئت بالوكالات التي تم استخراجها باسم الشركة وفقاً للمستندات الصادرة من (...)، وعندما قامت بمراجعة الغرفة التجارية ومنصة نافذ فوجئت بالخطابات الصادرة باسم الشركة وفقاً للمستندات الصادرة من (...)، ٩/ قامت موكلتنا بصفة عاجلة بتعديل عقد التأسيس مرة أخرى، وحذف المدير المضاف، وإلغاء الوكالات الصادرة وإغلاق الحسابات البنكية وإيقاف التعاقد مع منصة نافذ، وإلغاء الخطابات الصادرة من الغرفة التجارية، كما قمنا نحن نيابة عن الشركة بمخاطبة معالي وزير التجارة عن كيفية قيام الوزارة بهذا التعديل وبوكالات منتهية، وذلك بخطابنا المقيد لدى الوزارة برقم: (٦١٣٢١) وتاريخ: ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، (مرفق رقم ٧)، ١٠/ قامت (...) بالرد على خطابنا المرسل لها وذلك بالخطاب الصادر برقم ٧٣٧٦ وتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، وتضمن ردها أنه لا علم للوزارة بأن مدة الوكالات الخارجية هي خمس سنوات، وأنها ترى أن الإجراء الذي قام به الموظف صحيح، وأن لموكلتنا اللجوء للجهات القضائية المعنية نتيجة لذلك (مرفق رقم ٨)، وعليه، وحيث أن ما قامت به (...) من إجراءات خاطئة ألحقت بموكلتنا بالغ الضرر، نتيجة قيامها باعتماد وكالات منتهية، وما نتج عن ذلك الاعتماد بإصدارها لقرار تعديل عقد تأسيس الشركة وسجل تجاري جديد وفقاً لتلك الوكالات، الأمر الذي ترتب عليه خسارة موكلتنا لمبلغ (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال، ونظراً لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر الواقع على موكلتنا والذي يوجب تعويضها عن هذا الضرر، لكون جميع الأضرار التي وقعت على موكلتنا لم تكن لتتم لولا قيام الوزارة المدعى عليها بقبول هذه الوكالات، فجميع تلك الأضرار حدوثها كان مستنداً على المستندات الصادرة من (...) (عقد التأسيس المعدل – السجل التجاري) والتي كان يتوجب على المدعى عليها عدم قبول تلك الوكالات المنتهية، علماً أن ذلك المبلغ الذي خسرته موكلتنا كان بشيك مصدق باسم الشركة ولم يكن ليصرف إلا لممثل نظامي عن الشركة ويودع في حسابات الشركة البنكية (مرفق رقم ٩)، فموكلتنا كانت ضحية لتشكيل عصابي منظم تمكن من القيام بهذه الجريمة عن طريق المستندات التي أصدرتها (...) عن طريق منسوبيها، والوزارة مسؤولة عن تصرفات منسوبيها وفقاً لمسؤولية المتبوع عن عمل التابع، كما أن الوزارة أقرت ضمنياً بهذا الخطأ في خطابها المرسل لنا في تاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، وذلك بذكرها أنها لم تكن تعلم عن عدم قبول الوكالات بعد مضي خمس سنوات من إصدارها، وهذا أمرٌ لا يُقبل ممن يقف على رأس الأعمال التجارية في الدولة، كما نحيط فضيلتكم بأن موكلتنا قد أقامت هذه الدعوى أمام المحاكم الإدارية، وذلك في الدعوى المقيدة لدى المحكمة الإدارية بالرياض برقم (٦٢٨٩) لعام ١٤٤٤هـ، وقد صدر حكم المحكمة الإدارية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وأن المختص بنظرها هي المحاكم التجارية، ونرفق لفضيلتكم نسخة من صك الحكم (مرفق١٠)، وبناءً على ما سبق، ووفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، نطلب من فضيلتكم التالي: ١/ الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الخسائر التي ترتبت على قرارات المدعى عليها وذلك بمبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال، ٢/ الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلتنا عن النفقات التي تكبدتها بأتعاب المحاماة نتيجة ارتكاب المدعى عليها لهذا الخطأ وذلك بمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: مخاطبات موكلتي مع الوزارة وإقرار الوزارة الضمني بعدم علم الوزارة بأن الوكالة تنتهي بعد مرور خمس سنوات، الوكالات المرفقة في الدعوى. وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي والرد على الدعوى، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على سبق رصده أعلاه، وبما أن الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يجوز التمسك به في أي حال تكون عليه الدعوى، وللدائرة الحق في التمسك به ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وهذا ما أكدته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.هـ، ولمّا كان طلب المدعية بالتعويض في هذه الدعوى ناشئًا عمّا قررته في دعواها من وقوع خطأ إجرائيّ في أعمال جهة إدارية هي المدعى عليها (...) وذلك بقبولها وكالة بعد انتهاء مدتها النظامية مما نتج عن ذلك ضرر لحق بالمدعية على التفصيل الوارد بدعواها، وبما أن ذلك داخل ضمن أعمال جهة الإدارة، وحيث نصت الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم على اختصاص (المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة) ا.هــ الأمر الذي ينحسر معه اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا في نظر هذه المطالبة لكونها من اختصاص المحاكم الإدارية، ولا يقال بأن هذه المطالبة داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) ا.هــ حيث إن سبب هذه المطالبة يتعلق بما ذكره وكيل المدعية من قبول المدعى عليها لوكالة بعد انتهاء مدتها النظامية وليس ذلك متعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، وبالتالي فإن هذه المطالبة لا تنطبق على المادة المذكورة آنفًا، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه.... نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث