حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430895910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470902988/1444
رقم الحكم:4430895910
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430895910 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470902988 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للشحن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/10/15هـ اتفق المدعي والمدعى عليها على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سطحه والتي تم تصنيعها من شركة (...) لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (1,500) ألف وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (4,500) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد على دفعات، والمبالغ حالة السداد هي (9,000) تسعة آلاف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/11/17هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية،2- قيام المدعى عليها بخيار الشرط، حيث (موضح في العقد ان في حالة تخلف المستأجر عن السداد يتم فسخ العقد)، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (7,500) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، عن الفترة من 1444/04/22هـ حتى 1444/08/24هـ، 2-فسخ العقد، وقدم سنداً لطلبه: عقد إيجار سطحه مؤرخ في 1443/10/15هـ، متضمن اتفاق الطرفان على تأجير سطحه ثلاثة أشهر بمبلغ (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ممهور بتوقيع منسوب للطرفين على مطبوعات شركة(...) للشحن والخدمات اللوجستية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/25هـ.افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي أصالة ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وطلب زيادة في طلبه مبلغ الأجرة لوجود تأخير فأفهمته الدائرة أن المبلغ الإضافي ليس موجود في الطلب الرئيسي للمطالبة الخاضع للتكاليف القضائية ولا يمكن إضافة هذا المبلغ الجديد لإنه لن يكون محتسبا في ضمن التكاليف القضية وله إقامة دعوى مستقلة بهذا المبلغ وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية، وباطلاع الدائرة عليها افهمت المدعي أن البينة ليست كافية لوحدها للحكم وله يمينه المتممة ويمين المادة 93 من نظام الاثبات فاستعد لأدائها بقوله والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني أنا المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) قمت بتأجير سطحه على المدعى عليها شركة (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) وتبقى على المدعى عليها مبلغ قدره 7500 سبعة آلاف وخمسمائة ريال للفترة الايجارية من 22/4/1444هـ، الموافق 16/11/2022م إلى 24/8/1444هـ، الموافق 16/3/2023م. لم تسدده لي والله العظيم وحيث أداها المدعي عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية للسطحه وقدرها (7,500) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، للفترة الايجارية من 22/4/1444هـ، الموافق 16/11/2022م إلى 24/8/1444هـ، الموافق 16/3/2023م. 2-فسخ العقد، وحيث قدم المدعي العقد ؛ ولكون أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعده الدائرة نكولاً عن الجواب وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولكون عدم حضور وكيل المدعى عليها يعد نكولا ويوجد عقد قدمه المدعي فهي قرائن تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعي و بناءً على المادة الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له وقام بادائها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب بالمبلغ الأجرة ولكون ان المدعى عليه لم يسدد هذا المبلغ وطلب المدعي فسخ العقد فالدائرة ترى فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليها بالتزاماتها المادية تجاه العقد واخلالها ونكولها عن الحضور والاجابة مما ترى الدائرة فسخ العقد لثبوت الصحة المبلغ في ذمة المدعى عليها واخلالها بموجب يمين المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي أولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المؤرخ في15/10/1443هـ، الموافق 16/5/2022م ثانيا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 7500 سبعة آلاف وخمسمائة ريال للفترة الايجارية من 22/4/1444هـ، الموافق 16/11/2022م إلى 24/8/1444هـ، الموافق 16/3/2023م.