حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430902940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470954974/1444
رقم الحكم:4430902940
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470954974 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430902940 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470954974 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الشعبية الأولى التجارية المدعى عليه: مطاعم الكباب الملفوف لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٨,٦٠٢.٨٧) ثمانية آلاف وستمائة واثنان ريال وسبعة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع لم يسدد منه شيء، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٠٢.٨٧) ثمانية آلاف وستمائة وريالين وسبعة وثمانون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتية: 1- الفاتورة رقم (PPLRFD246) وتاريخ ٥/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٨٥٧.٢٥) ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة. 2- الفاتورة رقم (PPLRFD269) وتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٥٣٠) ألفان وخمسمئة وثلاثون ريالاً. 3-الفاتورة رقم (PPLRFD273) وتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٣٠.٠٥) ثلاثمئة وثلاثون ريالاً وخمسة فلس..4- الفاتورة رقم (PPLRFD280) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٨٠٥.٥٠) ألف وثمانمائة وخمسة ريالات وخمسون هللة. 5- الفاتورة رقم (PPLRFD288) وتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ مقداره (٣٧٣.٧٥) ثلاثمئة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. 6- الفاتورة رقم (PPLRFD292) وتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٠٦.٦٨) سبعمائة وستة ريالات وثمانية وستون هللة. 7- الفاتورة رقم (PPLRFD302) وتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٦٦٨.٤٤) ستمائة وثمانية وستون ريالا وأربعة وأربعون هللة. 8- الفاتورة رقم (PPLRFD307) وتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ مقداره (٣٣١.٢٠) ثلاثمئة وواحد وثلاثون ريالا وعشرون هللة، مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الفواتير المرفقة بملف الدعوى والممهورة بختم المدعى عليه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٦٠٢.٨٧) ثمانية آلاف وستمائة وريالين وسبعة وثمانون هللة والذي يمثل باقي ثمن مواد غذائية باعتها موكلتها للمدعى عليه، وقدمت سنداً لطلبها الفواتير المشار إليها أعلاه والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ مطاعم الكباب الملفوف لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة الشعبية الأولى التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاٌ قدره (8,602.87) ثمانية ألاف وستمائة وريالين وسبعة وثمانون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث