حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430902475

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470988718/1444
رقم الحكم:4430902475
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470988718 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430902475 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٨٧١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (الموضوع: اولاً: وبتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢١م، استأجرت المدعى عليها من موكلتي بموجب عقد الايجار رقم:(١٥٥٢٨) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢١م، سيارة نوع (...) سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) بأجرة يومية قدرها (٦٠) ريال. ثانياً: بقيت السيارة لدى المدعى عليها مدة (٣٠) يوماً المتفق عليها في العقد، وعدد (١) يوم بعد انتهاء العقد، بأجمالي عدد أيام (٣١) يوماً، بأجرة مستحقة (١.٨٦٠) ريال، والقيمة المضافة مبلغ (٢٧٩) ريال، ليصبح المبلغ الإجمالي (٢.١٣٩) ريال. البينة على صحة ما جاء في الدعوى أن المدعى عليها تقدمت بخطاب بموجبه طلبت شركة الفرقان من الشركة المدعية إيجار سيارتين السيارة محل الدعوى أحدهما والخطاب صدر من المدعى عليها في تاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠١٩م وجاء في مضمونه رغبة الشركة المدعى عليها في استئجار عدد ٢ سيارات وتم احتساب الأجرة اليومية على أساس الأجرة الشهرية مقسمة على عدد الأيام التي سوف تبقى فيها السيارة لدى المدعى عليها. (مرفق١) ثانياً: كذلك يوجد مصادقة من الشركة المدعى عليها بمبلغ: (٤٢.٤١٤ ريال) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال والمبلغ محل المطالبة: (٢.١٣٩) ريال جزء من المذكور في المصادقة، أما باقي المبلغ محل المصادقة فمقام دعاوى مستقلة للمطالبة به وذلك لان المصادقة لم تحصل على صورتها المدعية إلا بعد إقامة الدعاوى. (مرفق٢) ثالثاً: نطلب بناءً على ما تقدم ولأن المدعى عليها تقدمت للشركة المدعية بموجب خطاب رسمي تطلب منها استئجار سيارتين أحدهما هي السيارة محل الدعوى المطلوب عنها القيمة المذكورة في تحرير الدعوى الجلسة الماضية، مبلغ (٢.١٣٩) ريال، وكذلك لمصادقة المدعى عليها مبلغ يفوق المبلغ محل المطالبة والذي يخص هذه السيارة ذلك بناءً على طلب الدائرة بفصل المطالبات عن العقود المختلقة وحصر الدعوى على عقد ايجار واحد فيكون ما صادقت عليه المدعى عليها بشكل مجمل يشمل المبلغ محل المطالبة عن عقد واحد من العقود. رابعاً: تاريخ تسليم السيارة ٢٤/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢١م. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المستحقة في ذمتها: (٢.١٣٩) ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (٣٢٠.٨٥) ريال) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى تحريرها، وبسؤالها البينة أحالت للعقد المرفقة كما بعثت مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.١٣٩ ريال) يمثل المتبقي من قيمة أجرة سيارات، وإلزامها بأتعاب المحاماة، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة على صحة الرصيد تتضمن مبلغ يفوق قيمة المطالبة وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وحيث رأت الدائرة تناسب المبلغ المطالب به مع قيمة الدعوى؛ مما تنتهي معه الى قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,١٣٩.٠٠) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م إلى ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م. إضافة إلى (٣٢٠.٨٥) ثلاث مئة وعشرون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث