حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431063901

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470036539/1444
رقم الحكم:4431063901
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470036539 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431063901 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470036539 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته في ملف القضية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن موكيله شركاء يمتلكون ما نسبته (44%) من رأس مال شركة (...) المحدودة لإنتاج المعجنات، وأقاموا الدعوى على المدعى عليه بصفته مدير الشركة أعلاه وذلك لقيامه بالمخالفات التالية: أولاً: عدم الالتزام بدعوة جمعية الشركاء للانعقاد في المواعيد المنصوص عليها نظاماً بالمخالفة لأحكام المادة (167/2) من نظام الشركات، وحيث أن المدعى عليه لم يقم بدعوة الشركاء للجمعية العامة لعدة سنوات ماضية، كما أنه لم يقم بتزويد الموكلين وآخرين بالقوائم المالية عن هذه السنوات وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لنص المادة أعلاه. ثانياً: عدم الرد على ملاحظات وتحفظات موكيله على القوائم المالية الصادرة عن الشركة. ثالثاً: الاستمرار في العمل بالوكالة رقم (...) الصادرة من بعض الشركاء بعد فسخها بتاريخ 10/ 06/ 1435هـ بعد إخطاره بفسخها. رابعاً: عدم المساواة بين الشركاء عند توزيع الأرباح، حيث لم يقم بتسليم موكيله كامل الأرباح المستحقة لهم عن الأعوام الماضية. خامساً: رفض طلب تعديل بعض بنود عقد التأسيس وفق إرادة الشركاء ومنها تعيين مجلس مديرين لتحقيق مصالح جميع الشركاء. سادساً: تعنت المدعى عليه في اختيار مكتب باتل الباتل ورفضه تكليف أي مكتب مراجع قانوني آخر. سابعاً: رفض المدير مطابقة أرصدة الشركاء المترصدة لدى الشركة وتعمده إخفاء معلومات الشركة ووضعها المالي عن الموكلين. ثامناً: تعنت المدعى عليه في الموافقة أو تنفيذ أي قرار يتفق عليه الموكلين بنسبة (52%) من حصص الشركة التي تمثل الأغلبية. تاسعاً: إساءة استغلال السلطة كمدير عام والتوجيه بالتقدم بطلب عاجل ورفع دعوى قضائية ضد الموكلين وآخر دون وجه حق، آخرها الدعوى رقم (439333975) المنظورة حالياً أمام الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض. وحيث أن الخلاف الحالي بين الشركاء لا يمكن من خلاله استمرار المدعى عليه في إدارة الشركة، كما أن الخلاف يعتبر سبباً من الأسباب المشروعة لعزل المدير. وعليه طالب بـ: 1- عزل المدعى عليه من منصب مدير شركة (...) لإنتاج المعجنات المحدودة. 2- محاسبة المدعى عليه لقيامه بالمخالفات المذكورة أعلاه. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب انعقاد جمعية عامة للشركة محل الدعوى مؤرخ في 26/ 08/ 1443هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) ومذيل بختمه وتوقيعه. 2- محرر عادي متمثل في طلب انعقاد جمعية عامة للشركة محل الدعوى مؤرخ في 09/ 09/ 1443هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) ومذيل بختمه وتوقيعه. 3- محرر عادي متمثل في محضر اجتماع الشركاء مؤرخ في 31/ 12/ 2016م على مطبوعات شركة (...) المحدودة لإنتاج المعجنات، مذيل بختمها وتوقيع الشركاء. 4- محرر عادي معنون بمسحوبات الشركاء خلال الأعوام من (2008م - 2016م). 5- محرر عادي معنون بخطة سداد (50%) من الأرباح المتراكمة لكل شريك مختوم بختم شركة (...) المحدودة لإنتاج المعجنات. 6- محرر عادي متمثل في مسحوبات جاري الشركاء من 01/ 01/ 2017م إلى 31/ 12/ 2017م مختوم بختم شركة (...) المحدودة لإنتاج المعجنات. 7- محرر عادي متمثل في التقرير السنوي للشركة محل الدعوى للفترة المالية لعام 2018م مذيلة بتوقيع المدعى عليه. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: عدم وجود سبب مسوغ لصحة عزل المدير؛ وجل ما ذكر في الدعوى هو كلام مرسل قائم على الرأي الشخصي دون أدنى علم بالأمور المالية والإدارية والنظامية المقررة نظاماً لضمان سير أعمال الشركة. وما يدعيه المدعين من مخالفات فهو قائم على الشك والظن. كما أن الحكم بعزل المدعى عليه يعرض أعمال الشركة للضرر والخسارة، لاسيما أنه يوجد من الشركاء الذين يملكون ما نسبته من رأس المال (40%) لا يرغبون بعزل المدير، كما أن المدعى عليه شريك بالشركة ويملك حصة نسبتها (8%) من رأس مال الشركة، وهو قائم على إدارة الشركة من حين تأسيس المصنع مع والدهم (...) -رحمه الله- وعمل المدعى عليه مع والده على تأسيس المصنع من عام 1969م وحينها كان أغلب المدعين إما دون سن الرشد أو قبل ولادتهم، وبعد وفاة مورثهم السيد (...) -رحمه الله- تحول كيان المصنع من مؤسسة لشركة ووزعت الحصص على الشركاء وفقا للأنصبة الشرعية، وتمثل الشركة مصدر الرزق الأساسي لكافة الشركاء وتقوم على توفير حاجات الشركاء القصر وغيرهم من ضروريات المسكن والمأكل والتعليم من أموال الشركة، وقد استمر الشركاء بالانتفاع من أموال الشركة حسب حاجتهم الضرورية وتتم معالجة هذه المسحوبات من رصيد جاري الشريك ومعالجتها محاسبياً مع الأرباح الموزعة في نهاية كل عام حسب ما هو متفق مع الشركاء. وما ذكر المدعي وكالة من عدم قيام المدير بدعوة الشركاء لأي جمعية شركاء من حين تأسيس الشركة، ولم يتسلم الشركاء القوائم المالية من حين التأسيس، وقيام المدعى عليه باستلام جميع أرباحه وعدم الاكتراث بباقي الشركاء، فهذا اتهام باطل وغير صحيح. والصحيح أن جميع الشركاء ما زالوا ينعمون بحقوقهم من أرباح الشركة ويثبت ذلك مرفقات المدعي وكالة والتي تثبت عدم صحة دعواه. كما أن موكلها يدعو الشركاء لتعيين من يرغبون من مستشارين ماليين متخصصين لمراجعة حساباتهم المالية وممارسة دور الرقابة والاطلاع المقرر لهم نظاماً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/ 09/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم طلب المدعي وكالة مهلة لتقديم طلب إدخال الشريك (...) لتكون نسبة المطالبين بعزل المدير (60%)، ثم قرر وكيل المدعى عليه بأن (...) غير شريك في الشركة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ عن مخالفة أحكام نظام الشركات فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع، بناء على الفقر الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولأن وكيل المدعين يدعي بأن موكيله شركاء في الشركة التي يدرها المدعى عليه وأن المدعى عليه ارتكب عدد من المخالفات النظامية وطلب عزل المدير ومحاسبته عن المخالفات المذكورة حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، ولأن وكيل المدعى عليه أنكر الدعوى وطلب ردها. ولأن الفقرة الأولى من المادة الخامسة والستين بعد المئة من نظام الشركات أقرت حق الشركاء في عزل المدير ونصها (يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين -سواء كانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل- دون إخلال بحقهم بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب) ولأن كانت المادة المشار لها أطلقت للشركاء الحق في عزل المدير إلا أن الفقه القضاء استقر على التفريق بين كون المدير معين في عقد التأسيس أو بعقد مستقل فإن كان معينا في عقد التأسيس فيأخذ أحكام تعديل عقد التأسيس المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعين بعد المئة والتي اشترطت لتعديل عقد التأسيس موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، وأما إن كان المدير معينا بعقد مستقل فيشترط لصحته أن يكون صادر من أغلبية الشركاء الذين يملكون نصف رأس المال على الأقل، باعتبار أن هذا هو النصاب المقرر لسلامة وصحة ما يصدر من قرارات عن جمعية الشركاء. على أن ذلك لا يمنع أي من الشركاء مهما كانت حصته من رأس مال الشركة في حال ثبوت مخالفة جسيمة من المدير الحق بالتقدم بدعوى عزل المدير ويكون للقضاء سلطة التحقق من ذلك بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء. فإذا تقرر ذلك ولأن مدير الشركة المدعى عليه معين بعقد تأسيس الشركة ولم يبلغ نصاب المدعين القدر اللازم نظاما لتعديل عقد التأسيس ولم يثبت وقوع المدير بمخالفات نظامية تستوجب عزله، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى رفض طلب المدعين وتقضي به على النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431063901 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470036539 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430828614) وتاريخ 1444/10/27هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون بــعزل المدعى عليه من منصب مدير (شركة (...) لإنتاج المعجنات المحدودة) ومحاسبته؛ لارتكابه عدد من المخالفات، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعين) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالات الآتية: (...)، (...)، (...)، (...)، (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: الخطأ في تطبيق النظام، حيث استندت الدائرة على نص المادة (165) من نظام الشركات، على أن المدير معين في عقد التأسيس، وبالتالي فإنه يأخذ حكم المادة (174/2) من نظام الشركات، كذلك القصور في التسبيب، حيث تم رفض الدعوى على أنه لم يثبت وقوع المدير بمخالفات نظامية، دون التسبيب على عدم ثبوتها في حق المدعى عليه، كما شرع العزل القضائي لمن تحقق له الضرر من الشركاء ، وطلب الحكم بطلبات موكيله الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1444/12/24هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، بالإضافة إلى ذلك، كان يتوجب على المدعين اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات لعام 1437هـ وبما نص عليه عقد التأسيس، ثم المطالبة بإلزام المدير والشريك بعقد الجمعية العامة وإدراج العزل، وكذلك الاطلاع على أوراق الشركة والتأكد من المخالفات ثم بعد ذلك لهم حق المطالبة بعزل المدير، أما أنهم يقيمون دعواهم على مخالفات صدرت في سنوات مضت دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام بشأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مثل عدم تسليم قوائم مالية وعدم عقد جمعية عامة...الخ، وهم لم يتقيدوا بالآلية المرسومة في نظام الشركات أمر مخالف لصحيح النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430828614 وتاريخ 27 /10 /1444هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث