حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430902574

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898402/1444
رقم الحكم:4430902574
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898402 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430902574 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٤٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم:(...) عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــأجرة نقل، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٩,٣٧٥.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالا سعوديا، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١- اتفاقية تقديم خدمات لوجستية موقعة من الطرفين.٢- الفواتير الصادرة من المدعية.٣- اثبات إشعار برفع دعوى إذا لم يتم السداد. ٤- بريد إلكتروني مطالبة بالسداد صادر من المدعية.٥- مراسلات عبر البريد الإلكتروني بين الطرفين متضمنة طلبات النقل، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية وإلا فإن الدائرة القضائية ستسير في الدعوى، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق المدعى عليها لجوابٍ نصه: " مذكرة الرد على الدعوى فضيلة القاضي نفيدكم بان جميع المرفقات في الدعوى تخص مجموعة (...) وليس لشركة (...) أي علاقة بالعقود والفواتير المرفقة ونطلب رد الدعوى مع احتفاظنا بحق رفع دعوى التعويض "، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: " أطلب مهلة لتقديم ما يثبت الارتباط بينهما "، فجرى إفهامه أن عليه تقديمه خلال ٥ أيام، وعليه جرى تأجيل الجلسة جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، حضر/ (...)، هوية رقم: (...)، وقد تقدم بجواب نصه " لي تعامل مع شركة (...) للنقل والتعامل قديم جدا من عام ١٤٣٥هـ وجميع المستحقات محل الدعوى مسددة وليس لهم في ذمتي أي شيء "، وقد تقدم وكيل المدعية قائلاً: " أرفقنا مستخرج يثبت الارتباط بين المدعى عليها ومجموعة (...)، و في حال كان المدعى عليها سددت المطالبات فلتقدم للدائرة ما يثبت ذلك " وعليه ونظراً لصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره ٦٩٣٧٥ ريال مقابل أجرة نقل، وبما أن أطراف هذه الدعوى تجار، ومحل الدعوى دائر حول أعمال التجار، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها أجمل إجابته في أن التعاقد صحيح والتعامل جرى قبل تسع سنوات تقريباً، وأن ذمته خالية من أي التزام في مواجهة المدعية، ونظراً لطول الأمد الفاصل بين استحقاق المدعية للالتزام -وفق ما ادعت- ووقت مطالباتها به والذي يقرب من ثمان سنوات، مما يوحي بعدم أحقية المدعية في هذه المطالبة، وذلك أنها لم تتقدم بدعواها إلا قبل شهر من الآن، وهذا فيه أمارة تخبط المدعية، وجهلها بحقوقها التي تطالب فيها، ونظراً إلى الوقت الطويل الفاصل بين الاستحقاق والمطالبة يفقد معه الناس عادة ما يثبت معه السداد، مما ترى معه الدائرة رفض الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: رفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث