حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431058359

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375943/1444
رقم الحكم:4431058359
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375943 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058359 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها تأمين حراسات أمنية لمدة اثنا عشر شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٤٤٩,١٩٠) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدرة (٥,٣٥٤,٩٥٢) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٤٩,١٩٠) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وتسعون ريال، سدد منه (٣٣٦,٦٩٤.٧٤) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وسبعون هلله، والمبالغ حالة السداد هي (١١٢,٤٩٥.٢٦) مائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وستة وعشرون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة ٢٠٢١/١٠/٣١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١م. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٢,٤٩٥.٢٦) مائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وستة وعشرون هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: ١- عقد تقديم خدمات حراسات أمنية، مبرم بين أطراف الدعوى، محرر على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن اتفاق أطرافه على أن تقوم المدعية بتوفير و تأمين خدمة الحراسة الأمنية للمدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع أطرافه، وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م. ٢- صورة لبريد الكتروني، صادر من المدعى عليها وموجة للمدعية، تضمن إفادة بأنه يوجد فقدان بطاريات لعدد (٧٨) حافلة وقيمتها الاجمالية (١١٢,٤٩٥.٢٥) مائة واثني عشر ألفاً واربعمائة وخمسة وتسعين ريال وستة وعشرين هللة وجاري التحقق وإبلاغ الشرطة لاستلام محضر إثبات حالة عليها والاشعار بأنه سوف يتم حجز المبلغ المشار أعلاه حتى انتهاء القضية وسوف يتم صرف باقي الفاتورة لشهر ٢٠٢٢/٣ م، بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم وصول رابط هذه الجلسة إليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت إلى صحيفة الدعوى وحصرت بيناتها فيما ورد فيها، فأفهمتها الدائرة بتقديم بينة أخرى، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٠٩ /٠٨ /١٤٤٤هـ وملخصها: أشار إلى صحة العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى، وإن دعوى المدعية بمطالبة موكلتنا بالمتبقي من العقد تعتبر مطالبة غير صحيحة، حيث أن المدعية عليها التزام بحراسة المنطقة والمحافظة على الممتلكات وذلك استنادا على البند الرابع فقرة رقم (١) من عقد خدمات الحراسة الأمنية المبرم والبند الخامس من العقد فقرة رقم (١) والفقرة رقم (٥)، وعليه فإن المدعية تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بحراسة كامل المواقع المذكورة في العقد، وإن الحراسة لم تكن بمستوى الخدمات الأمنية بالشكل المطلوب والصحيح والمنظم مما أدى لأكثر من حادثة وأخرها فقدان عدد من بطاريات الحافلات بموقع الشركة ب(...)، مما تتطلب إعداد تقرير مراجعة داخلية للتحقق من حادثة فقدان البطاريات، حيث تضمن التقرير فقدان عدد (١٧١) بطارية تبلغ قيمتها (١١٢.٤٩٥,٢٦) مائة واثني عشر ألفاً واربعمائة وخمسة وتسعين ريال وستة وعشرين هللة، وبما أن هنالك مراجعات وتدقيق للحسابات عند انتهاء مدة العقد، قامت موكلته بوقف صرف المبلغ المشار إليه في تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م، وأن مطالبة المدعية غير صحيحة استنادا على مخالصة نهائية صادرة من المدعية موقعة من المدير العام ومصادق عليها من غرفة جدة مؤرخة في ٠٩/١١/٢٠٢٢م بخلو طرف موكلتنا من أي مطالبة متعلقة بقيمة عقد الحراسة موضوع الدعوى وهو يعتبر إقرار منها باستلامها لكامل قيمة العقد، وتم إصدار فاتورة بذلك الخصم وذلك في تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م،وطالب برد دعوى المدعية لعدم الصحة والثبوت، و إلزامها بسداد أتعاب المحاماة بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريــال. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: أنه بموجب البريد الالكتروني الرسمي إدارة الأمن بشركة (...) أ/ (...) مؤرخ في ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م إشعار بالحجز نفيدكم بأنه يوجد فقدان بطاريات لعدد (٧٨) حافلة وقيمتها الاجمالية (١١٢,٤٩٥.٢٥) مائة واثني عشر ألفاً واربعمائة وخمسة وتسعين ريال وستة وعشرين هللة وجاري التحقق وإبلاغ الشرطة لاستلام محضر إثبات حالة عليها لذا نشعركم بأنه سوف يتم حجز المبلغ المشار أعلاء حتى انتهاء القضية وسوف يتم صرف باقي الفاتورة لشهر ٢٠٢٢/٣ م، و أن مطالبة موكلتها مطالبة صحيحة استنادا على البريد الالكتروني المرسل لم يقوموا مسئولين الأمن بموقع حافل بإبلاغ الجهات الأمنية نهائيا علما بأنهم ذكروا لنا بأنهم أبلغوا شرطة بحرة والقضية لديهم وكل ما ذكروه غير صحيح نهائيا حسب افادة إدارة شرطة بحره لنا وعدم وجود أي المسروقات او وجود قضية او معامله في النيابة العامة لأنه لا يوجد مسروقات. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى مذكرة المدعى عليها ونصها: (أولاً: إن من الثابت في هذه الدعوى أن المدعية أخلت بأهم التزاماتها المنوطة بها بموجب عقد خدمات حراسة أمنية المبرم بينها وموكلتنا، وقد نتج عن ذلك الإخلال الجسيم فقدان عدد من بطاريات تشغيل الحافلات المملوكة لموكلتنا في الموقع الذي تتولى المدعية حراسته بموقعها بحي (...). و نتيجة لهذا الإخلال من قبل المدعية و الذي ترتب عليه بشكل مباشر فقدان البطاريات المشار إليها فإن المدعية هي المسئولة عن تحمل نتائج إهمالها وفقا لفقرة رقم (٥) من العقد والتي أكدت على التزام المدعية. ثانياً: إن المدعية وتأكيدا على مسئوليتها عن الخسائر والأضرار التي لحقت بموكلتنا بسبب فقدان البطاريات المشار إليها واستلامها لكامل المبلغ المستحق لها بموجب العقد بعد خصم قيمة البطاريات المفقودة وقدرها (١١٢,٤٩٥.٢٦) مائة واثني عشر ألف وأربعمائة وخمسة وتسعين ريال وستة وعشرين هللة، أقرت إقرارا واضحا وصريحا بخلو طرف موكلتنا من أي مطالبة متعلقة بقيمة عقد الحراسة موضوع الدعوى بعد خصم قيمة البطاريات المفقودة، كما أنها تعهدت بعدم مقاضاة ومطالبة موكلتنا بأي حقوق مرتبطة بهذا العقد. ثالثا: إن موكلتنا قامت بدورها في إبلاغ مركز شرطة بحرة بفقدان البطاريات المشار إليها وقد تم تكليف موكلتنا بتقديم بعض المعلومات و الرد على بعض الاستفسارات بشأن البلاغ وظلت موكلتنا على تواصل مع الشرطة وتزويدها بالمعلومات المطلوبة حتى تم استكمال البلاغ وقيده رسميا برقم (٤٤٢٢٢٠١٩١٤) لدى شرطة بحرة لا زال البلاغ قائما و لا زالت موكلتنا تتابع بشأنه ويمكن للدائرة الموقرة مخاطبة شرطة بحرة للتحقق من صحة ذلك، وكرر مطالباته)، وبسؤال وكيلة المدعية عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٢,٤٩٥.٢٦) مائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وستة وعشرون هلله مقابل عقد تقديم خدمات حراسات أمنية، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بصحة العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى، و إن دعوى المدعية بالمطالبة بالمبلغ المتبقي من العقد غير صحيحة، وحيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدمت في سبيل إثبات دعواها بينتها المتمثلة في عقد تقديم خدمات حراسات أمنية، مبرم بين أطراف الدعوى، محرر على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن اتفاق أطرافه على أن تقوم المدعية بتوفير و تأمين خدمة الحراسة الأمنية للمدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع أطرافه، وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م. و صورة لبريد الكتروني، صادر من المدعى عليها وموجة للمدعية، تضمن إفادة بأنه يوجد فقدان بطاريات لعدد (٧٨) حافلة وقيمتها الاجمالية (١١٢,٤٩٥.٢٥) مائة واثني عشر ألفاً واربعمائة وخمسة وتسعين ريال وستة وعشرين هللة وجاري التحقق وإبلاغ الشرطة لاستلام محضر إثبات حالة عليها والاشعار بأنه سوف يتم حجز المبلغ المشار أعلاه حتى انتهاء القضية وسوف يتم صرف باقي الفاتورة لشهر ٢٠٢٢/٣ م، بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م، وبما أن المستندات المقدمة من المدعية تمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب للمدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تدفع بعدم صحة المنسوب إليها وأقرت بصحة التعامل والعلاقة التعاقدية ولم تقدم ما يثبت صحة دفوعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا (١١٢.٤٩٥/٢٦) مائة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وستة وعشرون هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431058359 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٢,٤٩٥.٢٦) مائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وستة وعشرون هللة مقابل عقد تقديم خدمات حراسات أمنية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا (١١٢.٤٩٥/٢٦) مائة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٦/١٠/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٣٧٥٩٤٣) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا (١١٢.٤٩٥/٢٦) مائة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله،، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث