حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430900061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471010609/1444
رقم الحكم:4430900061
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010609 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430900061 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471010609 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها مواد غذائية بثمن وقدره (٢٤,٩١٢.٣٣) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٩١٢.٣٣) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة في صحيفة الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (24,912,33) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن المدعي قدم بينته على الدعوى المتمثلة في مطابقة الرصيد المتضمنة لمبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (24,912,33) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث