حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430898974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928984/1444
رقم الحكم:4430898974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928984 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430898974 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470928984 لعام 1444ه المدعي: شركة(..........) المدعى عليه: مصنع (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه من أجل إنجاز أعمال التخليص الجمركي للشحنات التجارية الخاصة بالمدعى عليه وفق عرض السعر المرسل من موكلته برقم (2018MN284) بتاريخ 10 / 12 / 2018م والموقع من كلا الطرفين. 2- أنجزت موكلته أعمال التخليص الجمركي المتفق عليها وأرسلت للمدعى عليه كشف الحساب بتاريخ 20 / 06 / 2022م بالقيمة الثابتة في ذمة المدعى عليه والواجب سدادها وفق التفصيل الوارد في الكشف بمبلغ وقدره (32,116.04) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وستة عشر ريالاً وأربع هللات، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد.3- تم إخطار المدعى عليه من أجل سدادها المبلغ الثابت في ذمته، وقد تم إرسال كشف الحساب له إلا أنه لم يقم بالسداد إلى الآن. 4- لم يلتزم المدعى عليه بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها مما أدى إلى إحواج موكلته إلى اللجوء للقضاء لاستيفاء حقها مقابل إنجاز أعمال التخليص الجمركي للشحنات التجارية الخاصة بالمدعى عليه. وطالب بـإلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (32,116.04) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وستة عشر ريالاً وأربع هللات، مقابل إنجاز أعمال التخليص الجمركي للشحنات التجارية الخاصة بالمدعى عليه. 2- إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (3,216) ثلاثة آلاف ومائتان وستة عشر ريالًا، مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صورة من عرض السعر بتاريخ 10/ 12/ 2018م. 2- صورة من كشف الحساب تاريخ 11/ 08/ 2022م مبلغ (32,116.04) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وستة عشر ريالاً وأربع هللات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/ 10/ 1444هـ حضر وكيل المدعية(......)هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (......)ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة 1- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه من أجل إنجاز أعمال التخليص الجمركي للشحنات التجارية الخاصة بالمدعى عليه وفق عرض السعر المرسل من موكلتي برقم (2018MN284) بتاريخ 10 / 12 / 2018م والموقع من كلا الطرفين (مستند2).2- أنجزت موكلتي أعمال التخليص الجمركي المتفق عليها وأرسلت للمدعى عليه كشف الحساب بتاريخ 20 / 06 / 2022م بالقيمة الثابتة في ذمة المدعى عليه والواجب سدادها وفق التفصيل الوارد في الكشف بمبلغ وقدره 32,116.04 ريال، اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وستة عشر ريالاً وأربع هللات (مستند3)، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد.3- تم إخطار المدعى عليه من أجل سدادها المبلغ الثابت في ذمته، وقد تم إرسال كشف الحساب له إلا أنه لم يقم بالسداد إلى الآن.4- لم يلتزم المدعى عليه بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها مما أدى إلى إحواج موكلتي إلى اللجوء للقضاء لاستيفاء حقها مقابل إنجاز أعمال التخليص الجمركي للشحنات التجارية الخاصة بالمدعى عليه.5- نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره 32,116.04 ريال، اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وستة عشر ريالاً وأربع هللات، هذه دعوى موكلتي.ثانيًا: الطلبات. لذا وبناءً على ما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي:1- إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره 32,116.04 ريال، اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وستة عشر ريالاً وأربع هللات، مقابل إنجاز أعمال التخليص الجمركي للشحنات التجارية الخاصة بالمدعى عليه.2- إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره 3,216 ريال، ثلاثة آلاف ومائتان وستة عشر ريالًا، مقابل أتعاب المحاماة. وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى وسالته الدائرة هل توجد بينات أخرى غير المرفقة أفاد باكتفائه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (32,116.04) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وستة عشر ريالاً وأربع هللات، مقابل إنجاز أعمال التخليص الجمركي للشحنات التجارية الخاصة بالمدعى عليه. 2- إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (3,216) ثلاثة آلاف ومائتان وستة عشر ريالًا، مقابل أتعاب المحاماة. وحيث قدم وكيل المدعية بيناته وهي عرض سعر وكشف حساب ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن كشف الحساب غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها وغير مختوم بختم المدعى عليها، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، وتدعم قولها وما تدعيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب كما لا يمكن اخذ يمين المدعية ولا توجيه يمين المدعى عليها النافية للدعوى لانهما شخصيات اعتبارية ولا يصح توجيه اليمين واخذ اليمين النافية من الشخصيات الاعتبارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث